أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

كل يوم حديث ( من رياض الصالحين)

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(( لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ )).
رواه مسلم.

في هذا الحديث:
كراهة الجلوس على القبر، وكذا الاتكاء عليه، وأما التغوُّط والبول عليه فحرام.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن جابر رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
رواه مسلم.

في هذا الحديث:
النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، والنهي عن الجلوس عليها وإهانتها، ولا تعظم بالبناء والتجصيص؛ لأن ذلك يجر إلى اتخاذها مساجد وعبادتها، وهذا هو الوسط بين الغلوّ والجفا.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن جرير رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ )).
رواه مسلم.

قال النووي:
الذمة تكون في اللغة: العهد، وتكون: الأمانة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:
((يسعى بذمتهم أدناهم)).
و((من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل)).
و((لهم ذمة الله ورسوله)).
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن جرير رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
(( إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ) ).
رواه مسلم.

وفي روايةٍ: ((فَقَدْ كَفَرَ)).

فيه:
وعيد شديد على من أبق من سيده.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها:
أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟
فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ،
و فَقَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!))
ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ:
(( إنَّمَا أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا )).
متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ))!؟
فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ.
قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

هذه القصة وقعت في غزوة الفتح.

قوله: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
أراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك.

قال الشافعي:
ذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة.

وعن ابن عمر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره )). رواه أحمد، وأبو داود.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه:
(( تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب )). رواه أبو داود..
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ))
قالوا: وَمَا اللاعِنَانِ؟
قَالَ: ((الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ)).
رواه مسلم.

قوله: ((اتقوا اللاعِنَيْن))، أي: الأمرين الجالبين للَّعن.

ولفظ أبي داود: ((اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)).

ولفظ أحمد: ((اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، أو نقع ماء)).

وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري.

فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.

وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنْ يبال بأبواب المساجد..
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ.
رواه مسلم.

فيه:
دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إنْ كان قليلًا، ويقذره إنْ كان كثيرًا.

وفي رواية:
((لا يغْتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب)).

قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يلبسه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال:
إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي.
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟))
فقال: لا.
فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((فَأرْجِعهُ)).

وفي روايةٍ:
فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟))
قال: لا.
قال: ((اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ)).
فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي روايةٍ:
فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا بَشيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟))
قالَ: نَعَمْ.
قال: ((أكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟))
قال: لا.
قال: ((فَلا تُشْهِدْنِي إذًا فَإنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

وفي روايةٍ: ((لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)).

وفي رواية: ((أشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي!))
ثُمَّ قال: ((أيَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَواءً؟))
قال: بَلَى.
قال: ((فَلا إذًا)).
متفق عليه.

الحديث:
دليل على وجوب التسوية بين الأولاد.

وفيه:
الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء.

وفيه:
مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة.

قوله: ((أشْهِدْ على هذا غيري)). المراد به التوبيخ.

وفي حديث جابر عند مسلم: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق)).

وفيه :
كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأنَّ للإمام أن يحتمل الشهادة.

قال الشارح:
أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البارِّ به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببًا لعقوقه.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن زينب بنتِ أبي سلمة رضي الله عنهما، قالت:
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضيَ اللهُ عنها زَوجِ النبي صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبُو سُفْيَانَ بن حرب رضي الله عنه، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أوْ غَيرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ:
واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ:
(( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا )).

قالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ:
أمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ:
(( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
متفق عليه.

فيه:
دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج، ووجوب الإحداد في المدة المذكورة على الزوج.

قال ابن بَطَّال:
الإحداد: امتناع المرأة المتوفي عنها [زوجها] من الزينة كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشرع للمرأة أنْ تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجْد..
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أنس رضي الله عنه قالَ:
نهَى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
متفق عليه.

صورة بيع الحاضر للبادي: أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه، ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سِعْر، وذلك إضرار بأهل البلد.
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 6 ( الاعضاء: 0, الزوار: 6 )