أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

كل يوم حديث ( من رياض الصالحين)

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( لا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ )).
متفق عليه.

في هذا الحديث:
النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرَرِ على الجالب، والضرر على أهل السوق.

وروى مسلم عن أبي هريرة: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( لا تلقَّوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )).
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا قوله: ((لا يَبع حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
متفق عليه.

السمسار: الدلال.

قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)).

قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: ((الدين النصيحة)). لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى.

وعن جابر مرفوعًا: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له)). رواه البيهقي.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا.

وفي رواية قال:
نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ.
متفق عليه.

قوله: ((ولا تناجشوا)). النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها.

قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى:
الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)).

قوله: ((ولا يبع الرجل على بيع أخيه)). نفيٌ بمعنى النهي.

قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أنْ يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص.

وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: ردّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر.

قوله: ((ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها)).
وفي حديث آخر: ((لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل))، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية.

قوله: ((ونهى عن التصرية)). التصرية: ترك حَلْبِ الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إنْ رضيها أمسكها، وإنْ سخطها ردّها وصاعًا من تمر، وهو بالخيار ثلاثًا)).
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(( لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ )).
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(( المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ)).
رواه مسلم.

فيه:
تحريم البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، إلا أنْ يأذن، أو يترك.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن ورَّادٍ كاتب المغيرة بْنُ شُعْبَةَ، قال:
أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ:
(( لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ))
وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ.
متفق عليه، وسبق شرحه.

قوله: ((ولا ينفع ذا الجد منك الجد))، أي: لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما ينفع العمل الصالح.
((وإضاعة المال)): بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية.
((وكثرة السؤال)): تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وسؤال الناس أموالهم من غير ضرورة.
((ومَنْعٍ وهَاتِ))، أي: منع ما أمر ببذله، وسؤال ما ليس له.

والعقوق محرم في حق الوالدين جميعًا، وخص الأمهات بالذكر إظهارًا لعظم حقهن.
((وقيل، وقال)) يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
(( لا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ )).
متفق عليه.

وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
(( مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ )).

قوله صلى الله عليه وسلم: ((يَنْزع)) ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.

في هذا الحديث:
النهي عن الإشارة بالسلاح، ولو كان هازلًا.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا.
رواه أبو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).

فيه: النهي عن تناول السيف، وهو مسلول. وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيها.

قال الشارح: قال ابن رسلان: يقال:
تعاطيت السيف إذا تناولته.
قال تعالى: {فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر: 29]، أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها.

وفي الحديث:
كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطئ في تناوله، فيخرج يده أو شيئًا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين فلا يرميها والحد من جهته، والأدب في تناولها أنْ يمسك النصل المحدود في يده من جهة قفاه، ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113
عن أبي الشَّعْثَاءِ قالَ:
كُنَّا قُعُودًا مَع أبي هريرة رضي الله عنه في المَسْجِدِ، فَأَذَّن المُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أبُو هُريرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فقال أبو هريرة:
أمَّا هذَا فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
رواه مسلم.

فيه:
كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، كمرض أو حاجة داعية للخروج كالحدث.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,615
مستوى التفاعل
637
النقاط
113

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدَّهُ، فَإنَّهُ خَفيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ )).
رواه مسلم.

قال القرطبي:
أشار إلى قبول عطية الطِّيب؛ لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة للخلق في قبوله لجريان عادتهم بذلك.

وفي الحديث:
الترغيب في استعمال الطيب، وعرضه على من يستعمله لاسيما عند حضور الجمعة والجماعات ونحوهما.
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 6 ( الاعضاء: 0, الزوار: 6 )