أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

كل يوم حديث ( من رياض الصالحين)

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ:
رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ:
((أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟))
قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟
قال: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)).

وفي رواية، فَقَالَ:
((إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا)).
رواه مسلم.

قال البخاري: باب النهي عن التزعفر للرجال، وذكر حديث أنس بلفظ: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) ثم قال: باب الثوب المزعفر وذكرحديث ابن عمر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس، أو بزعفران).

قال الحافظ: قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال)، أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: باب الثوب المزعفر. وقيده بالرَّجُل ليخرج المرأة.

واختُلف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. وأرخص في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي: (نهاني، ولا أقول نهاكم).

قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: ((إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما)). أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما. قال: ((لا بل أحرقهما)).

قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي، لقال به إتباعًا للسنَّة، كعادته. والكراهة لمن تزعقر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. انتهى ملخصًا.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلا صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ )).
رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

قَالَ الخَطَّابِيُ في تَفسيرِ هَذَا الحديث:
كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصُّمَاتُ. فَنُهُوا في الإسْلاَمِ عَن ذَلِكَ وأُمِرُوا بالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عن قيس بن أَبي حازم، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لا تتكلمُ؟
فقالوا: حَجَّتْ مصمِتةً.
فقالَ لها: تَكَلَّمِي، فَإنَّ هَذَا لا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ.
رواه البخاري.

قال ابن قدامة في (المغني): (ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي، وإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به).
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي: ولا نعلم فيه مخالفًا. انتهى.

قال الشيخ أبو إسحاق في (التنبيه): ويكره صمت يوم إلى الليل.

قال في (الفتح): والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم به في (التنبيه) من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك.

والصمت المرغَّب فيه: ترك الكلام في الباطل، وكذا المباح إن جرَّ إلى شيء من ذلك.

والصمت المنهيُّ عنه: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه، وكذا المباح المستوعب الطرفين.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(( مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ )).
متفق عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: وعيد شديد لمن انتسب إلى غير أبيه.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه بلغه :
أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات ، قال ابن عباس :
قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول الله تعالى : ( يسبحن بالعشي والإشراق )
ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى ، قال :
فأدخلته على أم هانئ فقلت : أخبري هذا ما أخبرتني به . فقالت أم هانئ :
دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات ، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء ، قريب بعضهن من بعض ، فخرج ابن عباس وهو يقول :
لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن : ( يسبحن بالعشي والإشراق ) وكنت أقول : أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول : صلاة الإشراق.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(( لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ )).
متفق عَلَيْهِ.

المراد:
من رَغِبَ عن نسب أبيه عالمًا مختارًا، فهو حرام، وقد فعل فعلًا شبيهًا بفعل أهل الكفر، وليس المراد حقيقة الكفر، الذي يخلد صاحبه في النار، فهو كفر دون كفر.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,672
مستوى التفاعل
656
النقاط
113
عن يزيد بن شريكِ بن طارِقٍ، قَالَ:
رَأيتُ عَلِيًّا رضي الله عنه عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يقُولُ:
لا واللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤُهُ إِلا كِتَابَ اللهِ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأشْيَاءُ مِنَ الجَرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((المَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. ذِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيرِ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ؛ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا)).
. متفق عَلَيْهِ.

((ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ)) أيْ: عَهْدُهُمْ وأمَانَتُهُمْ.
((وأخْفَرَهُ)): نَقَضَ عَهْدَهُ.
((وَالصَّرْفُ)): التَّوْبَةُ، وَقِيلَ الحِيلَةُ.
((وَالعَدْلُ)): الفِدَاءُ.

في هذا الحديث:
تكذيب للرافضة الذين زعمو أنه صلى الله عليه وسلم خص عليًّا عن سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه.

وفيه: التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه، وانتماء المعتق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث، والولاء، والعقل، وغير ذلك، مع ما فيه من القطيعة والعقوق.
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 2 ( الاعضاء: 0, الزوار: 2 )