ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل أطروحة دكتوراه عن (تعدد الجناة وأثره في السياسة الجنائية – دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام للمدرس (نافع تكليف مجيد)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ الدكتور عمار عباس كاظم من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور براء منذر كمال من كلية القانون/جامعة تكريت عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور عادل يوسف الشكري من كلية القانون/جامعة الكوفة عضواً، والاُستاذ الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون/جامعة كربلاء عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بين في دراسته ان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، حيث يعد في الاولى تعدداً ضرورياً اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعدداً غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة.
ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفاً مشدداً عاماً للعقاب الا انه أنتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفاً مشدداً، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة مما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة.
حيث بين في دراسته ان طبيعة مساهمة الجناة في ارتكاب الجريمة تختلف فيما اذا كانت مساهمتهم ضرورية ام مساهمة عرضية لارتكابها، حيث يعد في الاولى تعدداً ضرورياً اي ان طبيعة الركن المادي للجريمة تتطلب وجود نشاط اكثر من فاعل بحيث لا يمكن ان تتحقق الجريمة بنشاط الجاني بمفرده، اما في الثانية فانه يعد تعدداً غير ضروري(عرضي) لتحقق الجريمة اي انه يعد ركنا بالمساهمة في الجريمة بحيث لا تقوم المساهمة في الجريمة.
ولم يعد المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفاً مشدداً عاماً للعقاب الا انه أنتقى بعض الجرائم بقدر تعدد جناتها من حيث خطورتها فعده ظرفاً مشدداً، كما هو الحال في جريمة السرقة وجريمة الاغتصاب، وتكمن الحكمة التشريعية من التشديد في ان التعدد يرغم المجني عليه على الاذعان خشية استعمال القوة عند الاقتضاء كما انه يقوي من عزيمة الجناة لارتكاب الجريمة مما يؤدي الى تسهيل ارتكاب الجريمة.