❤يآقـــوتــه❤
Well-Known Member
- إنضم
- 1 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 1,327
- مستوى التفاعل
- 102
- النقاط
- 48
اختلاف المطالع وحالات المسافرين معه
(عرض مجمل ومختصر لأحوال وصور المسألة)
------------
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
ففي نهاية شهر رمضان من كل عام
تشد الناس رحالها لأسفارهم ، وتختلف أيام الصوم والفطر عليهم باختلاف البلدان ومطالعها في رؤية هلال رمضان وهلال شوال ، وينتج عن هذا مسألة يكثر السؤال عنها، أعرضها باختصار بأن اختلاف رؤية الهلال ابتداء وانتهاء بين البلدان، لها سبع حالات بالنسبة للمسافرين :
الأولى: من سافر من بلد في آخر شعبان والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا الهلال وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.
الثانية: من سافر من بلد قبل دخول شهر العيد وقد صام معهم ثم قدم بلده وهم صيام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يصوم معهم حتى يفطروا وإن زاد على ثلاثين يوماً، وهو مذهب جمع من الفقهاء من الشافعية والحنابلة .
القول الثاني: يفطر سراً إن زاد عن ثلاثين يوماً، وهو مذهب جمع من الفقهاء من الشافعية والحنابلة ، والأقرب: يفطر ، لما سيأتي.
الثالثة : من سافر من بلد رأوا فيه هلال شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهلال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله كالخلاف السابق .
الأقرب: لا يجوز الصيام، ويفطر سراً، لأن فرضه تسعة وعشرون أو ثلاثون، وهذه زيادة لا تجوز، ولأنه انتهى في حقه شهر رمضان، وإن قلنا إنه نافلة فكيف تكون النافلة فرضاً؟
ويجاب عن قوله ﷺ: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي(1)، بما يلي:
بأنه لا يصح مرفوعاً، وإن صح فإن الصوم يوم يصوم الناس فيما وافق الشرع، ولأن الحديث سيق في دخول الشهر وخروجه، وهذا قد خرج الشهر في حقه تبعاً لبلد تبعه، ولم يكن كمن رأى الهلال وحده ثم ردت شهادته، وقد أدى الواجب الذي عليه، والزيادة على غير الواجب تكليف بما لم يشرعه الله.
وسبب الخلاف في المسألتين السابقتين هل العبرة بالبلد الأول أو الثاني؟
الرابعة: من سافر من بلد وهم صيام في آخر الشهر وقدم على بلده وهم رأوا هلال شوال فيفطر معهم، وإن كان صيامه ناقصًا عن تسعة وعشرين يومًا فيفطر، ويقضي يومًا مكانه.
الخامسة: من صام في بلد وأفطر معهم للعيد وقد صام تسعة وعشرين يومًا ثم سافر لبلده، فلا يخلو من حالات:
أ- أن يكون بلده والبلد المسافر إليه صاموا تسعة وعشرين يومًا فيجزئه تسعة وعشرون يومًا.
ب- أن يكون البلد الذي أفطر فيه وحضر العيد معهم قد صام تسعة وعشرين يومًا وبلده صام ثلاثين يومًا سواء صام مع بلده أيامًا أم لم يصم؛ فهذا يجزئه تسعة وعشرون يومًا حسب البلد الذي أفطر معهم.
ج- أن يكون كلا البلدين صام ثلاثين يومًا لكنه صام تسعة وعشرين يومًا وأفطر العيد في البلد الذي سافر إليه كأن يكون بلده صام بعد البلد الذي سافر إليه؛ فذهب بعض المعاصرين إلى أنه يجزئه صيام تسعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر إما تسعة وعشرون أو ثلاثون.
والأحوط أن يقضي هذا اليوم، لأن كلا البلدين صام الثلاثين.
السادسة: من صام أهل بلده و سافر أول يوم إلى بلد لم يصم أهله واستقر فيه فله حالتان:
أ-إن كان استقر في البلد المسافر إليه، وأدرك العيد معهم، وقد صام تسعة وعشرين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول.
ب- إن كان استقر في البلد المسافر إليه، و أدرك العيد معهم، وقد صام ثلاثين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول، فهل يصومه و يكون صام واحداً وثلاثين يوماً أو يسقط عنه لأن الشهر ثلاثون يوماً، محل تأمل، و الأحوط القضاء.
فرع: وهل يصح أن يجعل اليوم الثلاثين قضاء؟
لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان غيره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأنه واجب مضيق، لا يسع غيره .
السابعة: من سافر من بلده مفطراً وهم صائمون في اليوم الثلاثين وقدم على بلد وهم مفطرون للعيد فيلزمه القضاء، لانشغال الذمة به(2).
اللهم تقبل منا، وفقهنا في الدين وفق سنة سيد المرسلين ﷺ، اللهم رضاك وصلاحاً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا، ونصراً وعزاً للإسلام والمسلمين.
----------
(1) أخرجه الترمذي (697) وقال: حسن غريب. وصححه الألباني. وصحح الدارقطني أنه من قول عائشة، انظر العلل (3893).
(2) المراجع:
المجموع (6/275)، بداية المحتاج (2/242)، الغرر البهية (2/207)، الفروع (4/415)، سبل السلام (3/299)، فتاوى اللجنة (10/123)، فتاوى ابن عثيمين (15/438، 19/73).
(عرض مجمل ومختصر لأحوال وصور المسألة)
------------
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
ففي نهاية شهر رمضان من كل عام
تشد الناس رحالها لأسفارهم ، وتختلف أيام الصوم والفطر عليهم باختلاف البلدان ومطالعها في رؤية هلال رمضان وهلال شوال ، وينتج عن هذا مسألة يكثر السؤال عنها، أعرضها باختصار بأن اختلاف رؤية الهلال ابتداء وانتهاء بين البلدان، لها سبع حالات بالنسبة للمسافرين :
الأولى: من سافر من بلد في آخر شعبان والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا الهلال وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.
الثانية: من سافر من بلد قبل دخول شهر العيد وقد صام معهم ثم قدم بلده وهم صيام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يصوم معهم حتى يفطروا وإن زاد على ثلاثين يوماً، وهو مذهب جمع من الفقهاء من الشافعية والحنابلة .
القول الثاني: يفطر سراً إن زاد عن ثلاثين يوماً، وهو مذهب جمع من الفقهاء من الشافعية والحنابلة ، والأقرب: يفطر ، لما سيأتي.
الثالثة : من سافر من بلد رأوا فيه هلال شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهلال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله كالخلاف السابق .
الأقرب: لا يجوز الصيام، ويفطر سراً، لأن فرضه تسعة وعشرون أو ثلاثون، وهذه زيادة لا تجوز، ولأنه انتهى في حقه شهر رمضان، وإن قلنا إنه نافلة فكيف تكون النافلة فرضاً؟
ويجاب عن قوله ﷺ: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي(1)، بما يلي:
بأنه لا يصح مرفوعاً، وإن صح فإن الصوم يوم يصوم الناس فيما وافق الشرع، ولأن الحديث سيق في دخول الشهر وخروجه، وهذا قد خرج الشهر في حقه تبعاً لبلد تبعه، ولم يكن كمن رأى الهلال وحده ثم ردت شهادته، وقد أدى الواجب الذي عليه، والزيادة على غير الواجب تكليف بما لم يشرعه الله.
وسبب الخلاف في المسألتين السابقتين هل العبرة بالبلد الأول أو الثاني؟
الرابعة: من سافر من بلد وهم صيام في آخر الشهر وقدم على بلده وهم رأوا هلال شوال فيفطر معهم، وإن كان صيامه ناقصًا عن تسعة وعشرين يومًا فيفطر، ويقضي يومًا مكانه.
الخامسة: من صام في بلد وأفطر معهم للعيد وقد صام تسعة وعشرين يومًا ثم سافر لبلده، فلا يخلو من حالات:
أ- أن يكون بلده والبلد المسافر إليه صاموا تسعة وعشرين يومًا فيجزئه تسعة وعشرون يومًا.
ب- أن يكون البلد الذي أفطر فيه وحضر العيد معهم قد صام تسعة وعشرين يومًا وبلده صام ثلاثين يومًا سواء صام مع بلده أيامًا أم لم يصم؛ فهذا يجزئه تسعة وعشرون يومًا حسب البلد الذي أفطر معهم.
ج- أن يكون كلا البلدين صام ثلاثين يومًا لكنه صام تسعة وعشرين يومًا وأفطر العيد في البلد الذي سافر إليه كأن يكون بلده صام بعد البلد الذي سافر إليه؛ فذهب بعض المعاصرين إلى أنه يجزئه صيام تسعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر إما تسعة وعشرون أو ثلاثون.
والأحوط أن يقضي هذا اليوم، لأن كلا البلدين صام الثلاثين.
السادسة: من صام أهل بلده و سافر أول يوم إلى بلد لم يصم أهله واستقر فيه فله حالتان:
أ-إن كان استقر في البلد المسافر إليه، وأدرك العيد معهم، وقد صام تسعة وعشرين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول.
ب- إن كان استقر في البلد المسافر إليه، و أدرك العيد معهم، وقد صام ثلاثين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول، فهل يصومه و يكون صام واحداً وثلاثين يوماً أو يسقط عنه لأن الشهر ثلاثون يوماً، محل تأمل، و الأحوط القضاء.
فرع: وهل يصح أن يجعل اليوم الثلاثين قضاء؟
لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان غيره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأنه واجب مضيق، لا يسع غيره .
السابعة: من سافر من بلده مفطراً وهم صائمون في اليوم الثلاثين وقدم على بلد وهم مفطرون للعيد فيلزمه القضاء، لانشغال الذمة به(2).
اللهم تقبل منا، وفقهنا في الدين وفق سنة سيد المرسلين ﷺ، اللهم رضاك وصلاحاً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا، ونصراً وعزاً للإسلام والمسلمين.
----------
(1) أخرجه الترمذي (697) وقال: حسن غريب. وصححه الألباني. وصحح الدارقطني أنه من قول عائشة، انظر العلل (3893).
(2) المراجع:
المجموع (6/275)، بداية المحتاج (2/242)، الغرر البهية (2/207)، الفروع (4/415)، سبل السلام (3/299)، فتاوى اللجنة (10/123)، فتاوى ابن عثيمين (15/438، 19/73).