Al_Ramadi Angel
:: ضيف شرف ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 900
- مستوى التفاعل
- 7
- النقاط
- 18
- الإقامة
- العراق / الرمادي
- الموقع الالكتروني
- www.sunnti.com
** تقول بأن كانت على الدورة وصلّت عقب طهرها وعلى أظافرها طلاء ، نسيت هذا ؟
من المعلوم ان هذا الطلاء الذي يُسمى مناكير ، أعاذنا الله وإياكم من منكر ونكير ، أنه يمنع من وصول الماء من الأظافر ، وعلى هذا فإنه ثم بعض الأعضاء لم يصبها الماء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل توضأ ولم يُصب بعض أعضاءه قدر الدرهم ، قال : " ارجع فأعد وضوئك " كما رواه الإمام أحمد من حديث خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على أنه مأمور بالإعادة ،
لكن لما كان مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح أن الموالاة في غُسل الجنابة لا يجب فإننا نقول لها : إذا كنت قد اغتسلت عن الحدث الأكبر وبقي بعض الطلاء على أظفارك ، فإنك تزيلينه وتغسلين أظفارك وتكونين طاهرة في ذلك إن شاء الله ، هذا قول الأئمة الأربعة وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وقد روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني كنت قد أجنبت ولم أكن قد تمضمضت ، قال : تمضمض الآن ، استدل العلماء بذلك على أن الموالاة لا يجب ، إذا كانت قد وضعتها نقول : أزيليها ثم صلي ما كنت قد صليت فيه مع وجوده ، سواء كانت صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربع ، ويجب عليك أن تحتاطي لذلك ، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الصلاة حتى يخرج منها وقد أبرئ ذمته وخرج من عُهدت الطلب .
من حلقة يوم الأحد 18/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -
من المعلوم ان هذا الطلاء الذي يُسمى مناكير ، أعاذنا الله وإياكم من منكر ونكير ، أنه يمنع من وصول الماء من الأظافر ، وعلى هذا فإنه ثم بعض الأعضاء لم يصبها الماء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل توضأ ولم يُصب بعض أعضاءه قدر الدرهم ، قال : " ارجع فأعد وضوئك " كما رواه الإمام أحمد من حديث خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على أنه مأمور بالإعادة ،
لكن لما كان مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح أن الموالاة في غُسل الجنابة لا يجب فإننا نقول لها : إذا كنت قد اغتسلت عن الحدث الأكبر وبقي بعض الطلاء على أظفارك ، فإنك تزيلينه وتغسلين أظفارك وتكونين طاهرة في ذلك إن شاء الله ، هذا قول الأئمة الأربعة وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وقد روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني كنت قد أجنبت ولم أكن قد تمضمضت ، قال : تمضمض الآن ، استدل العلماء بذلك على أن الموالاة لا يجب ، إذا كانت قد وضعتها نقول : أزيليها ثم صلي ما كنت قد صليت فيه مع وجوده ، سواء كانت صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربع ، ويجب عليك أن تحتاطي لذلك ، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الصلاة حتى يخرج منها وقد أبرئ ذمته وخرج من عُهدت الطلب .
من حلقة يوم الأحد 18/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -