MS.Shaghaf
مشرفه عامه و مسووله المسابقات
الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دراسة قدمتها كلية القانون إلى رئاسة جامعة بابل
للوقاية من المسؤولية القانونية عن اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل مضامين التشهير والقذف وما يستتبعه من ملاحقة قضائية جرت في كلية القانون بجامعة بابل دراسة عن (الإساءة عبر وسائل التواصل الإجتماعي) إقتضى الاشارة فيها الى الاسس القانونية الرئيسة لهذه المسؤولية والتي تتمثل بالمواد القانونية، ومنها المادة (433) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تضمنت جريمة القذف والتي اكدت على انه اسناد واقعة معينة الى الغير بأحد طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه وعقوبتها تتمثل (بالحبس او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين)، والمادة (4/ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي اكدت على المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي. وان الاثر المترتب على مخالفة ذلك اكدت عليه المادة (7) اذ ذهبت الى انه فيء حالة مخالفة الموظف لواجبات وظيفته او قيامه بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين، علما ان العقوبات التي نص عليها هذا القانون هي تلك الواردة في المادة (8)، و المادة (5) من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 والتي اكدت على ان تكون عقوبة الطالب بالفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في احوال ومنها الفقرة (عاشراً) والمتمثلة بفعل الاساءة الى الجامعة او الهيئة بالفعل او القول والاساءة وردت مطلقة لذا فهي تحتمل كثير من الاحتمالات تتمحور حول المساس بسمعة التدريسي داخل الجامعة ام خارجها أو بكل ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية.
وبالنظر إلى ما يترتب على هذه الأفعال من آثار سلبية على إجراءات الدولة وسمعة العاملين فيها فيقتضي تفعيل منظومة النصوص أعلاه بحق كل من يقوم بهذه الأفعال وعدها من الظروف المشددة للعقوبة، لذا إقترحنا ضرورة تشكيل لجنة مركزية تنظر في مسائل إساءة وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع القائمين بفعل الإساءة من الناحية التقنية وصولاً إلى تشخيصه والتوصية بتشكيل لجنة تحقيقية بحقه مع احتفاظ اصحاب العلاقة بمراجعة المحاكم للمطالبة بما لهم من حقوق، على ان يكون هناك اعلان في موقع الجامعة بهذا الامر ليتسنى الاطلاع عليه من قبل الكافة وتطبيق قاعدة قد أعذر من أنذر، وإن الاسباب الموجبة لهذا المقترح هو للحد من الحالات المتزايدة في الأوان الاخيرة في إساءة إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها باتجاه تحقيق اغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة وبما يضر بعمل المؤسسة وثقة العاملين فيها والتأثير على الجانب النفسي لهم اضافة الى اشغال المؤسسة بأمور جانبية وحتى لا تعتمد الرسائل التي ترسل من مصادر مجهولة، فضلاً عن هذا القيمة القانونية لكل أداء بهذا الخصوص إذا تم عبر هذه الوسائل.
للوقاية من المسؤولية القانونية عن اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل مضامين التشهير والقذف وما يستتبعه من ملاحقة قضائية جرت في كلية القانون بجامعة بابل دراسة عن (الإساءة عبر وسائل التواصل الإجتماعي) إقتضى الاشارة فيها الى الاسس القانونية الرئيسة لهذه المسؤولية والتي تتمثل بالمواد القانونية، ومنها المادة (433) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تضمنت جريمة القذف والتي اكدت على انه اسناد واقعة معينة الى الغير بأحد طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه وعقوبتها تتمثل (بالحبس او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين)، والمادة (4/ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي اكدت على المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي. وان الاثر المترتب على مخالفة ذلك اكدت عليه المادة (7) اذ ذهبت الى انه فيء حالة مخالفة الموظف لواجبات وظيفته او قيامه بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين، علما ان العقوبات التي نص عليها هذا القانون هي تلك الواردة في المادة (8)، و المادة (5) من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 والتي اكدت على ان تكون عقوبة الطالب بالفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في احوال ومنها الفقرة (عاشراً) والمتمثلة بفعل الاساءة الى الجامعة او الهيئة بالفعل او القول والاساءة وردت مطلقة لذا فهي تحتمل كثير من الاحتمالات تتمحور حول المساس بسمعة التدريسي داخل الجامعة ام خارجها أو بكل ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية.
وبالنظر إلى ما يترتب على هذه الأفعال من آثار سلبية على إجراءات الدولة وسمعة العاملين فيها فيقتضي تفعيل منظومة النصوص أعلاه بحق كل من يقوم بهذه الأفعال وعدها من الظروف المشددة للعقوبة، لذا إقترحنا ضرورة تشكيل لجنة مركزية تنظر في مسائل إساءة وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع القائمين بفعل الإساءة من الناحية التقنية وصولاً إلى تشخيصه والتوصية بتشكيل لجنة تحقيقية بحقه مع احتفاظ اصحاب العلاقة بمراجعة المحاكم للمطالبة بما لهم من حقوق، على ان يكون هناك اعلان في موقع الجامعة بهذا الامر ليتسنى الاطلاع عليه من قبل الكافة وتطبيق قاعدة قد أعذر من أنذر، وإن الاسباب الموجبة لهذا المقترح هو للحد من الحالات المتزايدة في الأوان الاخيرة في إساءة إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها باتجاه تحقيق اغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة وبما يضر بعمل المؤسسة وثقة العاملين فيها والتأثير على الجانب النفسي لهم اضافة الى اشغال المؤسسة بأمور جانبية وحتى لا تعتمد الرسائل التي ترسل من مصادر مجهولة، فضلاً عن هذا القيمة القانونية لكل أداء بهذا الخصوص إذا تم عبر هذه الوسائل.