اكد معالي الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي حرصه الكبير على احتضان الكفاءات العلمية من منتسبي وزارة التربية ، ودعمها بشتى الطرق من اجل رفع المستوى العلمي داخل المؤسسة التربوية .
وأضاف بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير ، ان معاليه صادق على ضوابط المشمولين باحتساب شهاداتهم العليا ، مبينا استمرار الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة المهمة .
ونصت الضوابط على احتساب شهادة الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما لمن صدر امر تعيينه بعد اكمال السنة الدراسية الاولى (تحتسب مده كورس اللغة بالنسبة للدراسين خارج العراق ضمن السنه الدراسية الاولى) بعد الرجوع الى التعهد الخطي الذي يتضمن عدم جمع الموظف بين والوظيفة والدراسة ، مضيفةً أن تكون الشهادة الحاصل عليها مطابقة لاختصاصه الذي تم تعيينه بموجبه وطبيعة عمله وحاجة الدائرة لاختصاصه .
كما أشارت إلى توفير التخصيص المالي والدرجة الوظيفية اللازمة لاحتساب الشهادتين آنفة الذكر وما يترتب عليها من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات النافذة على أن يكون الاحتساب من تاريخ صدور الامر الإداري بذلك ، وان يكون احتساب شهادة الماجستير لمن كان اساس تعيينه على شهادة البكالوريوس واحتساب شهادة الدكتوراه لمن كان اساس تعيينه على شهادة الماجستير .
كما شدد اقبال على ان تتولى الدوائر المعنية النظر بالطلبات المقدمة لغرض الاحتساب من المشمولين بالقرار ومدى انطباق الشروط والضوابط المذكورة عليه .
فيما اختتمت الضوابط على ان تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية في حال خلاف تقديم معلومات لما ورد .
وأضاف بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير ، ان معاليه صادق على ضوابط المشمولين باحتساب شهاداتهم العليا ، مبينا استمرار الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة المهمة .
ونصت الضوابط على احتساب شهادة الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما لمن صدر امر تعيينه بعد اكمال السنة الدراسية الاولى (تحتسب مده كورس اللغة بالنسبة للدراسين خارج العراق ضمن السنه الدراسية الاولى) بعد الرجوع الى التعهد الخطي الذي يتضمن عدم جمع الموظف بين والوظيفة والدراسة ، مضيفةً أن تكون الشهادة الحاصل عليها مطابقة لاختصاصه الذي تم تعيينه بموجبه وطبيعة عمله وحاجة الدائرة لاختصاصه .
كما أشارت إلى توفير التخصيص المالي والدرجة الوظيفية اللازمة لاحتساب الشهادتين آنفة الذكر وما يترتب عليها من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات النافذة على أن يكون الاحتساب من تاريخ صدور الامر الإداري بذلك ، وان يكون احتساب شهادة الماجستير لمن كان اساس تعيينه على شهادة البكالوريوس واحتساب شهادة الدكتوراه لمن كان اساس تعيينه على شهادة الماجستير .
كما شدد اقبال على ان تتولى الدوائر المعنية النظر بالطلبات المقدمة لغرض الاحتساب من المشمولين بالقرار ومدى انطباق الشروط والضوابط المذكورة عليه .
فيما اختتمت الضوابط على ان تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية في حال خلاف تقديم معلومات لما ورد .
وأضاف بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير ، ان معاليه صادق على ضوابط المشمولين باحتساب شهاداتهم العليا ، مبينا استمرار الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة المهمة .
ونصت الضوابط على احتساب شهادة الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما لمن صدر امر تعيينه بعد اكمال السنة الدراسية الاولى (تحتسب مده كورس اللغة بالنسبة للدراسين خارج العراق ضمن السنه الدراسية الاولى) بعد الرجوع الى التعهد الخطي الذي يتضمن عدم جمع الموظف بين والوظيفة والدراسة ، مضيفةً أن تكون الشهادة الحاصل عليها مطابقة لاختصاصه الذي تم تعيينه بموجبه وطبيعة عمله وحاجة الدائرة لاختصاصه .
كما أشارت إلى توفير التخصيص المالي والدرجة الوظيفية اللازمة لاحتساب الشهادتين آنفة الذكر وما يترتب عليها من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات النافذة على أن يكون الاحتساب من تاريخ صدور الامر الإداري بذلك ، وان يكون احتساب شهادة الماجستير لمن كان اساس تعيينه على شهادة البكالوريوس واحتساب شهادة الدكتوراه لمن كان اساس تعيينه على شهادة الماجستير .
كما شدد اقبال على ان تتولى الدوائر المعنية النظر بالطلبات المقدمة لغرض الاحتساب من المشمولين بالقرار ومدى انطباق الشروط والضوابط المذكورة عليه .
فيما اختتمت الضوابط على ان تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية في حال خلاف تقديم معلومات لما ورد .
وأضاف بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير ، ان معاليه صادق على ضوابط المشمولين باحتساب شهاداتهم العليا ، مبينا استمرار الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة المهمة .
ونصت الضوابط على احتساب شهادة الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما لمن صدر امر تعيينه بعد اكمال السنة الدراسية الاولى (تحتسب مده كورس اللغة بالنسبة للدراسين خارج العراق ضمن السنه الدراسية الاولى) بعد الرجوع الى التعهد الخطي الذي يتضمن عدم جمع الموظف بين والوظيفة والدراسة ، مضيفةً أن تكون الشهادة الحاصل عليها مطابقة لاختصاصه الذي تم تعيينه بموجبه وطبيعة عمله وحاجة الدائرة لاختصاصه .
كما أشارت إلى توفير التخصيص المالي والدرجة الوظيفية اللازمة لاحتساب الشهادتين آنفة الذكر وما يترتب عليها من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات النافذة على أن يكون الاحتساب من تاريخ صدور الامر الإداري بذلك ، وان يكون احتساب شهادة الماجستير لمن كان اساس تعيينه على شهادة البكالوريوس واحتساب شهادة الدكتوراه لمن كان اساس تعيينه على شهادة الماجستير .
كما شدد اقبال على ان تتولى الدوائر المعنية النظر بالطلبات المقدمة لغرض الاحتساب من المشمولين بالقرار ومدى انطباق الشروط والضوابط المذكورة عليه .
فيما اختتمت الضوابط على ان تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية في حال خلاف تقديم معلومات لما ورد .