أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط منح وثائق تخرج ذوي المهن الطبية والصحية, مؤكدة عدم منحها للذين لم يكملوا مدة التدرج الطبي.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور أيهاب ناجي عباس, إن الضوابط نصت على منح الوثائق من خريجي المهن الطبية والصحية الذين لديهم خدمة فعلية لاتقل على أربع سنوات ضمن التدرج الطبي وبعكس ذلك لا يمنحون تلك الوثائق.
وأضاف المدير العام أن الضوابط اشترطت تولي وزارة الصحة استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالخريجين الراغبين بالحصول على الوثائق والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بمدة التدرج الطبي وتزويدها إلى الجامعات.
وأكد عباس أن الضوابط استثنت الخريجين من المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وخريجي الجامعات والكليات الأهلية كون دراستهم كانت على نفقتهم الخاصة وهم غير مشمولين بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور أيهاب ناجي عباس, إن الضوابط نصت على منح الوثائق من خريجي المهن الطبية والصحية الذين لديهم خدمة فعلية لاتقل على أربع سنوات ضمن التدرج الطبي وبعكس ذلك لا يمنحون تلك الوثائق.
وأضاف المدير العام أن الضوابط اشترطت تولي وزارة الصحة استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالخريجين الراغبين بالحصول على الوثائق والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بمدة التدرج الطبي وتزويدها إلى الجامعات.
وأكد عباس أن الضوابط استثنت الخريجين من المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وخريجي الجامعات والكليات الأهلية كون دراستهم كانت على نفقتهم الخاصة وهم غير مشمولين بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.