ابو مناف البصري
المالكي
السجود على التربة
التربة مصداق من مصاديق الأرض
السؤال :
ذكرتم الحديث (( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ))
الا يدل الحديث السجود على الارض مباشر وليس جزء منه ؟
الجواب :
يجب أن تعلم أولاً بأن السجود على الأرض مباشرة دون ما هو منتزع منها كالحصى والتربة لا يمكن أن يكون مستفاداً من الحديث ، بل ظاهر الحديث يفيد بأن ما يصدق عليه لفظ الأرض من مصاديق فإنها مجعولة له (صلى الله عليه وآله) مسجداً ومجعولة طهوراً، وهو معتضد بأحاديث كثيرة وردت في المجاميع الحديثية الكبرى لأهل السنة كصحيح مسلم والبخاري ومسند أحمد وغيرها. ونقتصر هنا على ذكر هاتين الروايتين:
ففي (صحيح مسلم ج1/371) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((كنت أصلي مع النبي (ص) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الآخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى اسجد من شدة الحر)).
ونقل البيهقي في (سننه ج2/433ـ 325) عن أنس قال: ((كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه)). قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: ((ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق)).
نقول: كما أن السجود على الثوب المتصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقه طاهرة سهل لا ريب فيه، فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب ونحوه يدل أيضاً على عدم جواز السجود على غير الأرض من السجاد والفرش وأشباهها.
أما بالنسبة للتربة التي يسجد عليها الشيعة، فكونها مما يصدق عليه أسم الأرض مما لا شبهة فيه، ومع الاشتباه يمكن الرجوع إلى العرف العام واللغة للاستيضاح.
التربة مصداق من مصاديق الأرض
السؤال :
ذكرتم الحديث (( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ))
الا يدل الحديث السجود على الارض مباشر وليس جزء منه ؟
الجواب :
يجب أن تعلم أولاً بأن السجود على الأرض مباشرة دون ما هو منتزع منها كالحصى والتربة لا يمكن أن يكون مستفاداً من الحديث ، بل ظاهر الحديث يفيد بأن ما يصدق عليه لفظ الأرض من مصاديق فإنها مجعولة له (صلى الله عليه وآله) مسجداً ومجعولة طهوراً، وهو معتضد بأحاديث كثيرة وردت في المجاميع الحديثية الكبرى لأهل السنة كصحيح مسلم والبخاري ومسند أحمد وغيرها. ونقتصر هنا على ذكر هاتين الروايتين:
ففي (صحيح مسلم ج1/371) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((كنت أصلي مع النبي (ص) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الآخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى اسجد من شدة الحر)).
ونقل البيهقي في (سننه ج2/433ـ 325) عن أنس قال: ((كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه)). قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: ((ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق)).
نقول: كما أن السجود على الثوب المتصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقه طاهرة سهل لا ريب فيه، فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب ونحوه يدل أيضاً على عدم جواز السجود على غير الأرض من السجاد والفرش وأشباهها.
أما بالنسبة للتربة التي يسجد عليها الشيعة، فكونها مما يصدق عليه أسم الأرض مما لا شبهة فيه، ومع الاشتباه يمكن الرجوع إلى العرف العام واللغة للاستيضاح.