عطري وجودك
Well-Known Member
- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 81,740
- مستوى التفاعل
- 2,748
- النقاط
- 113
العامل المشمول بقانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ يستحق راتب لمدة ٣٠ يوم في الظروف القاهرة فقط .
ان قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ نص حرفيا في المادة ٧٢/اولا انه اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظرف استثنائي او قوة قاهرة وهو ما ينطبق عليه الظروف الحالية التي تخص وباء كورونا حيث الزمت المادة ان يقوم صاحب العمل بدفع اجور العمال عن فترة التوقف لمدة (٣٠)يوما فقط وبعد ذلك يتوقف صاحب العمل عن دفع الاجور ويستطع صاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع (مدة ٣٠ يوم )على ان لا يزيد العمل غير المدفوع على ساعتين في اليوم و٣٠ يوما في السنة حيث نصت االمادة ـ 72ـ اولا على (( اذا توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوماً ولصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوماً في السنة)) علما ان الماده ١/ سابعاً- من قانون العمل عرفت العامل المضمون هو (( كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غير المنظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد وضمان العمال لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون)) كما اكدت في الماده ١/تاسعا ان عقد العمل بما نصه (( أي إتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر اياً كان نوعه)) حيث اعتبر عقد العمل اي نوع من انواع الاتفاقات المشار عليها في المادة اعلاه .
ان قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ نص حرفيا في المادة ٧٢/اولا انه اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظرف استثنائي او قوة قاهرة وهو ما ينطبق عليه الظروف الحالية التي تخص وباء كورونا حيث الزمت المادة ان يقوم صاحب العمل بدفع اجور العمال عن فترة التوقف لمدة (٣٠)يوما فقط وبعد ذلك يتوقف صاحب العمل عن دفع الاجور ويستطع صاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع (مدة ٣٠ يوم )على ان لا يزيد العمل غير المدفوع على ساعتين في اليوم و٣٠ يوما في السنة حيث نصت االمادة ـ 72ـ اولا على (( اذا توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوماً ولصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوماً في السنة)) علما ان الماده ١/ سابعاً- من قانون العمل عرفت العامل المضمون هو (( كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غير المنظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد وضمان العمال لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون)) كما اكدت في الماده ١/تاسعا ان عقد العمل بما نصه (( أي إتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر اياً كان نوعه)) حيث اعتبر عقد العمل اي نوع من انواع الاتفاقات المشار عليها في المادة اعلاه .