ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
بسم الله الرحمن الرحيم
الوسوسة كثرة الشك ، أو الشك من غير علامة أو مستند .
فـمن كان يعرض له الشك كثيرا فهو موسوِس ، فلا يعمل بشكه ، بخلاف من لم يعرض له كثيرا
فإنه إن شك في أثناء العبادة بنى على الأصل ، فإن شك في ترك ركن من وضوئه أو صلاته مثلا أتى به .
فـمن كان يعرض له الشك كثيرا فهو موسوِس ، فلا يعمل بشكه ، بخلاف من لم يعرض له كثيرا
فإنه إن شك في أثناء العبادة بنى على الأصل ، فإن شك في ترك ركن من وضوئه أو صلاته مثلا أتى به .
قال الكاساني رحمه الله نقلا عن محمد بن الحسن رحمه الله :
" ولو شك في بعض وضوئه , وهو أول ما شك : غسل الموضع الذي شك فيه , لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع , وفي شك من غَسله .
والمراد من قوله : ( أول ما شك ) أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يُبتل به قط ,
وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه , لأن ذلك وسوسة , والسبيل في الوسوسة قطعها ;
لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة , وهذا لا يجوز "
انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33) .
" ولو شك في بعض وضوئه , وهو أول ما شك : غسل الموضع الذي شك فيه , لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع , وفي شك من غَسله .
والمراد من قوله : ( أول ما شك ) أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يُبتل به قط ,
وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه , لأن ذلك وسوسة , والسبيل في الوسوسة قطعها ;
لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة , وهذا لا يجوز "
انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33) .
وفي الموسوعة الفقهية (14/ 233) : " الموسوس هو من يشك في العبادة ويكثر منه الشك فيها
حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله .
والشك في الأصل موجب للعود لما شك في تركه ، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا ، فإن عليه الركوع ؛
لأن الأصل عدم ما شك فيه ، وليبن على اليقين .
ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا : جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد للسهو .
حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله .
والشك في الأصل موجب للعود لما شك في تركه ، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا ، فإن عليه الركوع ؛
لأن الأصل عدم ما شك فيه ، وليبن على اليقين .
ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا : جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد للسهو .
لكن إن كان موسوسا فلا يلتفت للوسواس لأنه يقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة ،
بل يمضي على ما غلب في نفسه . تخفيفا عنه وقطعا للوسواس " انتهى .
بل يمضي على ما غلب في نفسه . تخفيفا عنه وقطعا للوسواس " انتهى .
وقال ابن حجر المكي : " وفُرّق بين الوسوسة والشك بأنه [ أي : الشك ] يكون بعلامة ، كترك ثياب مَن عادته مباشرة النجاسة ،
وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها ;
لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه غلبة النجاسة ، والاحتياط هنا مطلوب ، بخلاف الوسوسة
فإنها : الحكم بالنجاسة من غير علامة ، بأن لم يعارض الأصل شيء ، كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه ، احتياطا ،
وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها ;
لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه غلبة النجاسة ، والاحتياط هنا مطلوب ، بخلاف الوسوسة
فإنها : الحكم بالنجاسة من غير علامة ، بأن لم يعارض الأصل شيء ، كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه ، احتياطا ،
وذلك من البدع كما صرح به النووي في شرح المهذب ، فالاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط . وبأن الموسوس يقدّر ما لم يكن كائنا ،
ثم يحكم بحصوله ، كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر ... "
انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 220) .
ثم يحكم بحصوله ، كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر ... "
انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 220) .
فتبين بهذا أن الوسوسة تكون على ثلاثة أوجه :
الأول : الشك من غير علامة تدل عليه .
الثاني : تقدير ما لم يكن كائنا ثم الحكم بحصوله ، وهذا يرجع إلى الأول .
الثالث : كثرة الشك واعتياده .
الأول : الشك من غير علامة تدل عليه .
الثاني : تقدير ما لم يكن كائنا ثم الحكم بحصوله ، وهذا يرجع إلى الأول .
الثالث : كثرة الشك واعتياده .
وعليه فإذا كان شكك في العبادة لا ينبني على علامة فهو وسوسة ، وإذا اعتراك الشك كثيرا فهو وسوسة .
والله أعلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب