ابو مناف البصري
المالكي
الفقه والفقهاء...
الشك فيما يمنع وصول الماء للبشرة
ما هو الحكم لو شك بوجود شيء يمنع من وصل الماء للبشرة
الجواب
___
١. السيد الخوئي
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الاحوط وجوبا - إلا مع الاطمئنان بعدمه .
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٢. السيد السيستاني
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به.
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٣. السيد الصدر
اذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، أو بوصول الماء الى البشرة من خلاله، بحيث يصدق عليه غسلها عرفا، ولو شك في اصل وجود المانع, وجب الفحص عنه على الاحوط الا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له.
منهج الصالحين م٩٠
-----------
٤. الشيخ الفياض
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، ولا يكفي مجرد الظن بعدم الحاجز.
منهاج الصالحين م ٧٨
-----------
٥. السيد الحائري
وجب أن يلاحظ المحلّ الذي يظنّ بوجود الحاجب فيه ، أو يشكّ في ذلك ، كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك ، ولا يكفي مجرّد الظن بعدم الحاجز ; بل عليه كلّما شكّ في وجوده أن يبحث ويفحص عنه حتّى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه ، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيء وشكّ في أ نّه هل يحجب ويمنع ، أوْ لا ؟
الفتاوى الواضحة م ٢٥
-----------
٦. الشيخ الوحيد
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين ( أو الحجة الشرعية) بزواله ، ولو شك وكان له منشأ عقلائي في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا (بل على الأقوى) - إلا مع الاطمئنان ( بل مطلق الحجة الشرعية) بعدمه .
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٧. السيد الحكيم
وكذا كلما شك في وجود المانع أوعلم بوجود شيء وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه.
منهاج الصالحين م٦٦
-----------
٨ . السيد الخامنئي
اذا شك في وجود الحاجب على اعضاء الوضوء، فان كان الاحتمال من منشئ عقلائي، فيجب الفحص عنه او المسح عليه بمقدار يحصل معه الاطمئنان بزواله على تقدير وجوده.
تحرير المسائل م ٢١٨
-----------
٩. السيد الهاشمي
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله،ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، حتى فيما اذا عمل الحالة السابقة
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
١٠. الشيخ اليعقوبي
إذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته وحاجبيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله أو بوصول الماء إلى البشرة من خلاله بحيث يصدق عليه غسلها عرفاً، ولو شك في أصل وجود المانع وجب الفحص عنه على الأحوط إلا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له.
سبل السلام م ٨٥
-----------
١١. السيد الحيدري
يجب أن يمسّ الماء وجه المتوضّئ بدون حاجزٍ ومانعٍ عن وصول الماء إلى محلّه، وعليه فإن كان على علم بعدم الحاجز والمانع فذاك هو المطلوب، وإلّا وجب أن يلاحظ المحلّ الذي يظنّ بوجود الحاجب فيه، أو يشكّ في ذلك، كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك، ولا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الحاجز، بل عليه كلّما شكّ في وجوده أن يبحث ويفحص عنه حتّى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيءٍ وشكّ في أنه: هل يحجب ويمنع، أو لا؟
الفتاوى الفقهية م ٧٢
-----------
١٢. السيد المدرسي
ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص. بل يكفي عدم الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده.
الفقه المدرسي ٤
-----------
١٣. الشيخ السند
إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، وكذا لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه مادام لم يخرج عن الشكّ المتعارف.
منهاج الصالحين م ٧٤
-----------
١٤. السيد الشيرازي
لو كان الإحتمال عقلائياً وجب الفحص علی الأحوط وجوباً وحصول العلم أو الإطمینان بعدمه.
استفتاء
-----------
١٥. السيد فضل الله
في هذه الحالة يجب التحقق وإحراز عدم الحاجب.
استفتاء
-----------
الشك فيما يمنع وصول الماء للبشرة
ما هو الحكم لو شك بوجود شيء يمنع من وصل الماء للبشرة
الجواب
___
١. السيد الخوئي
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الاحوط وجوبا - إلا مع الاطمئنان بعدمه .
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٢. السيد السيستاني
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به.
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٣. السيد الصدر
اذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، أو بوصول الماء الى البشرة من خلاله، بحيث يصدق عليه غسلها عرفا، ولو شك في اصل وجود المانع, وجب الفحص عنه على الاحوط الا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له.
منهج الصالحين م٩٠
-----------
٤. الشيخ الفياض
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، ولا يكفي مجرد الظن بعدم الحاجز.
منهاج الصالحين م ٧٨
-----------
٥. السيد الحائري
وجب أن يلاحظ المحلّ الذي يظنّ بوجود الحاجب فيه ، أو يشكّ في ذلك ، كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك ، ولا يكفي مجرّد الظن بعدم الحاجز ; بل عليه كلّما شكّ في وجوده أن يبحث ويفحص عنه حتّى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه ، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيء وشكّ في أ نّه هل يحجب ويمنع ، أوْ لا ؟
الفتاوى الواضحة م ٢٥
-----------
٦. الشيخ الوحيد
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين ( أو الحجة الشرعية) بزواله ، ولو شك وكان له منشأ عقلائي في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا (بل على الأقوى) - إلا مع الاطمئنان ( بل مطلق الحجة الشرعية) بعدمه .
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
٧. السيد الحكيم
وكذا كلما شك في وجود المانع أوعلم بوجود شيء وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه.
منهاج الصالحين م٦٦
-----------
٨ . السيد الخامنئي
اذا شك في وجود الحاجب على اعضاء الوضوء، فان كان الاحتمال من منشئ عقلائي، فيجب الفحص عنه او المسح عليه بمقدار يحصل معه الاطمئنان بزواله على تقدير وجوده.
تحرير المسائل م ٢١٨
-----------
٩. السيد الهاشمي
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله،ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، حتى فيما اذا عمل الحالة السابقة
منهاج الصالحين م٧٤
-----------
١٠. الشيخ اليعقوبي
إذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته وحاجبيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله أو بوصول الماء إلى البشرة من خلاله بحيث يصدق عليه غسلها عرفاً، ولو شك في أصل وجود المانع وجب الفحص عنه على الأحوط إلا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له.
سبل السلام م ٨٥
-----------
١١. السيد الحيدري
يجب أن يمسّ الماء وجه المتوضّئ بدون حاجزٍ ومانعٍ عن وصول الماء إلى محلّه، وعليه فإن كان على علم بعدم الحاجز والمانع فذاك هو المطلوب، وإلّا وجب أن يلاحظ المحلّ الذي يظنّ بوجود الحاجب فيه، أو يشكّ في ذلك، كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك، ولا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الحاجز، بل عليه كلّما شكّ في وجوده أن يبحث ويفحص عنه حتّى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه، ويتأكّد هذا الحكم إذا أيقن بوجود شيءٍ وشكّ في أنه: هل يحجب ويمنع، أو لا؟
الفتاوى الفقهية م ٧٢
-----------
١٢. السيد المدرسي
ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص. بل يكفي عدم الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده.
الفقه المدرسي ٤
-----------
١٣. الشيخ السند
إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، وكذا لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه مادام لم يخرج عن الشكّ المتعارف.
منهاج الصالحين م ٧٤
-----------
١٤. السيد الشيرازي
لو كان الإحتمال عقلائياً وجب الفحص علی الأحوط وجوباً وحصول العلم أو الإطمینان بعدمه.
استفتاء
-----------
١٥. السيد فضل الله
في هذه الحالة يجب التحقق وإحراز عدم الحاجب.
استفتاء
-----------