ابو مناف البصري
المالكي
الفقه والفقهاء..
تيقن الحدث والشك في الطهارة
من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هل يجب ان يتطهر
__
١. السيد الخوئي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٢. السيد السيستاني
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٣. السيد الصدر
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة.
منهج الصالحين م ١٦٣
-----------
٤. الشيخ الفياض
من كان على يقين من الحدث، وشك في أنه هل توضأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث، وعدم الوضوء، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا
منهاج الصالحين م ١٤٥
-----------
٥. الشيخ الوحيد
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة
ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٦. السيد الحائري
ومن كان على يقين من الحدث وشكّ في أ نّه هل توضّأ وزال الحدث ، أو لم يتوضّأ ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء . وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوء في هذا الفرض بطلت صلاته ، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها ، ويقضي في خارجه إن تذكّر أو ذكر .
الفتاوى الواضحة م ٩٦
-----------
٧. السيد الحكيم
من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة.
منهاج الصالحين م ١٧٠
-----------
٨. السيد الهاشمي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، كما لو علم بأنه لم يكن على طهارة وشك في أنه هل توضأ ام لا ؟ وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة.
سبل السلام م ١٥٩
-----------
١٠. السيد فضل الله
إذا تيقن المكلف بصدور الحدث الموجب للوضوء لكنه شك في انه هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، اعتبر نفسه محدثاً ووجب عليه الوضوء.
فقه الشريعة م ٢٧٥
-----------
١١. الشيخ السند
من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
١٢. السيد الحيدري
ومن كان على يقينٍ من الحدث وشكّ في أنه: هل توضّأ وزال الحدث، أو لم يتوضّأ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء. وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوءٍ في هذا الفرض، بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها، ويقضي في خارجه.
الفتاوى الفقهية م ١٣٠
-----------
١٣. السيد المدرسي
يأخذ بالمتيقن ويدع الشك، فالقاعدة الشرعية – وهي نص حديث شريف – تقول: (لا ينقض اليقين بالشك).
استفتاء
-----------
١٤. السيد الخامنئي
يحكم بانه غير متوضئ.
استفتاء
-----------
١٥. السيد الشيرازي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هل يجب ان يتطهر؟
نعم في فرض السؤال.
استفتاء
----------
تيقن الحدث والشك في الطهارة
من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هل يجب ان يتطهر
__
١. السيد الخوئي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٢. السيد السيستاني
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٣. السيد الصدر
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة.
منهج الصالحين م ١٦٣
-----------
٤. الشيخ الفياض
من كان على يقين من الحدث، وشك في أنه هل توضأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث، وعدم الوضوء، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا
منهاج الصالحين م ١٤٥
-----------
٥. الشيخ الوحيد
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة
ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٦. السيد الحائري
ومن كان على يقين من الحدث وشكّ في أ نّه هل توضّأ وزال الحدث ، أو لم يتوضّأ ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء . وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوء في هذا الفرض بطلت صلاته ، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها ، ويقضي في خارجه إن تذكّر أو ذكر .
الفتاوى الواضحة م ٩٦
-----------
٧. السيد الحكيم
من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة.
منهاج الصالحين م ١٧٠
-----------
٨. السيد الهاشمي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، كما لو علم بأنه لم يكن على طهارة وشك في أنه هل توضأ ام لا ؟ وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة.
سبل السلام م ١٥٩
-----------
١٠. السيد فضل الله
إذا تيقن المكلف بصدور الحدث الموجب للوضوء لكنه شك في انه هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، اعتبر نفسه محدثاً ووجب عليه الوضوء.
فقه الشريعة م ٢٧٥
-----------
١١. الشيخ السند
من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غير معتبر شرعا.
منهاج الصالحين م ١٤٣
-----------
١٢. السيد الحيدري
ومن كان على يقينٍ من الحدث وشكّ في أنه: هل توضّأ وزال الحدث، أو لم يتوضّأ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء. وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوءٍ في هذا الفرض، بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها، ويقضي في خارجه.
الفتاوى الفقهية م ١٣٠
-----------
١٣. السيد المدرسي
يأخذ بالمتيقن ويدع الشك، فالقاعدة الشرعية – وهي نص حديث شريف – تقول: (لا ينقض اليقين بالشك).
استفتاء
-----------
١٤. السيد الخامنئي
يحكم بانه غير متوضئ.
استفتاء
-----------
١٥. السيد الشيرازي
من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هل يجب ان يتطهر؟
نعم في فرض السؤال.
استفتاء
----------