ابو مناف البصري
المالكي
الفقه والفقهاء..
من لم يصم سابقاً
ما حكم من كان سابقاً لا يصوم أِما اهملا أو كان غير عالم بوجوب الصوم هل يجب مع القضاء الكفارة وفدية تأخير القضاء
___
١. السيد فضل الله
المهمل يجب عليه ذلك، أما غير العالم فيجب عليه القضاء مع الفدية، ولا تجب الكفارة.
استفتاء المكتب
-----------
٢. السيد المدرسي
من لم يصم عامداً عالماً عليه القضاء والكفارة، أما الجاهل القاصر فليس عليه إلا القضاء.
استفتاء
-----------
٣. الشيخ اليعقوبي
يقضي ويدفع كفارة تأخير واما كفارة تعمد الإفطار فالأحوط له مع الإمكان ولو بالتدريج.
استفتاء
-----------
٤. الشيخ الوحيد
تجب علیه مضافاً إلی القضاء کفارة التأخیر لو لم یأت بالقضاء إلی رمضان المقبل و کفارة الإفطار العمدی .
استفتاء
-----------
٥. الشيخ الفياض
أما في فرض الإهمال فيجب عليه القضاء تلك الأيام مع كفارة الإفطار العمدي وكفارة تأخير القضاء ان أخر قضاء الصوم إلى ما بعد شهر رمضان اللاحق. وفرض عدم علمه بوجوب الصوم في الشريعة الإسلامية فرض غير متحقق، فإن من يعيش في البلد الإسلامي يعلم بوجوب الصوم في شهر رمضان.
استفتاء
-----------
٦. الشيخ النجفي
يجب القضاء وتجب الكفارة كما تجب فدية تأخير القضاء إن حصل.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
مَن كان معتقداً بعدم وجوب الصوم أو كان غافلا عنه نهائيا فيجب عليه القضاء دون الكفارة، وعليه أيضاً -إن لم يقض حتى رمضان القابل- دفع كفارة تأخير القضاء.
أما العالم بالوجوب التارك للصوم بلا عُذر فيجب عليه مضافاً الى القضاء دفع كفارة الإفطار العمدي وعليه أيضاً -إن لم يقض حتى رمضان القابل- دفع كفارة تأخير القضاء.
استفتاء
-----------
٨. السيد الشيرازي
إذا كان الترك عن اهمال وجب عليه القضاء والكفارة وفدية التأخير ،وأما إن كان بسبب عدم العلم بالوجوب ، فإن كان ذلك عن قصور وجب عليه خصوص القضاء ، وإلا وجب عليه كل من القضاء والكفارة وفدية التأخير في الفرض المذكور .
استفتاء
-----------
٩. السيد الحكيم
إذا كان لا يعلم بوجوب الصوم عليه أو اعتقد انه معذور شرعاً في تركه وجب عليه قضاء الصيام الفائت، وإذا تردد المقدار الفائت بين الاقل والاكثر جاز الاكتفاء بقضاء المقدار الاقل، و أما مع ترك الصيام بدون عذر شرعي فتجب التوبة و الاستغفار و قضاء الصيام كما ذكر اعلاه، كما تجب الكفارة وهي في حالة الافطار على عمل محلل كالاكل او الشرب مخيرة بين ثلاثة امور هي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين (فقير) مد (870 غرام) من الطعام عن كل يوم من الصوم المتروك، وان كان الافطار على عمل محرم كشرب الخمر او الاستمناء او نحوهما من المفطرات المحرمة في نفسها كانت الكفارة هي مجموع الثلاثة عن كل يوم افطره على الحرام، كما تجب ايضاً الفدية عن كل يوم من الصوم لم يقضه حينها حتى حل شهر رمضان اللاحق و مقدارها مد (870 غرام) من الطعام عن كل يوم لم يقضه حتى حلول شهر رمضان اللاحق، ففي مفروض السؤال تجب الفدية لترك القضاء سواء علم بوجوب الصوم في شهر رمضان و تعمد تركه ام جهل ذلك، أما الكفارة فتجب على خصوص العامد العالم بوجوب الصيام و تركه عامداً بدون عذر شرعي، وفدية الشهر الواحد (30 يوماً) نحو (26100 غرام تقريبا) من الطعام كطحين الحنطة، و لا يجوز دفع النقود للفقير بدلاً عن الطعام، و يجوز دفع المال للفقير أو غيره و توكيله في شراء الطعام و استلامه، لكن لا تبرأ الذمة إلا مع قيامه بشراء الطعام فعلا واستلامه بالعنوان الذي قصده الموكّل.
استفتاء
-----------
١٠. السيد السيستاني
شخص لم يصم بعض ايام شهر رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض الايام التي مضت؟
الجواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء و الكفارة و كذا اذا كان جاهلا ً مقصرا ولكن مرددا ً في ذلك على الاحوط و اذا كان عالما ً بالوجوب يجب عليه اداء فدية التأخير ايضاً عن السنة الاولي فقط.
استفتاء
-----------
الفقه والفقهاء..
تصدق بدل القضاء
من مات وعليه قضاء شهر رمضان ##هل يكفي التصدق بدلاً عن القضاء بمد (ثلاث ارباع الكيلو) من الطعام عن كل يوم
___
١. السيد السيستاني
من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كل يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به.
منهاج الصالحين م ١٠٦٢
-----------
٢. الشيخ الفياض
لا يكفي بل يجب القضاء عنه في مفروض السؤال
استفتاء
-----------
٣. السيد الحائري
لا يجب على الابن الذكر الأكبر حين وفاة ابيه ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
استفتاء
-----------
٤. السيد الخامنئي
لا يكفي التصدق عن القضاء في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
لا يكفي.
استفتاء
-----------
٦. السيد المدرسي
وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل.
الفقه الإسلامي
التصدّق لا يكفي بدلاً عن القضاء.
استفتاء
-----------
٧. الشيخ النجفي
إن كان ترك الصوم بعذر شرعي كالمرض ومات بالمرض قبل أن يتمكن من قضاء شهر رمضان أو كان مسافر ومات قبل أن يقضي فيصح القضاء عنه، ولا تكفي الفدية...
استفتاء
-----------
٨. السيد الحكيم
لا يكفي ذلك، وإذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الإتيان به وجب على وليه ـ والمراد بالولي هو الوارث الذكَر، من دون فرق بين طبقات الميراث وليس خصوص الذكر الأكبر ـ قضاؤه عنه، سواء فاته تسامحاً أم لعذر يجب معه القضاء، نعم لابدّ من كون الميت عازماً قبل موته على القضاء وإن لم يقضِ تسويفاً. أما إذا كان متمرّداً غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
استفتاء
-----------
٩. السيد الشيرازي
يجب الصيام عنه على الولد الاكبر اذا كان الصيام قد فات الأب
لعذر شرعي ، ولم يقضه مع قدرته على القضاء.
استفتاء
-----------
١٠. الشيخ الوحيد
لایکفی التصدق عن القضاء .
استفتاء
-----------
١١. السيد الخوئي
لا يكفي.
استفتاء معهد الخوئي
-----------
١٢. السيد الحيدري
لا يكفي
استفتاء
-----------
من لم يصم سابقاً
ما حكم من كان سابقاً لا يصوم أِما اهملا أو كان غير عالم بوجوب الصوم هل يجب مع القضاء الكفارة وفدية تأخير القضاء
___
١. السيد فضل الله
المهمل يجب عليه ذلك، أما غير العالم فيجب عليه القضاء مع الفدية، ولا تجب الكفارة.
استفتاء المكتب
-----------
٢. السيد المدرسي
من لم يصم عامداً عالماً عليه القضاء والكفارة، أما الجاهل القاصر فليس عليه إلا القضاء.
استفتاء
-----------
٣. الشيخ اليعقوبي
يقضي ويدفع كفارة تأخير واما كفارة تعمد الإفطار فالأحوط له مع الإمكان ولو بالتدريج.
استفتاء
-----------
٤. الشيخ الوحيد
تجب علیه مضافاً إلی القضاء کفارة التأخیر لو لم یأت بالقضاء إلی رمضان المقبل و کفارة الإفطار العمدی .
استفتاء
-----------
٥. الشيخ الفياض
أما في فرض الإهمال فيجب عليه القضاء تلك الأيام مع كفارة الإفطار العمدي وكفارة تأخير القضاء ان أخر قضاء الصوم إلى ما بعد شهر رمضان اللاحق. وفرض عدم علمه بوجوب الصوم في الشريعة الإسلامية فرض غير متحقق، فإن من يعيش في البلد الإسلامي يعلم بوجوب الصوم في شهر رمضان.
استفتاء
-----------
٦. الشيخ النجفي
يجب القضاء وتجب الكفارة كما تجب فدية تأخير القضاء إن حصل.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
مَن كان معتقداً بعدم وجوب الصوم أو كان غافلا عنه نهائيا فيجب عليه القضاء دون الكفارة، وعليه أيضاً -إن لم يقض حتى رمضان القابل- دفع كفارة تأخير القضاء.
أما العالم بالوجوب التارك للصوم بلا عُذر فيجب عليه مضافاً الى القضاء دفع كفارة الإفطار العمدي وعليه أيضاً -إن لم يقض حتى رمضان القابل- دفع كفارة تأخير القضاء.
استفتاء
-----------
٨. السيد الشيرازي
إذا كان الترك عن اهمال وجب عليه القضاء والكفارة وفدية التأخير ،وأما إن كان بسبب عدم العلم بالوجوب ، فإن كان ذلك عن قصور وجب عليه خصوص القضاء ، وإلا وجب عليه كل من القضاء والكفارة وفدية التأخير في الفرض المذكور .
استفتاء
-----------
٩. السيد الحكيم
إذا كان لا يعلم بوجوب الصوم عليه أو اعتقد انه معذور شرعاً في تركه وجب عليه قضاء الصيام الفائت، وإذا تردد المقدار الفائت بين الاقل والاكثر جاز الاكتفاء بقضاء المقدار الاقل، و أما مع ترك الصيام بدون عذر شرعي فتجب التوبة و الاستغفار و قضاء الصيام كما ذكر اعلاه، كما تجب الكفارة وهي في حالة الافطار على عمل محلل كالاكل او الشرب مخيرة بين ثلاثة امور هي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين (فقير) مد (870 غرام) من الطعام عن كل يوم من الصوم المتروك، وان كان الافطار على عمل محرم كشرب الخمر او الاستمناء او نحوهما من المفطرات المحرمة في نفسها كانت الكفارة هي مجموع الثلاثة عن كل يوم افطره على الحرام، كما تجب ايضاً الفدية عن كل يوم من الصوم لم يقضه حينها حتى حل شهر رمضان اللاحق و مقدارها مد (870 غرام) من الطعام عن كل يوم لم يقضه حتى حلول شهر رمضان اللاحق، ففي مفروض السؤال تجب الفدية لترك القضاء سواء علم بوجوب الصوم في شهر رمضان و تعمد تركه ام جهل ذلك، أما الكفارة فتجب على خصوص العامد العالم بوجوب الصيام و تركه عامداً بدون عذر شرعي، وفدية الشهر الواحد (30 يوماً) نحو (26100 غرام تقريبا) من الطعام كطحين الحنطة، و لا يجوز دفع النقود للفقير بدلاً عن الطعام، و يجوز دفع المال للفقير أو غيره و توكيله في شراء الطعام و استلامه، لكن لا تبرأ الذمة إلا مع قيامه بشراء الطعام فعلا واستلامه بالعنوان الذي قصده الموكّل.
استفتاء
-----------
١٠. السيد السيستاني
شخص لم يصم بعض ايام شهر رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض الايام التي مضت؟
الجواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء و الكفارة و كذا اذا كان جاهلا ً مقصرا ولكن مرددا ً في ذلك على الاحوط و اذا كان عالما ً بالوجوب يجب عليه اداء فدية التأخير ايضاً عن السنة الاولي فقط.
استفتاء
-----------
الفقه والفقهاء..
تصدق بدل القضاء
من مات وعليه قضاء شهر رمضان ##هل يكفي التصدق بدلاً عن القضاء بمد (ثلاث ارباع الكيلو) من الطعام عن كل يوم
___
١. السيد السيستاني
من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كل يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به.
منهاج الصالحين م ١٠٦٢
-----------
٢. الشيخ الفياض
لا يكفي بل يجب القضاء عنه في مفروض السؤال
استفتاء
-----------
٣. السيد الحائري
لا يجب على الابن الذكر الأكبر حين وفاة ابيه ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
استفتاء
-----------
٤. السيد الخامنئي
لا يكفي التصدق عن القضاء في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
لا يكفي.
استفتاء
-----------
٦. السيد المدرسي
وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل.
الفقه الإسلامي
التصدّق لا يكفي بدلاً عن القضاء.
استفتاء
-----------
٧. الشيخ النجفي
إن كان ترك الصوم بعذر شرعي كالمرض ومات بالمرض قبل أن يتمكن من قضاء شهر رمضان أو كان مسافر ومات قبل أن يقضي فيصح القضاء عنه، ولا تكفي الفدية...
استفتاء
-----------
٨. السيد الحكيم
لا يكفي ذلك، وإذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الإتيان به وجب على وليه ـ والمراد بالولي هو الوارث الذكَر، من دون فرق بين طبقات الميراث وليس خصوص الذكر الأكبر ـ قضاؤه عنه، سواء فاته تسامحاً أم لعذر يجب معه القضاء، نعم لابدّ من كون الميت عازماً قبل موته على القضاء وإن لم يقضِ تسويفاً. أما إذا كان متمرّداً غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
استفتاء
-----------
٩. السيد الشيرازي
يجب الصيام عنه على الولد الاكبر اذا كان الصيام قد فات الأب
لعذر شرعي ، ولم يقضه مع قدرته على القضاء.
استفتاء
-----------
١٠. الشيخ الوحيد
لایکفی التصدق عن القضاء .
استفتاء
-----------
١١. السيد الخوئي
لا يكفي.
استفتاء معهد الخوئي
-----------
١٢. السيد الحيدري
لا يكفي
استفتاء
-----------