ابو مناف البصري
المالكي
الفقه والفقهاء..
البخار
ما حكم ما تقوم به المرأة في ما ياتي وهي صائمة هل يعد من المفطرات :
بخار الطبخ، حين ما تفتح المرأة قدر الطعام وهو ساخن يخرج بخار هل يؤدي إلى الإفطار
____
١. السيد الشيرازي
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ايصال البخار الغليظ إلى الحلق ولا يبطل الصوم بالبخار القليل.
استفتاء
-----------
٢. الشيخ الفياض
لا يفطر.
استفتاء
-----------
٣. السيد الخامنئي
البخار لا يضر بصحة الصوم، الا اذا كان بمقدار انقلب في الفم ماء وابتلعته، ومع الشك تبني على العدم.
استفتاء
-----------
٤. السيد المدرسي
البخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، وكذلك الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الأكل يفطر الصائم.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
تحاول التحرز منهما قدر الإمكان ولا شيء عليها
استفتاء
-----------
٦. السيد فضل الله
ج) - ليس ذلك مفطراً.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
البخار المتعارف لا يضرّ بالصيام.
استفتاء
-----------
٨. الشيخ الخاقاني
ليس من المفطرات
استفتاء
-----------
٩. السيد السيستاني
لا يفطر كل ذلك.
استفتاء
-----------
١٠. السيد الخوئي
يجتنب عن الغبار والبخار على الاحوط
استفتاء معهد السيد الخوئي
-----------
١١. السيد الحكيم
جـ ليس بمفطر في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
١٢. الشيخ النجفي
لا يؤدي الى الافطار
استفتاء
----------
١٣. الشيخ الواعظي
أ ـ لايؤدي ذلك الى الافطار.
استفتاء
-----------
١٤. السيد الصدر
[من المفطرات ]إيصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا. بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره, مما له اجزاء صلبة, كغبار الطحين ونشارة الخشب. ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره, مادام غليظاً, الا اذا خرج عن الاختيار. والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به. ولا باس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول. الا اذا اصبح في فمه طينا فابتلعه متعمدا.
منهج الصالحين
-----------
الفقه والفقهاء...
التراب
ما حكم ما تقوم به المرأة في ما ياتي وهي صائمة هل يعد من المفطرات :
تنظيف البيت يؤدي إلى خروج تراب وغبار هل يؤدي إلى الإفطار وهل يجب الامتناع عنه
____
١. السيد الشيرازي
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ايصال البخار الغليظ إلى الحلق ولا يبطل الصوم بالبخار القليل.
استفتاء
-----------
٢. الشيخ الفياض
الغبار الغليظ مفطر على الاحوط .
استفتاء
-----------
٣. السيد الخامنئي
ج) ما لم يكن الغبار غليظاً أو لم يصل الى الحلق فلا مانع منه والا يجب الامتناع منه على الاحوط.
استفتاء
-----------
٤. السيد المدرسي
البخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، وكذلك الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الأكل يفطر الصائم.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
تحاول التحرز منهما قدر الإمكان ولا شيء عليها
استفتاء
-----------
٦. السيد فضل الله
ب) ليس مفطراً.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
ـ ذرات التراب الظاهرة للعيان وإن صغُرت تفسد الصوم ولو احتياطا، وأما الغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود أصلا فلا يضر بالصيام.
استفتاء
-----------
٨. الشيخ الخاقاني
اذا لم يكن من الغبار الغليظ فليس من المفطرات
استفتاء
-----------
٩. الشيخ الوحيد
إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً مفطر على الأحوط وجوباً ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط وجوباً إلحاق الدخان بالغبار .
استفتاء
-----------
١٠. السيد الخوئي
يجتنب عن الغبار والبخار على الاحوط
استفتاء معهد السيد الخوئي
-----------
١١. السيد الحكيم
الأحوط استحباباً عدم ابتلاع الغبار الغليظ، وان كان الاظهر عدم مفطريّته، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الاكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطّراً.
استفتاء
-----------
١٢. الشيخ النجفي
اذا بلعت الغبار الغليظ عمداً فقد أبطلت صومها وافسدته وعليهما القضاء والكفارة ، وان لم تتعمد فصومها صحيح .
استفتاء
-----------
١٣. السيد السيستاني
لا يفطر كل ذلك.
استفتاء
-----------
١٤. الشيخ الواعظي
إن كان الغبار غليظا يجب الاجتناب عنه.
استفتاء
-----------
١٥. السيد الصدر
[من المفطرات ]إيصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا. بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره, مما له اجزاء صلبة, كغبار الطحين ونشارة الخشب. ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره, مادام غليظاً, الا اذا خرج عن الاختيار. والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به. ولا باس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول. الا اذا اصبح في فمه طينا فابتلعه متعمدا.
منهج الصالحين
-----------
الفقه والفقهاء..
القضاء على الحامل والمرضع
هل يجب قضاء او فدية على الحامل المقرب و المرضعة قليلة اللبن إذا أضر الصوم بهما او بولديهما وافطرتا في شهر رمضان
___
١. السيد الخوئي
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٢. السيد السيستاني
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٣. السيد الصدر
وعليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما مع القضاء الفدية, فيما اذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهج الصالحين م ٨٨
-----------
٤. الشيخ الفياض
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٦٢
-----------
٥. السيد الحكيم
وعليها الفدية عن كل يوم بمُدّ مع القضاء
منهاج الصالحين م ٩٦
-----------
٦. السيد الحائري
وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك.
الفتاوى الواضحة م ٢٤
-----------
٧. الشيخ الوحيد
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٨. السيد الحيدري
عليها فدية والقضاء بعد ذلك.
منهاج الصالحين م ٧٥٨
-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
سبل السلام م ١٤٢٢
-----------
١٠. السيد الشيرازي
ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما ويجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تمكنت من أن تصوم في نفس السنة وإذا تهيأ من ترضع الطفل دون أجرة أو أخذت الاجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته لا يجب على الام أن تدفع الرضيع إليها وتصوم.
المرأة التي دنى وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها لا يجب عليها الصوم ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً.
المسائل الإسلامية م ١٨٥٢
-----------
١١. الشيخ السند
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية - أيضاً - ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
١٢. السيد المدرسي
المرأة الحامل، او المرضعة التي تضعف عن الصيام، او تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم باطعام مسكين ( مدا من الطعام ) والاحوط ان تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل ان قويت على ذلك.
الفقه الإسلامي
-----------
١٣. السيد الخامنئي
وفي الصورة الأولى (الضرر على الجنين) يجب عليها أن تدفع عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام أي القمح أو الشعير ونحو ذلك للفقير (بعنوان فديةٍ)، ويجب عليها القضاء بعد شهر رمضان أيضاً. أمّا في الصورة الثانية (الضرر على نفسها)، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدية أيضاً. ودفعُ الفدية بالنسبة للحامل غير المُقرِب مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبيّ. والمرضعة إذا كانت تخاف الضرر على الرضيع لخوفها من نقصان حليبها أو جفافه، فلا يجب عليها الصوم، ويجب عليها دفع فديةٍ عن كلّ يومٍ، والقضاء لاحقاً أيضاً. أمّا إذا كان الضرر عليها، فالفدية واجبةٌ على الأحوط.
استفتاء
-----------
ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير مد وهو (٧٥٠ غراماً، ثلاث ارباع الكيلو ) من الحنطة او الطحين
البخار
ما حكم ما تقوم به المرأة في ما ياتي وهي صائمة هل يعد من المفطرات :
بخار الطبخ، حين ما تفتح المرأة قدر الطعام وهو ساخن يخرج بخار هل يؤدي إلى الإفطار
____
١. السيد الشيرازي
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ايصال البخار الغليظ إلى الحلق ولا يبطل الصوم بالبخار القليل.
استفتاء
-----------
٢. الشيخ الفياض
لا يفطر.
استفتاء
-----------
٣. السيد الخامنئي
البخار لا يضر بصحة الصوم، الا اذا كان بمقدار انقلب في الفم ماء وابتلعته، ومع الشك تبني على العدم.
استفتاء
-----------
٤. السيد المدرسي
البخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، وكذلك الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الأكل يفطر الصائم.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
تحاول التحرز منهما قدر الإمكان ولا شيء عليها
استفتاء
-----------
٦. السيد فضل الله
ج) - ليس ذلك مفطراً.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
البخار المتعارف لا يضرّ بالصيام.
استفتاء
-----------
٨. الشيخ الخاقاني
ليس من المفطرات
استفتاء
-----------
٩. السيد السيستاني
لا يفطر كل ذلك.
استفتاء
-----------
١٠. السيد الخوئي
يجتنب عن الغبار والبخار على الاحوط
استفتاء معهد السيد الخوئي
-----------
١١. السيد الحكيم
جـ ليس بمفطر في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
١٢. الشيخ النجفي
لا يؤدي الى الافطار
استفتاء
----------
١٣. الشيخ الواعظي
أ ـ لايؤدي ذلك الى الافطار.
استفتاء
-----------
١٤. السيد الصدر
[من المفطرات ]إيصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا. بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره, مما له اجزاء صلبة, كغبار الطحين ونشارة الخشب. ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره, مادام غليظاً, الا اذا خرج عن الاختيار. والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به. ولا باس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول. الا اذا اصبح في فمه طينا فابتلعه متعمدا.
منهج الصالحين
-----------
الفقه والفقهاء...
التراب
ما حكم ما تقوم به المرأة في ما ياتي وهي صائمة هل يعد من المفطرات :
تنظيف البيت يؤدي إلى خروج تراب وغبار هل يؤدي إلى الإفطار وهل يجب الامتناع عنه
____
١. السيد الشيرازي
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ايصال البخار الغليظ إلى الحلق ولا يبطل الصوم بالبخار القليل.
استفتاء
-----------
٢. الشيخ الفياض
الغبار الغليظ مفطر على الاحوط .
استفتاء
-----------
٣. السيد الخامنئي
ج) ما لم يكن الغبار غليظاً أو لم يصل الى الحلق فلا مانع منه والا يجب الامتناع منه على الاحوط.
استفتاء
-----------
٤. السيد المدرسي
البخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، وكذلك الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الأكل يفطر الصائم.
استفتاء
-----------
٥. الشيخ اليعقوبي
تحاول التحرز منهما قدر الإمكان ولا شيء عليها
استفتاء
-----------
٦. السيد فضل الله
ب) ليس مفطراً.
استفتاء
-----------
٧. السيد الحائري
ـ ذرات التراب الظاهرة للعيان وإن صغُرت تفسد الصوم ولو احتياطا، وأما الغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود أصلا فلا يضر بالصيام.
استفتاء
-----------
٨. الشيخ الخاقاني
اذا لم يكن من الغبار الغليظ فليس من المفطرات
استفتاء
-----------
٩. الشيخ الوحيد
إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً مفطر على الأحوط وجوباً ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط وجوباً إلحاق الدخان بالغبار .
استفتاء
-----------
١٠. السيد الخوئي
يجتنب عن الغبار والبخار على الاحوط
استفتاء معهد السيد الخوئي
-----------
١١. السيد الحكيم
الأحوط استحباباً عدم ابتلاع الغبار الغليظ، وان كان الاظهر عدم مفطريّته، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الاكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطّراً.
استفتاء
-----------
١٢. الشيخ النجفي
اذا بلعت الغبار الغليظ عمداً فقد أبطلت صومها وافسدته وعليهما القضاء والكفارة ، وان لم تتعمد فصومها صحيح .
استفتاء
-----------
١٣. السيد السيستاني
لا يفطر كل ذلك.
استفتاء
-----------
١٤. الشيخ الواعظي
إن كان الغبار غليظا يجب الاجتناب عنه.
استفتاء
-----------
١٥. السيد الصدر
[من المفطرات ]إيصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا. بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره, مما له اجزاء صلبة, كغبار الطحين ونشارة الخشب. ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره, مادام غليظاً, الا اذا خرج عن الاختيار. والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به. ولا باس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول. الا اذا اصبح في فمه طينا فابتلعه متعمدا.
منهج الصالحين
-----------
الفقه والفقهاء..
القضاء على الحامل والمرضع
هل يجب قضاء او فدية على الحامل المقرب و المرضعة قليلة اللبن إذا أضر الصوم بهما او بولديهما وافطرتا في شهر رمضان
___
١. السيد الخوئي
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٢. السيد السيستاني
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٣. السيد الصدر
وعليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما مع القضاء الفدية, فيما اذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهج الصالحين م ٨٨
-----------
٤. الشيخ الفياض
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٦٢
-----------
٥. السيد الحكيم
وعليها الفدية عن كل يوم بمُدّ مع القضاء
منهاج الصالحين م ٩٦
-----------
٦. السيد الحائري
وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك.
الفتاوى الواضحة م ٢٤
-----------
٧. الشيخ الوحيد
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
٨. السيد الحيدري
عليها فدية والقضاء بعد ذلك.
منهاج الصالحين م ٧٥٨
-----------
٩. الشيخ اليعقوبي
عليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
سبل السلام م ١٤٢٢
-----------
١٠. السيد الشيرازي
ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما ويجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تمكنت من أن تصوم في نفس السنة وإذا تهيأ من ترضع الطفل دون أجرة أو أخذت الاجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته لا يجب على الام أن تدفع الرضيع إليها وتصوم.
المرأة التي دنى وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها لا يجب عليها الصوم ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً.
المسائل الإسلامية م ١٨٥٢
-----------
١١. الشيخ السند
وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية - أيضاً - ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
منهاج الصالحين م ١٠٤١
-----------
١٢. السيد المدرسي
المرأة الحامل، او المرضعة التي تضعف عن الصيام، او تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم باطعام مسكين ( مدا من الطعام ) والاحوط ان تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل ان قويت على ذلك.
الفقه الإسلامي
-----------
١٣. السيد الخامنئي
وفي الصورة الأولى (الضرر على الجنين) يجب عليها أن تدفع عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام أي القمح أو الشعير ونحو ذلك للفقير (بعنوان فديةٍ)، ويجب عليها القضاء بعد شهر رمضان أيضاً. أمّا في الصورة الثانية (الضرر على نفسها)، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدية أيضاً. ودفعُ الفدية بالنسبة للحامل غير المُقرِب مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبيّ. والمرضعة إذا كانت تخاف الضرر على الرضيع لخوفها من نقصان حليبها أو جفافه، فلا يجب عليها الصوم، ويجب عليها دفع فديةٍ عن كلّ يومٍ، والقضاء لاحقاً أيضاً. أمّا إذا كان الضرر عليها، فالفدية واجبةٌ على الأحوط.
استفتاء
-----------
ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير مد وهو (٧٥٠ غراماً، ثلاث ارباع الكيلو ) من الحنطة او الطحين