ابو مناف البصري
المالكي
الفقه والفقهاء...
الحج أو الزواج
أ. شاب أعزب استطاع للحج متأخّراً ولكنه يفكر بالزواج، فلو سافر لأداء مناسك الحج لتأخّر مشروع زواجه فترةً من الزمن، فأيّهما يقدّم؟
ب. اذا كان يحتاج للزواج للابتعداد عن الحرام فهل يحوز تأخير الحج؟
____
١. السيد السيستاني
يحج ويؤخّر الزواج، إلّا إذا كان الصبر عن الزواج حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.
الموقع
____
٢. السيد الحكيم
إذا كان عنده ما يحج به وكان محتاجاً لإنفاقه في شراء دار أو دواء أو زواج أو غيرها فالظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه.
مناسك الحج م ١٤
____
٣. السيد الصدر
اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحج, وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه, فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج أو العسر أو الضرر أو الحرام لم, يجب عليه الحج، والا وجب عليه.
منهج الصالحين م ٤٥٢
____
٤. الشيخ اليعقوبي
إذا ادّخر مالاً لصرفه في حاجة معينة كالزواج أو شراء قطعة أرض ولم يصرفه حتى حان زمن التهيؤ للحج عُدَّ مستطيعاً إذا كان كافياً إلا إذا كان ترك تلك الحاجة –كالزواج- يسبب له حرجاً أو ضرراً.
سبل السلام م ١٨
____
٥. السيد الحيدري
إنما تجب المحافظة على مال الاستطاعة مع الإمكان، أمّا في موارد الضرورة والاحتياج لهذا المال كالزواج والعلاج والبناء وغيرها ممّا يحتاجه المكلّف بشكل ضروري في حياته فلا بأس بصرفه حينئذ، وعليه اعتبار الاستطاعة من جديد. بمعنى أنّه لو صرف هذا المال في حاجاته الضرورية فقد صار غير مستطيع للحجّ فلا يجب عليه، فإذا تجددت الاستطاعة مرّة ثانية وجب عليه الذهاب للحجّ وإلّا فلا.
المناسك م ٥٠
____
٦. السيد الحائري
وإذا كانت متمثّلة في مال مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى ونحو ذلك، يجب صرف المال في الحجّ مالم يلزم من تعطيل الحاجة الاُخرى حرج ومشقّة شديدة.
المناسك
____
٧. السيد الخوئي
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلاّ وجب عليه.
المناسك ٢٥
____
٨. الشيخ الوحيد
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه .
المناسك م ٢٢
____
٩. الشيخ الخاقاني
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج الجنسي لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب عليه.
المناسك ٢٥
____
١٠. الشيخ السند
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه - أو غير ذلك من حاجيات ومرافق المعيشة - حاجة ملحة لا يتسنىٰ له سدّ خلتها أو لكونها ملحة في العاجل لم يجب عليه الحجّ، وإلّا عزم عليه الحجّ.
المناسك م ٢٥
____
١١. السيد المدرسي
إن كان في تأخير الزواج حرج عليه (كالوقوع في الحرام) قدَّم الزواج، وإلا فالحج مقدَّم.
استفتاء
-----------
١٢. السيد الخامنئي
ج1) إذا كان بحاجة للتزویج وكان في ترکه مشقة أو حرج وکان الزواج ممکناً له، فلا یعتبر مستطيعاً، إلاّ إذا کان لدیه مضافاً إلی نفقات الحج تکالیف الزواج أیضاً.
ج2) عرف جوابه مما تقدم.
استفتاء
-----------
١٣. السيد الشيرازي
إذا إستطاع المكلف وجب عليه الحج ولا يجوز تأخيره من غير عذر شرعي ومن أخّر الحج لغير عذر شرعي فإنه قد عصى واستقر الحج في ذمته ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب ولکن بالنسبة للشباب الأعزب المستطيع للحج لو دار الأمر بين ذهابه بالمال للحج أو الزواج به فليقدم الحج أيضاً إلا إذا کان بقاؤه اعزباً حرجاً له وشاقاً عليه بحيث لا يتحمل عادة ويخاف الوقوع في الحرام فحينئذ لا يجب عليه الحج إذا صرف المال في الزواج.
استفتاء
-----------
١٤. السيد فضل الله
ج1) يصح حجه.
ج2) يجوز في هذه الحالة.
استفتاء المكتب
-----------
١٥. الشيخ الفياض
١. يقدم الحج إلا اذا كان يقع في الحرج من ترك الزواج فيقدمه .
٢. نعم يجوز تاخيره في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
١٦. الشيخ النجفي
ان كان عاجزاً عن الامتناع عن الوقوع في الحرام فيجب الزواج فلا يكون مستطيعاً للحج.
استفتاء
-----------
الحج أو الزواج
أ. شاب أعزب استطاع للحج متأخّراً ولكنه يفكر بالزواج، فلو سافر لأداء مناسك الحج لتأخّر مشروع زواجه فترةً من الزمن، فأيّهما يقدّم؟
ب. اذا كان يحتاج للزواج للابتعداد عن الحرام فهل يحوز تأخير الحج؟
____
١. السيد السيستاني
يحج ويؤخّر الزواج، إلّا إذا كان الصبر عن الزواج حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.
الموقع
____
٢. السيد الحكيم
إذا كان عنده ما يحج به وكان محتاجاً لإنفاقه في شراء دار أو دواء أو زواج أو غيرها فالظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه.
مناسك الحج م ١٤
____
٣. السيد الصدر
اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحج, وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه, فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج أو العسر أو الضرر أو الحرام لم, يجب عليه الحج، والا وجب عليه.
منهج الصالحين م ٤٥٢
____
٤. الشيخ اليعقوبي
إذا ادّخر مالاً لصرفه في حاجة معينة كالزواج أو شراء قطعة أرض ولم يصرفه حتى حان زمن التهيؤ للحج عُدَّ مستطيعاً إذا كان كافياً إلا إذا كان ترك تلك الحاجة –كالزواج- يسبب له حرجاً أو ضرراً.
سبل السلام م ١٨
____
٥. السيد الحيدري
إنما تجب المحافظة على مال الاستطاعة مع الإمكان، أمّا في موارد الضرورة والاحتياج لهذا المال كالزواج والعلاج والبناء وغيرها ممّا يحتاجه المكلّف بشكل ضروري في حياته فلا بأس بصرفه حينئذ، وعليه اعتبار الاستطاعة من جديد. بمعنى أنّه لو صرف هذا المال في حاجاته الضرورية فقد صار غير مستطيع للحجّ فلا يجب عليه، فإذا تجددت الاستطاعة مرّة ثانية وجب عليه الذهاب للحجّ وإلّا فلا.
المناسك م ٥٠
____
٦. السيد الحائري
وإذا كانت متمثّلة في مال مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى ونحو ذلك، يجب صرف المال في الحجّ مالم يلزم من تعطيل الحاجة الاُخرى حرج ومشقّة شديدة.
المناسك
____
٧. السيد الخوئي
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلاّ وجب عليه.
المناسك ٢٥
____
٨. الشيخ الوحيد
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه .
المناسك م ٢٢
____
٩. الشيخ الخاقاني
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج الجنسي لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب عليه.
المناسك ٢٥
____
١٠. الشيخ السند
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه - أو غير ذلك من حاجيات ومرافق المعيشة - حاجة ملحة لا يتسنىٰ له سدّ خلتها أو لكونها ملحة في العاجل لم يجب عليه الحجّ، وإلّا عزم عليه الحجّ.
المناسك م ٢٥
____
١١. السيد المدرسي
إن كان في تأخير الزواج حرج عليه (كالوقوع في الحرام) قدَّم الزواج، وإلا فالحج مقدَّم.
استفتاء
-----------
١٢. السيد الخامنئي
ج1) إذا كان بحاجة للتزویج وكان في ترکه مشقة أو حرج وکان الزواج ممکناً له، فلا یعتبر مستطيعاً، إلاّ إذا کان لدیه مضافاً إلی نفقات الحج تکالیف الزواج أیضاً.
ج2) عرف جوابه مما تقدم.
استفتاء
-----------
١٣. السيد الشيرازي
إذا إستطاع المكلف وجب عليه الحج ولا يجوز تأخيره من غير عذر شرعي ومن أخّر الحج لغير عذر شرعي فإنه قد عصى واستقر الحج في ذمته ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب ولکن بالنسبة للشباب الأعزب المستطيع للحج لو دار الأمر بين ذهابه بالمال للحج أو الزواج به فليقدم الحج أيضاً إلا إذا کان بقاؤه اعزباً حرجاً له وشاقاً عليه بحيث لا يتحمل عادة ويخاف الوقوع في الحرام فحينئذ لا يجب عليه الحج إذا صرف المال في الزواج.
استفتاء
-----------
١٤. السيد فضل الله
ج1) يصح حجه.
ج2) يجوز في هذه الحالة.
استفتاء المكتب
-----------
١٥. الشيخ الفياض
١. يقدم الحج إلا اذا كان يقع في الحرج من ترك الزواج فيقدمه .
٢. نعم يجوز تاخيره في مفروض السؤال.
استفتاء
-----------
١٦. الشيخ النجفي
ان كان عاجزاً عن الامتناع عن الوقوع في الحرام فيجب الزواج فلا يكون مستطيعاً للحج.
استفتاء
-----------