ابو مناف البصري
المالكي
*وقت صلاة العشائين*
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو أخّر المكلّف صلاة العشاءين عن منتصف الليل دون عذر عامدًا، فهل ينوي الأداء أو القضاء أو يقصد ما في الذمة؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
السيّد الحكيم:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ بنيّة الأمر الفعلي المردّد بين الأداء والقضاء .-منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ المبادرة إليها من دون نية القضاء، أو الأداء .-منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ أن يقصد ما في الذمة من دون التعرّض للاداء أو القضاء .-منهاج الصالحين، ج 1، م 551.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ الأحوط أن يصلّيها، ولا ينوي بهما أداءً ولا قضاءً .-كلمة التقوى، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ أن يصلّيها بقصد ما في الذمة، من دون نية الأداء أو القضاء .-منهاج الصالحين، ج 1، م 194.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إتيانها دون نية الأداء والقضاء .-المسائل الإسلامية، م 788.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إتيانها دون نية الأداء والقضاء .-المسائل الإسلامية، م 787.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر:
ج ـ ينوي الرجاء من الأداء والقضاء.
-المنهج، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ الأقوى امتداد وقته إلى الفجر، مع عدم نية الأداء أو القضاء، وإن كان آثمًا بتعمّد التأخير .-أحكام العبادات،ج 1، ص ١٨٦، م 5.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ المبادرة إليها من دون نية القضاء، أو الأداء.-منهاج الصالحين، ج 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو أخّر المكلّف صلاة العشاءين عن منتصف الليل دون عذر عامدًا، فهل ينوي الأداء أو القضاء أو يقصد ما في الذمة؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
السيّد الحكيم:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ بنيّة الأمر الفعلي المردّد بين الأداء والقضاء .-منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ المبادرة إليها من دون نية القضاء، أو الأداء .-منهاج الصالحين، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ أن يقصد ما في الذمة من دون التعرّض للاداء أو القضاء .-منهاج الصالحين، ج 1، م 551.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ الأحوط أن يصلّيها، ولا ينوي بهما أداءً ولا قضاءً .-كلمة التقوى، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ أن يصلّيها بقصد ما في الذمة، من دون نية الأداء أو القضاء .-منهاج الصالحين، ج 1، م 194.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إتيانها دون نية الأداء والقضاء .-المسائل الإسلامية، م 788.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إتيانها دون نية الأداء والقضاء .-المسائل الإسلامية، م 787.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر:
ج ـ ينوي الرجاء من الأداء والقضاء.
-المنهج، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ الأقوى امتداد وقته إلى الفجر، مع عدم نية الأداء أو القضاء، وإن كان آثمًا بتعمّد التأخير .-أحكام العبادات،ج 1، ص ١٨٦، م 5.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ المبادرة إليها من دون نية القضاء، أو الأداء.-منهاج الصالحين، ج 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا