ابو مناف البصري
المالكي
* فتاوى الفقهاء *
*السؤال:*
هل يجوز السهر إلى وقتٍ متأخِّرٍ من الليل بحيث أعلم أنِّي سوف أقضي صلاة الفجر؟
*الجواب:*
*السيد علي الخامنئي*
إذا عُدَّ ذلك تهاوناً في أدائها فلا يجوز.
*المصدر: إستفتاء*
*السيد علي السيستاني*
إذا عُدَّ تهاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.
*المصدر: إستفتاء*
*السيد محمد سعيد الحكيم (قده)*
لا يجوز النوم إلا مع احتمال الإستيقاظ ولو بأن يضع ساعة توقظه.
*المصدر: مرشد المغترب م٩ ص١٩٢*
*4⃣الشيخ الوحيد الخراساني*
إذا كان السهر يفوت صلاة الفجر يعتبر صاحبه آثماً.
*المصدر: إستفتاء*
*5⃣الشيخ إسحاق الفياض*
إذا كان سهره في الليل يمنعه من الصلاة في وقتها ويُعَدُّ متهاوناً لأجله وجب عليه النوم مبكراً لأجل إدراك الصلاة قبل شروق الشمس.
*المصدر: الموقع*
*6⃣الشيخ بشير النجفي*
بسمه سبحانه: إذا أدَّى ذلك إلى التقصير في الواجبات الشرعية فلا يجوز. والله العالِم.
*المصدر: الموقع*
*7⃣السيد محمد صادق الرّوحاني (قده)*
إن كان من عادتك أن لا تستيقظ من النوم فيجب عليك العمل للإستيقاظ، وبدون ذلك يحسب الفوت عمدياً، فلا محالةَ يكون ذنباً يوجب عليك الإستغفار .
*المصدر: الموقع*
*السيد أبو القاسم الخوئي (قده)*
لا يحرم وإن لم يحسن.
*المصدر: المسائل الشرعية س٣٤*
*السؤال:*
هل يجوز السهر إلى وقتٍ متأخِّرٍ من الليل بحيث أعلم أنِّي سوف أقضي صلاة الفجر؟
*الجواب:*
*السيد علي الخامنئي*
إذا عُدَّ ذلك تهاوناً في أدائها فلا يجوز.
*المصدر: إستفتاء*
*السيد علي السيستاني*
إذا عُدَّ تهاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.
*المصدر: إستفتاء*
*السيد محمد سعيد الحكيم (قده)*
لا يجوز النوم إلا مع احتمال الإستيقاظ ولو بأن يضع ساعة توقظه.
*المصدر: مرشد المغترب م٩ ص١٩٢*
*4⃣الشيخ الوحيد الخراساني*
إذا كان السهر يفوت صلاة الفجر يعتبر صاحبه آثماً.
*المصدر: إستفتاء*
*5⃣الشيخ إسحاق الفياض*
إذا كان سهره في الليل يمنعه من الصلاة في وقتها ويُعَدُّ متهاوناً لأجله وجب عليه النوم مبكراً لأجل إدراك الصلاة قبل شروق الشمس.
*المصدر: الموقع*
*6⃣الشيخ بشير النجفي*
بسمه سبحانه: إذا أدَّى ذلك إلى التقصير في الواجبات الشرعية فلا يجوز. والله العالِم.
*المصدر: الموقع*
*7⃣السيد محمد صادق الرّوحاني (قده)*
إن كان من عادتك أن لا تستيقظ من النوم فيجب عليك العمل للإستيقاظ، وبدون ذلك يحسب الفوت عمدياً، فلا محالةَ يكون ذنباً يوجب عليك الإستغفار .
*المصدر: الموقع*
*السيد أبو القاسم الخوئي (قده)*
لا يحرم وإن لم يحسن.
*المصدر: المسائل الشرعية س٣٤*