ابو مناف البصري
المالكي
وقت الإفطار وتحديد الغروب
الشرعي
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز الإفطار للصائم عند غياب قرص الشمس ، أم بعد غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس وذهابها إلى المغرب؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ الانتظار إلى زوال الحمرّة المشرقية عن سمت الرأس باتجاه المغرب، ثم الإفطار .
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الغروب الشرعي هو: غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس، ولا يجوز الإفطار عند سقوط القرص إلا في مورد التقية .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ لا يجوز قبل ذهاب الحمرّة المشرقية على الأحوط لزومًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ زوال الحمرّة على الأحوط .
(الصراط، ج ٣، س ٣١٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ عند ذهاب الحمرّة المشرقية من تمام ربع الفلك من طرف المشرق على الأقوى .(كلمة التقوى، ج١ ، م ١٠٨).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجوز الإفطار قبل زوال الحمرّة.
(الاستفتاءات الشرعية، ج١، ص ١٣٣، س ٤٣٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ المشهور أنّ وقت الإفطار هو عند ذهاب الحمرّة من المشرق.(الاستفتاءات، ج ٢، س ٣٢٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ إنّ الغروب هو : سقوط القرص، فإذا سقط القرص وجبت الصلاة، وجاز الإفطار .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ المناط زوال الحمرّة المشرقية عن سمت الرأس باتجاه المغرب، ولا يكفي العلم باستتار القرص على الأحوط.
(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ يجوز بعد غروب قرص الشمس، وإن كان الأحوط التأخير إلى غياب الحمرّة المشرقية .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ يُعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط ـ لزومًا ـ التاخير إلى ذهاب الحمرّة المشرقية.(منهج الصالحين، ج ١، م ٦١٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
الشرعي
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز الإفطار للصائم عند غياب قرص الشمس ، أم بعد غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس وذهابها إلى المغرب؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ الانتظار إلى زوال الحمرّة المشرقية عن سمت الرأس باتجاه المغرب، ثم الإفطار .
(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الغروب الشرعي هو: غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس، ولا يجوز الإفطار عند سقوط القرص إلا في مورد التقية .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ لا يجوز قبل ذهاب الحمرّة المشرقية على الأحوط لزومًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ زوال الحمرّة على الأحوط .
(الصراط، ج ٣، س ٣١٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ عند ذهاب الحمرّة المشرقية من تمام ربع الفلك من طرف المشرق على الأقوى .(كلمة التقوى، ج١ ، م ١٠٨).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ لا يجوز الإفطار قبل زوال الحمرّة.
(الاستفتاءات الشرعية، ج١، ص ١٣٣، س ٤٣٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ المشهور أنّ وقت الإفطار هو عند ذهاب الحمرّة من المشرق.(الاستفتاءات، ج ٢، س ٣٢٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ إنّ الغروب هو : سقوط القرص، فإذا سقط القرص وجبت الصلاة، وجاز الإفطار .(استفتاء) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ المناط زوال الحمرّة المشرقية عن سمت الرأس باتجاه المغرب، ولا يكفي العلم باستتار القرص على الأحوط.
(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ يجوز بعد غروب قرص الشمس، وإن كان الأحوط التأخير إلى غياب الحمرّة المشرقية .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ يُعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط ـ لزومًا ـ التاخير إلى ذهاب الحمرّة المشرقية.(منهج الصالحين، ج ١، م ٦١٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).