ابو مناف البصري
المالكي
حرمة الكذب
الكذب حرام ، فما هو تعريف الكذب ؟ وهل هناك فرق بين المزاح وغيره ؟
________
١. السيد الخوئي
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٢. السيد السيستاني
هو الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل وإلا ففي حرمته اشكال. ولو تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به.
منهاج الصالحين م ٣٨
-----------
٣. السيد الصدر
يحرم الكذب وهو الاخبار بما ليس بواقع. ولا فرق في الحرمه بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل, مالم يقم قرينه متصلة على عدم مطابقته للواقع.
منهج الصالحين م ٥٠
-----------
٤. الشيخ الفياض
يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٢٢٨
-----------
٥. الشيخ الوحيد
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٦. الشيخ الخاقاني
هو: الإخبار بما ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلّم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلاقصد الحكاية و الإخبار فلابأس به
منهاج الصالحين م ٣٤
-----------
٧. الشيخ السند
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون إيهام وإيقاع السامع في المخالفة للواقع بداعي سوء أو بداعي الهزل ما دام لم يكن في البين قرينة على الهزل، واما اذا كان كلامه بصورة الخبر مع عدم ظهور جدّاً في ذلك فلا بأس
منهاج الصالحين م ٣٩
-----------
٨. السيد الحائري
وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل(إذا لم ينصب قرينة متّصلة على الهزل.). نعم، إذا تكلّم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
الكذب لدفع الضرر
يحرم الكذب ، ويستثنى منه موردان :
١. الكذب لدفع الضرر
السؤال : هل يجوز الكذب لدفع الضرر ؟
_____
١. السيد الخوئي
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٢. السيد السيستاني
أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٨
-----------
٣. السيد الصدر
يجوزالكذب لدفع الضرر عن نفسه اوعن مؤمن, بل يجوز الحلف كذبا اذا كان ضررا معتمدا به,...
منهج الصالحين م ٥١
-----------
٤. الشيخ الفياض
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٢٢٨
-----------
٥. الشيخ الوحيد
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو
عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٦.الشيخ الخاقاني
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٤
-----------
٧. الشيخ السند
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره مم المؤمنين مع الموازنة بين مفسدة الكذب والضرر الذي يراد دفعه، بل يجوز الحلف كذباً حينئذٍ.
منهاج الصالحين م ٣٩
-----------
٨. السيد الحائري
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٩. السيد الحكيم
يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والاخ المؤمن. والظاهر توقفه على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليه.
منهاج الصالحين م ١٩
-----------
عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكَذِّبُ الْكَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ ثُمَّ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ.
الكذب حرام ، فما هو تعريف الكذب ؟ وهل هناك فرق بين المزاح وغيره ؟
________
١. السيد الخوئي
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٢. السيد السيستاني
هو الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل وإلا ففي حرمته اشكال. ولو تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به.
منهاج الصالحين م ٣٨
-----------
٣. السيد الصدر
يحرم الكذب وهو الاخبار بما ليس بواقع. ولا فرق في الحرمه بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل, مالم يقم قرينه متصلة على عدم مطابقته للواقع.
منهج الصالحين م ٥٠
-----------
٤. الشيخ الفياض
يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٢٢٨
-----------
٥. الشيخ الوحيد
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٦. الشيخ الخاقاني
هو: الإخبار بما ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلّم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلاقصد الحكاية و الإخبار فلابأس به
منهاج الصالحين م ٣٤
-----------
٧. الشيخ السند
هو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون إيهام وإيقاع السامع في المخالفة للواقع بداعي سوء أو بداعي الهزل ما دام لم يكن في البين قرينة على الهزل، واما اذا كان كلامه بصورة الخبر مع عدم ظهور جدّاً في ذلك فلا بأس
منهاج الصالحين م ٣٩
-----------
٨. السيد الحائري
وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل(إذا لم ينصب قرينة متّصلة على الهزل.). نعم، إذا تكلّم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
الكذب لدفع الضرر
يحرم الكذب ، ويستثنى منه موردان :
١. الكذب لدفع الضرر
السؤال : هل يجوز الكذب لدفع الضرر ؟
_____
١. السيد الخوئي
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٢. السيد السيستاني
أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٨
-----------
٣. السيد الصدر
يجوزالكذب لدفع الضرر عن نفسه اوعن مؤمن, بل يجوز الحلف كذبا اذا كان ضررا معتمدا به,...
منهج الصالحين م ٥١
-----------
٤. الشيخ الفياض
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٢٢٨
-----------
٥. الشيخ الوحيد
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو
عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٦.الشيخ الخاقاني
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٤
-----------
٧. الشيخ السند
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره مم المؤمنين مع الموازنة بين مفسدة الكذب والضرر الذي يراد دفعه، بل يجوز الحلف كذباً حينئذٍ.
منهاج الصالحين م ٣٩
-----------
٨. السيد الحائري
يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ.
منهاج الصالحين م ٣٥
-----------
٩. السيد الحكيم
يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والاخ المؤمن. والظاهر توقفه على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليه.
منهاج الصالحين م ١٩
-----------
عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكَذِّبُ الْكَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ ثُمَّ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ.