ابو مناف البصري
المالكي
تقديم السورة
ما حكم تقديم قراءة السورة على سورة الفاتحة ؟
مثل قراءة سورة التوحيد قبل سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الصلاة.
____
١. السيد الخوئي
وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
٢. السيد السيستاني
وإذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
٣. السيد الخامنئي
اذا كان ذلك عمدا تبطل صلاته ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا تجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
استفتاء
-----------
٤. السيد الصدر
واذا قدمها عليهما عمدا بنية الجزئية بطلت صلاته. واذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها اعاد السورة. وان لم يكن قد قرأ الفاتحة، قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى.
(ف/٤)
-----------
٥. الشيخ الفياض
إذا قدم السورة على الفاتحة عمدا، استأنف الصلاة على الأحوط، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها كذلك، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين م ٦٠٤
-----------
٦. الشيخ النجفي
إذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة
إذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (ف/٤)
-----------
٧. السيد الحائري
إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها ، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب ، أو بدون سورة ، أو قرأ جالساً ، أو ملحوناً ، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً ، أو جهر حيث يجب الإخفات ، أو أخفت حيث يجب الجهر ، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة .
وإذا كان ناسياً أو غير منتبه إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة ، فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب .
الفتاوى الواضحة م ١٠٠
-----------
٨. الشيخ الوحيد
وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
١٠. السيد الشبيري الزنجاني
إذا قرأ السورة قبل الحمد عالما عامدًا، بطلت صلاته. وإذا فعل ذلك سهوا ثم تذكر في أثناء قراءتها، فعليه ترك السورة ثم قراءة الحمد، ويستحب قراءة السورة بعد قراءته الحمد.
المسائل الشرعية م ٩٨٩
___
١١. السيد المدرسي
لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. اما لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع اعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه.
الفقه الإسلامي
-----------
١٢. السيد الشيرازي
إذا قرأ السورة قبل قرائة الحمد عمداً بطلت صلاته وإذا فعل ذلك سهواً وتذكر في الاثناء، وجب أن يترك السورة ثم يقرأ الحمد ثم يقرأ السورة من أولها.
المسائل الإسلامية م ١٠٤٠
-----------
١٣. السيد الحكيم
اذا كان ذلك عمدا بطلت صلاته واذا كان سهوا اعادها واذا تعدى محل القراءة فلا شيء عليه.
استفتاء
-----------
ما حكم تقديم قراءة السورة على سورة الفاتحة ؟
مثل قراءة سورة التوحيد قبل سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الصلاة.
____
١. السيد الخوئي
وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
٢. السيد السيستاني
وإذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
٣. السيد الخامنئي
اذا كان ذلك عمدا تبطل صلاته ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا تجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
استفتاء
-----------
٤. السيد الصدر
واذا قدمها عليهما عمدا بنية الجزئية بطلت صلاته. واذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها اعاد السورة. وان لم يكن قد قرأ الفاتحة، قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى.
(ف/٤)
-----------
٥. الشيخ الفياض
إذا قدم السورة على الفاتحة عمدا، استأنف الصلاة على الأحوط، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها كذلك، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين م ٦٠٤
-----------
٦. الشيخ النجفي
إذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة
إذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (ف/٤)
-----------
٧. السيد الحائري
إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها ، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب ، أو بدون سورة ، أو قرأ جالساً ، أو ملحوناً ، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً ، أو جهر حيث يجب الإخفات ، أو أخفت حيث يجب الجهر ، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة .
وإذا كان ناسياً أو غير منتبه إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة ، فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب .
الفتاوى الواضحة م ١٠٠
-----------
٨. الشيخ الوحيد
وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى
منهاج الصالحين (القراءة)
-----------
١٠. السيد الشبيري الزنجاني
إذا قرأ السورة قبل الحمد عالما عامدًا، بطلت صلاته. وإذا فعل ذلك سهوا ثم تذكر في أثناء قراءتها، فعليه ترك السورة ثم قراءة الحمد، ويستحب قراءة السورة بعد قراءته الحمد.
المسائل الشرعية م ٩٨٩
___
١١. السيد المدرسي
لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. اما لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع اعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه.
الفقه الإسلامي
-----------
١٢. السيد الشيرازي
إذا قرأ السورة قبل قرائة الحمد عمداً بطلت صلاته وإذا فعل ذلك سهواً وتذكر في الاثناء، وجب أن يترك السورة ثم يقرأ الحمد ثم يقرأ السورة من أولها.
المسائل الإسلامية م ١٠٤٠
-----------
١٣. السيد الحكيم
اذا كان ذلك عمدا بطلت صلاته واذا كان سهوا اعادها واذا تعدى محل القراءة فلا شيء عليه.
استفتاء
-----------