ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:80%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
** لديهم خزان ماء في أعلى السطح وحصل أن دخلت حمامة في هذا الخزان وماتت وكانوا يتوضئون من هذا الماء حتى تغير طعمه ورائحته ، تقول ما أدركنا ذلك إلا بعد أن أحسسنا بهذا التغير ، هل صلاتهم ووضوؤهم صحيح من الماء وحالته هذه ؟
الأصل في الماء إذا وقع فيه نجاسة ومن ضمنه الميتة ، أنه إن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بهذه النجاسة فهو باقي على الأصل وهو الطهارة ،
فيُعتبر ماء طهور حتى لو علِمنا بوقوع ميتة فيه أو حتى بول أو غيره وهو ماء كثير
ولم يؤثر فيه هذه النجاسة لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فيبقى على أصل الطهارة ولله الحمد والمنة ، فيجوز الوضوء فيه ولا حرج .
فيُعتبر ماء طهور حتى لو علِمنا بوقوع ميتة فيه أو حتى بول أو غيره وهو ماء كثير
ولم يؤثر فيه هذه النجاسة لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فيبقى على أصل الطهارة ولله الحمد والمنة ، فيجوز الوضوء فيه ولا حرج .
كونهم لم يعرفوا أنه وقع فيه هذه الحمامة الميتة إلا فيما بعد ما سبق فصحيح .
المقدم / حتى إن كان تغير طعمه ولونه يا شيخ ؟
إيه الآن مادام تغير بالنجاسة نعم نجَس ، يجب أن يُبدّل ، لكن هي تسأل عما سبق بالتأكيد لما علموا أبعدوه ونظفوا المكان
لكن قبل أن يعلموا الماء كان طهوراً ، لأنه لا يُحكم بنجاسته إلا حينما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة
والنجاسة هي الميتة وهي بلاشك نجسة فصلاتهم الحمد لله صحيحة وطهارتهم فلا حرج عليهم
لكن حينما علموا يجب أن يزيلوا هذه الميتة وينظفوا الماء أو أن يزيدوا عليه ماءً حتى يذهب أثر النجاسة بلونها أو طعمها أو رائحتها حينها تصبح طهوراً هذا يُسمى عند الفقهاء التطهير بالمُكاثرة
قد يكون الماء قليلاً فيقع فيه نجاسة فيتأثر بالنجاسة يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس
لكن حينما تصُب عليه ماءً كثيراً يذهب أثر النجاسة وهذا ما يسميه العلماء بالاستحالة ، بل نصوا على أنه لو وقعت قطرة بول فيه إناء إناء صغير ولم تؤثر في هذا الماء بحيث يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فالماء يُحكم بطهارته
حتى يجوز الوضوء منه وإن كان الإنسان قد يكرهه هذا شيء آخر لكن كلامنا الحكم الشرعي قالوا : لو وقع كلب في مملحة الكلب وهو من أبغض النجاسات في أرض ملح ، ثم الملح له خاصية تلويب كل شيء تقع فيه يتحول إلى ملح مع الزمن ، ثم تحول هذا الكلب إلى ملح عظامه وجلده وغيرها إلى ملح ، أصبح ملحاً حلالاً ، لا تقول كان أصله كلباً ، نعم كان لكنه تحول إلى عين أخرى مباح ، على أية حال هذا الخزان الذي وقع فيه هذه الميتة إما أن يُنظف تماماً ويُستبدل بماء جديد هذا لاشك أولى وأنظف حقيقة ، وإن لم يمكن فتطهيره بالمُكاثرة بحيث يُصب عليه ماء كثير حتى يذهب أثر النجاسة فلا يبقى لها لون ولا طعم ولا ريح .
إيه الآن مادام تغير بالنجاسة نعم نجَس ، يجب أن يُبدّل ، لكن هي تسأل عما سبق بالتأكيد لما علموا أبعدوه ونظفوا المكان
لكن قبل أن يعلموا الماء كان طهوراً ، لأنه لا يُحكم بنجاسته إلا حينما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة
والنجاسة هي الميتة وهي بلاشك نجسة فصلاتهم الحمد لله صحيحة وطهارتهم فلا حرج عليهم
لكن حينما علموا يجب أن يزيلوا هذه الميتة وينظفوا الماء أو أن يزيدوا عليه ماءً حتى يذهب أثر النجاسة بلونها أو طعمها أو رائحتها حينها تصبح طهوراً هذا يُسمى عند الفقهاء التطهير بالمُكاثرة
قد يكون الماء قليلاً فيقع فيه نجاسة فيتأثر بالنجاسة يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس
لكن حينما تصُب عليه ماءً كثيراً يذهب أثر النجاسة وهذا ما يسميه العلماء بالاستحالة ، بل نصوا على أنه لو وقعت قطرة بول فيه إناء إناء صغير ولم تؤثر في هذا الماء بحيث يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فالماء يُحكم بطهارته
حتى يجوز الوضوء منه وإن كان الإنسان قد يكرهه هذا شيء آخر لكن كلامنا الحكم الشرعي قالوا : لو وقع كلب في مملحة الكلب وهو من أبغض النجاسات في أرض ملح ، ثم الملح له خاصية تلويب كل شيء تقع فيه يتحول إلى ملح مع الزمن ، ثم تحول هذا الكلب إلى ملح عظامه وجلده وغيرها إلى ملح ، أصبح ملحاً حلالاً ، لا تقول كان أصله كلباً ، نعم كان لكنه تحول إلى عين أخرى مباح ، على أية حال هذا الخزان الذي وقع فيه هذه الميتة إما أن يُنظف تماماً ويُستبدل بماء جديد هذا لاشك أولى وأنظف حقيقة ، وإن لم يمكن فتطهيره بالمُكاثرة بحيث يُصب عليه ماء كثير حتى يذهب أثر النجاسة فلا يبقى لها لون ولا طعم ولا ريح .
من حلقة يوم الأحد 28/11/1433هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله -
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]