اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي تعرف اختصارا باسم اتفاقية سيداو ، هي اتفاقية تهدف للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه المعاهدة الدولية تم إبرامها بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة، وقد تم التصديق عليها في 1981، وإذا نظرت إلى الدول الموقعة على اتفاقية سيداو ستجد أنهم أكثر من 189 دولة، ويوقع عليها العديد من الدول العربية لكن مع إبداء تحفظات على بعض المواد فيها خصوصا المادة 16 والمادة 29 .
نص المادة 29 من اتفاقية سيداو
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم تتم تسويته عن طريق التفاوض، يقدم بناء على طلب واحدة منها إلى التحكيم، إذا تعذر على الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، الاتفاق على تنظيم التحكيم، فيجوز لأي من هذه الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2- يجوز لكل دولة طرف وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة فيما يتعلق بأي دولة طرف أبدت تحفظا كهذا .
3- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
ما الذي تحتوي عليه المادة 16 من اتفاقية سيداو
أبرز النقاط في المادة 16 من اتفاقية سيداو :
1- تقول الاتفاقية أنه لا حاجة لولي عند الزواج، ويتجاهلان ضرورة موافقة الولي بالنسبة لزواج البنت التي لم يسبق لها الزواج، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية، حيث يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “، وهذا يعني ضرورة وجود الولي لتحرير عقد الزواج .
2- كذلك البند ج من الاتفاقية يخالف الشريعة الإسلامية، ويتجاهل ما فرضة الإسلام على الزوج من تقديم المهر وتأسيس منزل الزوجية .
3- هذه المادة تقول أن من حق الزوج والزوجة اختيار بعضهم البعض بحرية، أي حق اختيار الشريك .
4- تكفل المادة نفس الحقوق والواجبات للزوج والزوجة عند الزواج والانفصال .
5- تكفل المادة نفس الحق للزوج والزوجة فيما يخص كونهم والدي الأطفال، وحق كلا منهم في اختيار عدد الأطفال، والمدة بين إنجاب طفل وآخر .
6- تقول المادة أن الزوج والزوجة متساويين في التعامل مع ممتلكات الأسرة، من حيث حق الامتلاك و الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات .
ما الذي تعترض عليه الدول العربية في اتفاقية سيداو
تعترض الدول العربية على المادة 2 من الاتفاقية، التي تطالب بإلغاء كل الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز ضد المرأة، وهذا لأن بعض الدول تخفف الحكم على الرجل الذي يرتكب جريمة شرف عن المرأة .
2- تعترض بعض الدول العربية على المادة 9 من الاتفاقية التي تمنح المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها، لأن الكثير من هذه الدول لا تسمح بإعطاء المرأة الجنسية للطفل .
3- تعترض الكثير من الدول العربية على المادة 16 من الاتفاقية لأنها تخالف الشريعة الإسلامية في بعض النقاط، أهمها سماح المسلم للزواج من كتابية لكن عدم السماح للمرأة المسلمة الزواج من كتابي، والاتفاقية تلغي هذا، وهذا يخالف الشريعة .
4- تعترض الكويت على المادة 7 من الاتفاقية، والتي تنص على المساواة بين الجنسين في التصويت الانتخابي والترشح وشغل الوظائف العامة .
5- كانت الجزائر تتحفظ على المادة التاسعة في منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها، لكنها سمحت بذلك منذ عام 2005 .
6- رفعت كلا من تونس والمغرب تحفظاتهما السابقة على بنود الاتفاقية .
نص المادة 29 من اتفاقية سيداو
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم تتم تسويته عن طريق التفاوض، يقدم بناء على طلب واحدة منها إلى التحكيم، إذا تعذر على الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، الاتفاق على تنظيم التحكيم، فيجوز لأي من هذه الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2- يجوز لكل دولة طرف وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة فيما يتعلق بأي دولة طرف أبدت تحفظا كهذا .
3- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
ما الذي تحتوي عليه المادة 16 من اتفاقية سيداو
أبرز النقاط في المادة 16 من اتفاقية سيداو :
1- تقول الاتفاقية أنه لا حاجة لولي عند الزواج، ويتجاهلان ضرورة موافقة الولي بالنسبة لزواج البنت التي لم يسبق لها الزواج، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية، حيث يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “، وهذا يعني ضرورة وجود الولي لتحرير عقد الزواج .
2- كذلك البند ج من الاتفاقية يخالف الشريعة الإسلامية، ويتجاهل ما فرضة الإسلام على الزوج من تقديم المهر وتأسيس منزل الزوجية .
3- هذه المادة تقول أن من حق الزوج والزوجة اختيار بعضهم البعض بحرية، أي حق اختيار الشريك .
4- تكفل المادة نفس الحقوق والواجبات للزوج والزوجة عند الزواج والانفصال .
5- تكفل المادة نفس الحق للزوج والزوجة فيما يخص كونهم والدي الأطفال، وحق كلا منهم في اختيار عدد الأطفال، والمدة بين إنجاب طفل وآخر .
6- تقول المادة أن الزوج والزوجة متساويين في التعامل مع ممتلكات الأسرة، من حيث حق الامتلاك و الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات .
ما الذي تعترض عليه الدول العربية في اتفاقية سيداو
تعترض الدول العربية على المادة 2 من الاتفاقية، التي تطالب بإلغاء كل الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز ضد المرأة، وهذا لأن بعض الدول تخفف الحكم على الرجل الذي يرتكب جريمة شرف عن المرأة .
2- تعترض بعض الدول العربية على المادة 9 من الاتفاقية التي تمنح المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها، لأن الكثير من هذه الدول لا تسمح بإعطاء المرأة الجنسية للطفل .
3- تعترض الكثير من الدول العربية على المادة 16 من الاتفاقية لأنها تخالف الشريعة الإسلامية في بعض النقاط، أهمها سماح المسلم للزواج من كتابية لكن عدم السماح للمرأة المسلمة الزواج من كتابي، والاتفاقية تلغي هذا، وهذا يخالف الشريعة .
4- تعترض الكويت على المادة 7 من الاتفاقية، والتي تنص على المساواة بين الجنسين في التصويت الانتخابي والترشح وشغل الوظائف العامة .
5- كانت الجزائر تتحفظ على المادة التاسعة في منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها، لكنها سمحت بذلك منذ عام 2005 .
6- رفعت كلا من تونس والمغرب تحفظاتهما السابقة على بنود الاتفاقية .