أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

ذوآتا أفنان

Well-Known Member
إنضم
21 يوليو 2013
المشاركات
1,378
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
فَيّ رِضُى رُبِيِ
السلام عليكم و رحمة اللهِ و بركاتهِ.

توضيح صغير في المقدمة هو الفرق بين المحرم والمكروه أن المحرم ما طلب الشرع تركه تركاً جازماً، والمكروه ما طلب الشرع تركه تركاً غير جازم، ويترتب على ذلك أن من ترك المحرم والمكروه امتثالاً يثاب، ومن ارتكب المحرم يأثم بخلاف مرتكب المكروه فلا يأثم.وعلى المسلم أن يعقد همته على فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ليحصل على عظيم الدرجات.والله أعلم.من كتاب اصول الفقه.
 

ذوآتا أفنان

Well-Known Member
إنضم
21 يوليو 2013
المشاركات
1,378
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
فَيّ رِضُى رُبِيِ
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

1 - الواجب :
إقامة الصلاة : قال تعالى " وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين "
2 - المستحب :
استعمال السواك : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " لو لو أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
3- المباح :
طعام أهل الكتاب : قال تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ..........."
4- الحرام :
أكل الميتة : قال تعالى " إنماصلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان "
5- المكروه :
الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان "
 

ذوآتا أفنان

Well-Known Member
إنضم
21 يوليو 2013
المشاركات
1,378
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
فَيّ رِضُى رُبِيِ
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

الفرق بين صيغة التحريم وصيغة النهي في التشريع

إن الدارس لأسلوب التشريع في القرآن يجد أن الشارع تارة يستخدم كلمة التحريم نحو قوله تعالى[ حرمت عليكم أمهاتكم ] [ النساء: 23].
وتارة أسلوب النهي عن الفعل، نحو قوله[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ] البقرة:222].
فهل كل حرام منهي عنه، وكل منهي عنه حرام؟
لنرَ ذلك من خلال دراسة الآيات التشريعية:
قال تعالى: [ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ] [ الأنعام: 152].
فهذا النص نهي عن الاقتراب من مال اليتيم، وهذا النهي جاء بسياق النص الذي يتلو المحرمات وهو قوله تعالى: [ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ] [ الأنعام:151]. فيكون الحرام ضمن المنهيات ضرورة.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ] [ البقرة:222].
فهذا النص واضح بالنهي عن جماع المرأة أثناء المحيض، والوقوع بهذا الفعل يكون وقوعاً بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الإثم، ولكن ليس هو من دائرة الحرام. فنصل إلى أنه لا يشترط للمنهي عنه أن يكون من دائرة الحرام؛ فممكن أن يدخل في دائرة التحريم نحو: أكلِ مالِ اليتيم، وممكن أن يبقى خارج دائرة التحريم ضمن دائرة المنهيات نحو النهي عن جماع المرأة أثناء المحيض.
إذاً كل حرام منهي عنه ضرورة ويترتب على فعله الإثم، وكل منهي عنه لا يشترط به التحريم؛ لإمكانية خروجه من دائرة التحريم إلى دائرة المنهيات، وأيضاً يترتب على فعله الإثم.
فيوجد في التشريع دائرتان:
الأولى: دائرة التحريم، وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لها، وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلها، ويترتب على من يقع فيها الإثم، فما الفرق بين الحرام والمنهي عنه في التشريع؟
إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو السماح بممارسته إلا بإذن شرعي عيني، نحو: السماح للمضطر بتناول الميتة بقوله تعالى:[ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ] [ البقرة:173]. وما سوى ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بأي شكل، ومن هذا الوجه يظهر خطأ تطبيق قاعدة: [ الضرورات تبيح المحظورات ] على دائرة المحرمات. فهل هناك ضرورة لنكاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الإنسان البريء؟ هل هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لأن يكون الإنسان مرابياً؟
أما دائرة النواهي نحو النهي عن جماع المرأة أثناء الحيض والنهي عن تناول الخمر والميسر فهذه الأشياء لا شك بعدم إباحتها، ولا شك أن فاعلها يترتب عليه الإثم، ولكن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام وهي في دائرة النواهي، والفرق بينهما يكمن في أن دائرة النواهي ممكن فتحها من قبل الإنسان إذا تعرض للهلاك والخطر، وفي هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [ الضرورات تبيح المحظورات] فهي محصورة بدائرة النواهي دون دائرة المحرمات، والضرورات تقدر بقدرها، ولهذا الفرق والتمييز بين الدائرتين من حيث التعامل لم يستخدم الشارع كلمة التحريم للنهي عن الخمر والميسر والجماع للمرأة أثناء الحيض وما شابه ذلك من المنهيات، ومن هذا الوجه أيضاً لم تأت مادة الخمر ضمن آية تحريم المطعومات:[قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ] [الأنعام:145] ؛ لأنها من المنهيات وليست من المحرمات، وبذلك يظهر لنا دلالة حرف (إلا) المسبوق بنفي، وأنه يفيد الحصر لما جاء بعده، وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه يعطي له حكم الحرام. ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمر، ولماذا انفردت بنص وحدها غير نص تحريم المطعومات، وظهر لنا صحة إغلاق نص تحريم المطعومات على ما ذكر به فقط. وظهر لنا أن الخمر من دائرة المنهيات , وليست من دائرة المحرمات وكلاهما إثم ومعصية .
 

ذوآتا أفنان

Well-Known Member
إنضم
21 يوليو 2013
المشاركات
1,378
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
فَيّ رِضُى رُبِيِ
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.المطلوب منا ايجادهِ نوعان(الواج و المندوب)وأن الفعل المطلوب تركه نوعان(المحروم و المكروه) أن الفعل المخير بين تركه و فعله نوع واحد هو (المباح).من كتاب اصول الفقه,صفحه 30.
 

ذوآتا أفنان

Well-Known Member
إنضم
21 يوليو 2013
المشاركات
1,378
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
فَيّ رِضُى رُبِيِ
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

السلام عليكم و رحمة اللهِ و بركاتهِ

.اليوم سوف نشرح الواجب شرحاً مفصلاً بأذن الله تعالى.المطلب الاول من اقسام الحكم التكليفي


هو (الواجب)

.الواجب شرعاً/هو ماطلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث(يذم تاركه ومع الذم العقاب,ويمد فاعله ومع المدح الثواب.وتحتم الفعل و لزومه,يستفا من صيغة الطلب كصيغة الامر المجرده, فهي تدل على الوجوب,او من ترتيب العقاب على ترك الفعل:فأقامة الصلاة ,وبر الوالدين ,والوفاء بالعقود و ...الخ ,كلها من الافعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها,ورتب العقاب على تركها.و اقسام
الواجب:


يقسم الواجب الى اقسام متعددة, بأعتبار (1)تقديره و (2)عدم تقديره,وثالث:بأعتبار تعيينه وعدم تعيينه,ورابع أعتبار الطالب بأدائهِ,الواجب بالنظر الى وقت ادائهِ:وهو بهذا الاعتبار:واجب مطلق و واجب مقيد.فالواجب المطلق:هو ما طلب الشارع فعله,دون تقيد في وقت ادائهِ,فللمكلف ان يفعله في اي وقت يشاء وتبرأ ذمته بهذا الاداء ولا اثم عليه في التأخير ولكن ينبغي له المبادره الى الاداء لان الاجال مجهوله ولا يعلم الانسان متى تحل به مصيبة الموت.مثل قضاء رمضان لمن افطر بعذر مشروع فله ان يقضيه متى شاء ودون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب اليه فريق من الفقهاء او كالكفاره الواجبة على من حنث في يمينه:فله ان يكفر بعد الحنث مباشرة او بعد ذلك الحين.اما الواجب المقيد:هو ما طلب الشارع فعله وعين وقت لادائه:كالصلوات الخمس وصوم رمضان فلا يجوز اداؤه قبل وقته المحدد ويأثم بتأخيره بعد وقته بعذر مشروع.الواجب بالنضر الى تقديره و عدم تقديره:واجب محدد و واجب غير محدد.فالواجب المحدد:هو ماعين الشارع منه مقداراً محدداً:كالزكاة و أثمان المشتريات و المبيعات والديات ونحو ذلك.وهذا النوع يتعلقه بـ (الذمه) وتصح المطالبه به من غير توقف على قضاء او تراض لانه محدد نفسهُ ولا تبرأ ذمة المكلف منه الا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته.اما الواجب الغير محدد:هو لم يحدد الشارع مقداره:كالأنفاق في سبيل الله(في غير الزكاة)فهذا ليس له حد محدود.اما الواجب بالنضر الى تعيب المطلوب وعد تعينه:وهو بهذا الاعتبار واجب معين و واجب غير معين.فالواجب المعين:هو ما طلبه الشارع رعينه من غير تخيير للمكلف بين امور مختلفة:كالصلاة و الصيام ورد المغصوب ان كان قائماً وحكم من هذا النوع عدم براءة الذمه الا بفعله عينه.اما الواجب غير المعين:هو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن امور معلومه للمكلف ان يختار واحداَ منهت لاداء هذا الواجب.قد يكون الواجب غير معين واحداً من ثلاثة امور ومثله:كفارة اليمين فأن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاث اشياء:اطعام عشرة من المساكين او كسوتهم او عتق رقبة وهذا عند المقدره اما عند عدمها فالواجب معين:هو صيام ثلاثة ايام.زسمى البعض هذا الواجب:بالواجب المخير لان فيه تخييرا@ للمكلف.الواجب بالنضر الى مطالبه:الواجب بهذا الاعتبار:وتجب عيني و وجب على الكفاية.فالواجب العيني:هو ماتوجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف اي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين فلا يكفي فيِ فيه قسام البعض دون البعض الاخر ولا تبرأ ذمة المكلف منه الا بأدائهِ لان قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق الا اذا فعله كل مكلف ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه عقابه ولا يغني عنه قيام غيره به.المنظور في هذا الواجب:الفعل نفسه و الفاعل نفسه ومثاله:الصوم و الصلاة و الوفاء بالعقود.

اما الواجب الكفائي:هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم لان مقصود الشارع حصوله في الجماعه اي ايجاد الفعل لا ابتلاء المكلف فأذا فعله البعض سقط الفرض على الباقين لان فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الاخر فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا واذا لم يقم به احد جمع القادرين ومن امثلته الجهاد في سبيل الله و القضاء و الافتاء ....الخ.انما يأثم الجميع اذا لم يحصل الواجب الكفائي لانه مطلوب من مجموع الامة القادر على فعله يفعله اما العاجر عليه ان يحث القادر ويحمله على فعله.

من كتاب اصول الفقه.الصفحه من 31_38.

ملاحظة(هذا كان مختصر اي ملخص من الكتاب وليس نصاً).في أمان الله.
 

شمس

🌹شمس الفخامه🌹
إنضم
14 مايو 2014
المشاركات
16,188
مستوى التفاعل
2,330
النقاط
113
الإقامة
العراق بغداد
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

جزاكي الله خيرا لنثررك
هنااا ماينير الطريق
ويعلم النفس

لكي مني باقات
ورودي
 
إنضم
12 يوليو 2013
المشاركات
376
مستوى التفاعل
31
النقاط
28
الإقامة
كربلاء
الموقع الالكتروني
www.facebook.com
رد: المحرم و المكروه و اقسام الحكم التكليفي\مجهودي الخاص

ما شاء الله تبارك الملك

شكرا الج اختي

موضوع مفيد

تقبلي مروري وتحيتي
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )