أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

النفاذ العالمي للحقوق المكتسبة

ابن الانبار

::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
إنضم
20 أغسطس 2013
المشاركات
33,815
مستوى التفاعل
256
النقاط
83
الإقامة
العراق
النفاذ العالمي للحقوق المكتسبة
أعدت كلية القانون بجامعة بابل دراسة عن (النفاذ العالمي للحقوق المكتسبة) للاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، حيث أوضح فيها إن نشوء مركز قانوني لشخص حسب القانون النافذ وقت نشوئه يمنحه قوة قانونية مستمرة في ظل المتغيرات التشريعية من الناحيتين الزمانية والمكانية وهذه القوة والمكنة والسلطة تخول صاحبها ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة تكون لها قابلية الامتداد والنفاذ عبر الحدود الدولية مما يمنحها ذلك الصفة العالمية لذا يقتضي لنفاذها ان تتوافر عدة شروط منها، الشرط (الأول) ان يكون الحق المكتسب قد نشأ بشكل اُصولي وصحيح أي ان يكون قد نشا بشكل شرعي وقانوني بحسب قواعد قانون دولة نشوؤه، كما لو كان قانون موقع المال المنقول يشترط لانتقال ملكيته تسليمه للمشتري فان لم يقم البائع بتسليم المنقول وقام بنقله الى دولة اخرى وبيعه الى شخص اخر في تلك الدولة
فلا يستطيع المشتري الاول المطالبة بضمان الاستحقاق على المنقول وذلك لان المشتري لم ينشا له حق مكتسب بشكل شرعي ابتداءً في الدولة الاولى ليتمكن من المطالبة به، ففي ظل القانون السويسري يشترط لانتقال الملكية مثلا التسليم فإن باع مواطن سويسري سيارة الى مواطن اخر في سويسرا دون تسليم الاخير للسيارة ثم نقلت فيما بعد الى مصر وباعها مرة ثانية فلا يستطيع المشتري المصري ان يطالب بان له حقوق مكتسبة على السيارة امام القضاء المصري وذلك لأنه لم يستوف اهم عناصر الحق المكتسب وهو شرعية او الصفة القانونية لنشوء الحق ، كما ان بعض القوانين تشترط لإبرام عقد الزواج ان يتم بالشكل الديني (المراسيم الدينية) وتتمثل بحضور الزوجين أمام رجل دين أو كاهن في الكنسية يشهر من خلاله الزواج ويكون شاهد عليه كما في القانون اليوناني وخاصة اذا كان الزوجين من المذهب الأرثوذكسي فاذا اُبرما عقد الزواج بين مواطنين يونانيين من هذا المذهب امام القضاء الفرنسي فسوف لا يكون للزوجين حقوق مكتسبة أمام القضاء اليوناني طالما لم يستكمل الزواج الإجراءات والشرط الموضوعية المقررة في القانون اليوناني قانون جنسيتهم، ومن حيث الاختصاص القضائي نجد ان المحاكم الفرنسية لها قدرة على اصدار احكام بحق الاجانب غير الموجودين على الاراضي الفرنسية وقت رفع الدعوى الا ان مثل هذه الاحكام بما تتضمنه من حقوق لا تأخذ مفهوم الحق المكتسب امام القضاء البريطاني وحتى يأخذ الحق المكتسب الطابع الشرعي في النشاء يقتضي ات يكون خالي من الغش ( لا يكون صاحبه ان يكون اكتسبه بالتحايل وتقديم بيانات كاذبة او بطرق غير اُصولية ) بالاستناد على ان الغش يفسد كل شيء وما بني على باطل فهو باطل، وهناك مبدا التعاون الدولي بين الدول يفرض عليها التصدي للحقوق المستحصلة بطريق الغش من خلال عدم الاعتراف بنفاذها من الناحية الدولية طالما ليست ذات قيمة من الناحية الداخلية ابتداءً.

و الشرط (الثاني) ان يكون الحق المكتسب قد اكتسب طبقا للقانون المختص دوليا ويعني هذا ان يكون على رأي البعض ان يكون الحق قد اكتسب طبقا لقواعد اسناد دولة نشوؤه وكذلك قواعد اسناد دولة المراد الاحتجاج بالحق فيها يعني ان يكون الحق قد اكتسب بموجب قانون مختصه تقره قواعد إسناد دولة النشوء وقواعد إسناد دولة النفاذ مثال ذلك إذا أراد إيطالي ان يطلق زوجته المقيمة في بريطانيا فهنا سوف يطبق القانون البريطاني استناداً لضابط الموطن ( موطن الزوج ) الان ان حقوق الزوجة المطلقة لا تأخذ مفهوم الحق المكتسب امام القضاء الفرنسي كون المحاكم الفرنسية يكون القانون المختص بموجب قواعد اسناد قانونها هو القانون الايطالي استناداً لضابط الجنسية وهذا يعني ان هناك فرق بين القانون المختص في دولة النشوء وهو القانون البريطاني ( بالاستناد الى ضابط الموطن ) والقانون المختص بموجب قانون دولة النفاذ وهو القانون الايطالي بالاستناد الى ضابط الجنسية ولنفس الغرض اذا اريد الاحتجاح بالطلاق امام القانون الامريكي فهنا الحقوق الناشئة لزوجه تعني الحقوق المكتسبة كونه قانون دولة النشوء ( القانون البريطاني ) تتفق مع قانون دوله النفاذ من حث القانون المختص بموجب ضابط الاسناد كلا الدولتين المقرر لقانون الموطن وهذا هو موقف القوانين الانكلسكسونية مقابل هذا الرأي ذهب اتجاه اخر الى القول باعتماد القانون المختص بحسب قانون المقرر بضابط اسناد دولة النفاذ لا دولة نشوء الحق لان العبرة بما يقرره قانون دوله النفاذ لأنه هو الذي سيقرر مصير الحق ، وهذا الرأي يذهب الى تحديد نطاق تطبيقه في الحالة التي يكون فيها القانون المختص بحسب قواعد اسناد دولة النفاذ هو قانون دولة النفاذ مثال ذلك كما لو طالبت زوجه مصرية بنفقة من زوج عراقي امام القضاء العراقي علما ان الزواج قد تم ابرامه امام القضاء البريطاني فهنا حقوق الزوجية قد نشأت بموجب القانون البريطاني باعتباره هو القانون المختص بحسب قواعد اسناد القانون الاخير اما مطالبه الزوجة بالنفقة امام القضاء العراقي فيكون لها حق مكتسب كون القانون العراقي هو قانون دوله نفاذ الحق يقر لها بالنفقة استناداً الى جنسية الزوج وهو المدين بالنفقة وهنا الاختصاص يكون لقانون دولة المدين وهو هنا القانون العراقي م(21) مدني عراقي التي نصت على ( يسري على النفقة قانون المدين بها ) والمدين هنا هو الزوج والجنسية عراقية وهنا فان القانون المختص هو القانون العراقي أما في غير هذه الحالة فيكفي ان يكون الحق قد نشاء واكتسب بشكل اُصولي وصحيح بحسب قانون دولة نشوئه فيكون صاحب الاختصاص في هذه الحالة هو قانون دولة النشوء ولا غيره بما يقرره قانون دولة النفاذ كما لو إبرم زوجين من الجنسية العراقية الزواج أما القضاء البريطاني وطبق على العقد القانون البريطاني استنادا الى ضابط الموطن ثم انتقل الزوجين الى العراق وطالبت الزوجه ببعض الحقوق بموجب عقد الزواج المبرم في بريطاني فما على القضاء العراقي الا ان يعترف لها بتلك الحقوق لان لها معنى الحقوق المكتسبة بموجب قانون دولة النشوء على ان لا تتقاطع هذه الحقوق مع المبادئ الاساسية ولمثل العليا للقانون العراقي ( النظام العام ) فكل حق يكتسب بشكل اصولي وصحيح بموجب القانون المختص دوليا سواء اكان هذا القانون مختص بموجب قواعد اسناد دولة النشوء او دولة النفاذ او معاً سيرتب آثار قانونية آنية ومستقبلية فالآنية مثلا المهر المعجل والمستقبلية النفقة على أثر الطلاق.

أما الشرط (الثالث) فيقتضي ان يكون الحق المكتسب معترف به في الدولة المراد الإحتجاج به فيها وهذا يعني إن الحق المكتسب ان كان اصولي وصحيح بموجب قانون دولة النشوء لا يكفي لإنفاذه دوليا مالم يكون متوافق مع النظام العام في دولة الإحتجاج به فلو سرق مال في المانيا ونقل إلى العراق فلا يعد السارق صاحب حق مكتسب إلا بمضي 10 سنوات على حادثة السرقة حسب القانون الالماني أي يكون لمالك المال المسروق حق إسترداده من يد السارق أو من يد اُخرى خلال 10 سنوات فبمضي هذه المدة يمكن أن ينشأ للمتعامل حقوق مكتسبة إضافة الى ذلك ان القانون العراقي لا يحمي المتجاوزين على الحقوق والحاصلين عليها بطرق غير أصولية ولا يرتب عليها اثر قانوني اضافة الى ذلك ان حق تأديب الزوج لزوجته في اطار الحدود الشرعية يعد حق مكتسب بموجب القانون العراقي اذا تم العقد في العراق ولكن هذا الحق ليس له نفاذا دوليا امام القوانين الاوربية فيكون متقاطع مع حقوق الانسان هناك وكذلك ينسحب الموقف على حق تأدب الاب لابنه فضلا على كل ما تقدم فان هناك من يذهب الى اضافة شرط رابع الى شروط نفاذ الحقوق المكتسبة يتمثل في ان يكون الحق قد اكتسب في دولة متمدنة وهذا غير منسجم مع تطور المجتمع الدولي فلا يوجد تمييز بين الدول المتمدنة وغير المتمدنة استناداً لتكافئ السيادات والمساواة بين الدول الذي اكده ميثاق الامم المتحدة ولكن يمكن ان نقول ان هناك دول معترف بها واخرى غير معترف بها فيقتضي ان يكون الحق المكتسب قد نشا في دولة معترف بها من قبل الدولة المراد الاحتجاج بها بالحق كما لو اكتسب حق في اسرائيل واريد الاحتجاج به امام القضاء العراقي فحسب هذا الاتجاه لا يكون هناك معنى للحق المكتسب ومن ثم لا يرتب اثر الا اننا في هذا النطاق نقول ان عدم الاعتراف بالحق المكتسب وان كان قد تكون في ظل دولة غير معترف بها معناها اضرار بمصلحة صاحب الحق وحماية للمتطلبات ذلك الحق أي ان المستفيد من عدم الاعتراف بالحق المكتسب سيكون المدين أياً كان صيغته والمتضرر هو الدائن، اذا الاعتراف بالحق المكتسب مسالة تقتضيها العدالة ولا يعني الاعتراف بالحق المكتسب اعتراف بالدولة التي تكون في ظلها فالمسألة قانونية تقتضيها العدالة ولا تحسب على اسس سياسية تفرضها الاعتبارات في واقع المجتمع الدولي فالإعتراف بالحق المكتسب يتجاوز النظرة الضيقة للعلاقة بين الدول إلى كونها علاقة بين الافراد من دول مختلفة.
 

ريمان

Well-Known Member
إنضم
23 سبتمبر 2017
المشاركات
1,967
مستوى التفاعل
24
النقاط
38
رد: النفاذ العالمي للحقوق المكتسبة

يًعّطيًكْ آلِعّآفيًه
عّلِى آلِمجهوَدِ آلِرٍآئعّ
وَلآعّدِمنآ جدِيًدِكْ آلِرٍآقيً
وَدِيً وَآحتِرٍآميً
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )