الأحكام الشرعية والتي يعرفها علماء أصول الفقه على أنها خطاب الله عز وجل المرتبط بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً بمعنى أنَّه ما اقتضى الشرع وأمر بفعله أو تركه، أو تخيير الإنسان بين الفعل والترك بدون أن يقع في المحرم والمكروه، وهو من الأحكام التكليفية المهمة في أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية ومعنى شرع فهو كل ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي من الأحكام الشرعية.
انواع الاحكام الشرعيةحكم تكليفي
وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
– الواجب أو الفرض
وهو كل أمر جاءت به الشريعة على وجه الإلزام مثل إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة وحج بيت الله الحرام لمن استطاع والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويتقسم إلى واجب معين وهو ما كلف الله به العبد دون تخيير كالصلاة والصوم وواجب مبهم وهو الذي ما كلفه الله للعبد بالاختيار مثل كفارة اليمين.
– المندوب
هو ما جاء به الشرع لكن ليس على وجه الحتم والإلزام وبناء على ذلك الفهم فإن فاعله يثاب ولكن تاركه لا يعاقب مثل قول الأذكار وصيام يوم عرفة وقيام الليل
– الحرام
وهو ما جاء النهي عنه في الشريعة على وجه الإلزام بتركه مثل: الوقوع بالزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين، وغيره والمحرم يستحق فاعله العقوبة كما يستحق تاركه الثواب لأنه امتثل لأمر الشارع الحكيم ويسمى الحرام بالممنوع والمحظور.
– المكروه
هو ما نهى عنه الله ولكن ليس إلزاماً بالترك ولكنه حتماً على المكلف، ومثاله: السهر بعد العشاء، والصلاة بكشف العاتقين أو أحدهما، وغيره والمكروه لا يعاقب فاعله غير أن تاركه يؤجر لامتثاله لتوجيه الله
– المباح
يسمى الجائز أو الحلال وهو كل ما تركه الشرع لاختيار المكلف فلا يتعلق أمر ولا نهي لذاته مثل إتيان الزوجة في ليل رمضان والتمتع بالطعام والشراب والاتجار في السوق، والسياحة في الأرض، والمباح يكون مباحاً لذاته، أما إذا تعلق فعله لتمام أمر واجب أصبح واجباً، فيصبح شراء الماء واجب بحق من فقده إلا بالشراء لتحصيل الطهارة ومن أجل أداء صلاة مفروضة وترك المباح قد يصبح واجباً إذا أدى فعله لأمر محرم
الحكم الوضعي
الحكم الوضعي ينقسم حسب تعلّق الحكم التكليفي به وينقسم إلى خمسة أقسام:
– السبب
ويقصد بالسبب هو المعنى المعلوم الذي دل الدليل السمعي في الكتاب والسنة على كونه علامة دالة على حكم شرعي مثل جعل الزنا سبباً لوجوب إقامة الحد لأن الحد حكم شرعي أُضيف إلى الزنا، وأيضاً طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الفجر فصلاة الفجر حكم شرعي أُضيف إلى الفجر مما يدل على أن طلوعه هو السبب.
– الشرط
لا يتحقق الحكم إلا بوجود الشرط، وهو ما يتوقف على وجود الحكم وجوداً شرعي خارج عن حقيقة الحكم، وحقيقته هي أن عدمه يستوجب انعدام الحكم الذي وضعه المشرع، مثل شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعاً فلا صلاة بالمعنى الشرعي إلّا بشرط تحقّق الطهارة بالوضوء بالرغم من أن الوضوء خارج عن فعل الصلاة وليس جزءاً منها، ومثل اشتراط الإحصان لإقامة حد الرجم للزاني.
– المانع
هو ما يستلزم وجوده انعدام وجود الحكم أو تحقّق السبب فحقيقته هي أنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل اختلاف الدين والقتل عند مسألة تقسيم الميراث، فالزوجية والقرابة سببان للحصول على حق في الميراث، لكن ذلك لا يتم إلا باختفاء المانع وهو اختلاف الدين أو القتل، فإذا وجد أحدهما انعدم الحكم بمعني انعدام الحق في الميراث بسبب القرابة أو الزوجية.
– الصحيح والباطل
– الصحيح هو وقوع السبب، ووجود الشرط، وانتفى المانع، فيترتب الأثر الشرعي على فعل المكلف
– الحكم الباطل أو غير الصحيح وهو الذي لا يترتب على فعله الأثر الشرعي له، فإذا كان تكليفاً واجباً لا يسقط عن المكلف، ولا تبرأ ذمته من أدائه، وإنْ كان سبباً فلا ينعقد حكمه، وإن كان شرطاً فلا يوجد المشروط، مثل أداء الصلاة، فإذا أداها المكلف واستوفى أركانها وشروطها سقطت عنه وبرأتْ ذمته، وإن كان الأمر خلاف ذلك فهي باطلة غير صحيحةٍ، ويلزم المكلف بإعادتها.
– عقد البيع الصحيح هو ما استوفى الأركان والشروط الشرعية المقررة فيترتب على آثاره مثل نقل الملكية إلى المشتري وإلّا فهو عقد باطل غير صحيح ولا تنتقل به الملكية للمشتري.
العزيمة والرخصة
– العزيمة هي ما شرعه الله تعالى لعامة عباده من الأحكام.
– الرخصة ويشار فيها إلى الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فهي لا تكون رخصةً إلّا بقيدين أولهم وجود الدليل الشرعي للحكم سواء الموجب أو المانع والقيد الثاني أن يوجد العذر المبيح للرخصة فيخرج بذلك ما قد يستباح خارج حدود الرخصة
انواع الاحكام الشرعيةحكم تكليفي
وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
– الواجب أو الفرض
وهو كل أمر جاءت به الشريعة على وجه الإلزام مثل إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة وحج بيت الله الحرام لمن استطاع والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويتقسم إلى واجب معين وهو ما كلف الله به العبد دون تخيير كالصلاة والصوم وواجب مبهم وهو الذي ما كلفه الله للعبد بالاختيار مثل كفارة اليمين.
– المندوب
هو ما جاء به الشرع لكن ليس على وجه الحتم والإلزام وبناء على ذلك الفهم فإن فاعله يثاب ولكن تاركه لا يعاقب مثل قول الأذكار وصيام يوم عرفة وقيام الليل
– الحرام
وهو ما جاء النهي عنه في الشريعة على وجه الإلزام بتركه مثل: الوقوع بالزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين، وغيره والمحرم يستحق فاعله العقوبة كما يستحق تاركه الثواب لأنه امتثل لأمر الشارع الحكيم ويسمى الحرام بالممنوع والمحظور.
– المكروه
هو ما نهى عنه الله ولكن ليس إلزاماً بالترك ولكنه حتماً على المكلف، ومثاله: السهر بعد العشاء، والصلاة بكشف العاتقين أو أحدهما، وغيره والمكروه لا يعاقب فاعله غير أن تاركه يؤجر لامتثاله لتوجيه الله
– المباح
يسمى الجائز أو الحلال وهو كل ما تركه الشرع لاختيار المكلف فلا يتعلق أمر ولا نهي لذاته مثل إتيان الزوجة في ليل رمضان والتمتع بالطعام والشراب والاتجار في السوق، والسياحة في الأرض، والمباح يكون مباحاً لذاته، أما إذا تعلق فعله لتمام أمر واجب أصبح واجباً، فيصبح شراء الماء واجب بحق من فقده إلا بالشراء لتحصيل الطهارة ومن أجل أداء صلاة مفروضة وترك المباح قد يصبح واجباً إذا أدى فعله لأمر محرم
الحكم الوضعي
الحكم الوضعي ينقسم حسب تعلّق الحكم التكليفي به وينقسم إلى خمسة أقسام:
– السبب
ويقصد بالسبب هو المعنى المعلوم الذي دل الدليل السمعي في الكتاب والسنة على كونه علامة دالة على حكم شرعي مثل جعل الزنا سبباً لوجوب إقامة الحد لأن الحد حكم شرعي أُضيف إلى الزنا، وأيضاً طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الفجر فصلاة الفجر حكم شرعي أُضيف إلى الفجر مما يدل على أن طلوعه هو السبب.
– الشرط
لا يتحقق الحكم إلا بوجود الشرط، وهو ما يتوقف على وجود الحكم وجوداً شرعي خارج عن حقيقة الحكم، وحقيقته هي أن عدمه يستوجب انعدام الحكم الذي وضعه المشرع، مثل شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعاً فلا صلاة بالمعنى الشرعي إلّا بشرط تحقّق الطهارة بالوضوء بالرغم من أن الوضوء خارج عن فعل الصلاة وليس جزءاً منها، ومثل اشتراط الإحصان لإقامة حد الرجم للزاني.
– المانع
هو ما يستلزم وجوده انعدام وجود الحكم أو تحقّق السبب فحقيقته هي أنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل اختلاف الدين والقتل عند مسألة تقسيم الميراث، فالزوجية والقرابة سببان للحصول على حق في الميراث، لكن ذلك لا يتم إلا باختفاء المانع وهو اختلاف الدين أو القتل، فإذا وجد أحدهما انعدم الحكم بمعني انعدام الحق في الميراث بسبب القرابة أو الزوجية.
– الصحيح والباطل
– الصحيح هو وقوع السبب، ووجود الشرط، وانتفى المانع، فيترتب الأثر الشرعي على فعل المكلف
– الحكم الباطل أو غير الصحيح وهو الذي لا يترتب على فعله الأثر الشرعي له، فإذا كان تكليفاً واجباً لا يسقط عن المكلف، ولا تبرأ ذمته من أدائه، وإنْ كان سبباً فلا ينعقد حكمه، وإن كان شرطاً فلا يوجد المشروط، مثل أداء الصلاة، فإذا أداها المكلف واستوفى أركانها وشروطها سقطت عنه وبرأتْ ذمته، وإن كان الأمر خلاف ذلك فهي باطلة غير صحيحةٍ، ويلزم المكلف بإعادتها.
– عقد البيع الصحيح هو ما استوفى الأركان والشروط الشرعية المقررة فيترتب على آثاره مثل نقل الملكية إلى المشتري وإلّا فهو عقد باطل غير صحيح ولا تنتقل به الملكية للمشتري.
العزيمة والرخصة
– العزيمة هي ما شرعه الله تعالى لعامة عباده من الأحكام.
– الرخصة ويشار فيها إلى الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فهي لا تكون رخصةً إلّا بقيدين أولهم وجود الدليل الشرعي للحكم سواء الموجب أو المانع والقيد الثاني أن يوجد العذر المبيح للرخصة فيخرج بذلك ما قد يستباح خارج حدود الرخصة