أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

تجب الزكاة على الدائن صاحب الحق إذا كان دينه على

عطري وجودك

Well-Known Member
إنضم
5 أغسطس 2019
المشاركات
81,739
مستوى التفاعل
2,771
النقاط
113

تجب الزكاة على الدائن صاحب الحق إذا كان دينه على​



تجب الزكاة على الدائن صاحب الحق إذا كان دينه على


تجب الزكاة على الدائن صاحب الحق إذا كان دينه على​

أملياء (أغنياء مقتدرين).
يتسائل المؤمن الحريص على أداء واجباته الدينية عن الزكاة، وكيفية أدائها، فهي من أركان الإسلام الخمس، فإن سقطت سقط ركن من أركان الإسلام، ومن الأمور المعقدة التي لا يستطيع البعض تحديدها: هي على من تجب الزكاة الدائن أم المدين؟ صاحب الحق أم من عليه سداده؟! وهناك ثلاثة حالات لهذه المسألة:
أولًا:إذا كنت دائنًا لأشخاص أملياء (أي أغنياء قادرين على السداد)، فإذا كانوا يستطيعون سداد الأموال عند طلبها، فتكون عندهم كالأمانة، عليك سداد الزكاة عن هذه الأموال كل عام، ويمكنك تأخير دفع الزكاة لحين قبض الأموال، ثم تدفع الزكاة عن السنوات المنصرمة، والأفضل أن يسرع الدائن لدفع الزكاة، وتبرأة ذمته.

ثانيًا: إن كان المدين معسر، لا يستطيع سداد الأموال عند طلبها، ولن يمكنه التحصُّل عليها إلا بصعوبة، فلا تجب الزكاة في هذه الأموال التي أقرضته إياها، وذلك لأنها ليست تحت تصرفك، عليك زكاتها إذا أصبحت في قبضتك مستقبلًا، فيمكنك حينها أن تزكي عنها عاماً، أو تنتظر أن يحول الحول عليها وهي في قبضتك قبل أن تدفع زكاتها.
ثالثًا: إن كانت أموالك في يد مدين مماطل، لا يمكنك الحصول عليها عند طلبها إلا بصعوبة، فهو المال الذي تقرضه للمعسر، لا يلزم دفع زكاته إلا بعد قبضه.

كما أن بعض الديون لازكاة فيها على الإطلاق، وذلك لكونها لم تُقبض، مثل: (المهر، والهبة، وعوض الجناية).[1][2]

حكم إخراج المدين الزكاة من مال الدائن​

اختلف العلماء، البعض قال يجزئ إذا أجازه صاحب المال، والبعض قال أنه لا يجزئ، لاحتياجه لنية صاحب المال.
الزكاة من العبادات التي تحتاج لتقديم النية، فإذا أخرج المدين، أو المقترض الزكاة من مال الدائن، سواءًا كان المال الذي تحت يديه مال قرض، أو أمانة، دون موافقة صاحب المال، يُعد ذلك تصرفًا فضوليًا، والتصرفات الفضولية هي التي يقوم بها الإنسان فيما هو مملوكًا لغيره.

يأخذنا ذلك للتساؤل، وما الحكم في هذا التصرف الفضولي في الزكاة؟ وهنا انقسم العلماء على رأيين، الأول: أنه يجزئ إذا وافق المالك، وأجاز هذا التصرف بعد حدوثه، فصحة التصرف في هذه الحالة يكون موقوفًا على إجازة صاحب المال، والرأي الثاني وهو الأظهر عند جماعة العلماء: أنه لا يجزئ، فلا يُعتد به، ويظل مالك المال الأصلي مطالبًا بإخراج الزكاة، فهذا هو الأحوط، ولكن إذا اكتفى بما أخرج المدين من زكاة المال فإنه يجزئ، ويعد موافقةً، ولكنها موافقة بعدية.

وحاصل الآراء: أن الأول يقول بجواز الزكاة التي أخرجها المدين إذا أجازها، ورضي عنها الدائن، والرأي التاني لا يجوِّزها لأنها افتقدت لنية مالك المال عند إخراجها.[3]

لا تجب الزكاة في الديون المتعسرة​

عندما تقرض أحد الأشخاص أموالًا ويتعسر في سدادها، أو يماطل، أو يصيبه الفقر فلا يكون هناك أملًا في سدادها، وهي بالغةً للنصاب، فليس فيها زكاة، إلا إذا قُبضت، فعند سدادها تجب فيها زكاة في سنة سدادها فقط، حتى وإن كانت ظلت عند المدين عشرة سنوات، وهي حالة من أربع حالات لا تجب فيها الزكاة لأنها تعد مما يُطلق عليه: (الملك الناقص)، والزكاة لا تجب إلا في الملك التام.

أنواع المال التي ليس فيها زكاة

  • الديون المتعسرة.
  • ما أعده الإنسان لحاجته.
  • المعد للأجرة.
  • المعادن غير الذهب والفضة.
الأشياء المعدة لحاجة الإنسان واستخدامه: طعام الإنسان وشرابه، ومسكنه الذي يسكن فيه، والحيوانات التي يقوم بتربيتها، وسياراته التي اقتناها لركوبها، وملابسه، والحلي الذي يستخدمه، وإن كان من الذهب والفضة.
(اختلف العلماء في زكاة حلي الذهب والفضة)، فإن أديت زكاة الحلي من الذهب والفضة فهو أفضل خروجًا من الخلاف، وإن لم تفعل فليس عليك شيئًا لأن الأصل هو براءة الذمة، كما وردنا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)، فطالما أنها أشياء قد اقتناها ليسنخدمها فليس فيها زكاة.

الأغراض والمساكن المعدة للأُجرة: لا تجب الزكاة في العقارات، والسيارات، وغيرها من الأشياء التي اقتناها صاحبها لإيجارها، ولكن تجب الزكاة في النقود التي تأتي عن طريق أجرتها، إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب، مثلها مثل باقي الأموال، فإذا قمت بشراء منزل من أجل أن تقوم بتأجيره وتنتفع بأجرته، فليس هناك ظكاة على العقار نفسه، ولكن الأموال التي تتربحها من وراء إجارته إذا حال عليها الحول، وقد بلغت النصاب ففيها زكاة.
المملوك من المعادن غير الذهب والفضة: لا تجب الزكاة في المعادن مثل: الماس، والأحجار الكريمة، وغيرها من المجوهرات، بينما تجب في الذهب والفضة، ولكن إن كنت تقتني المعادن المختلفة من أجل التجارة، فإنها يجب فيها زكاة التجارة.[4]

الأموال التي تجب فيها الزكاة

  • النقود.
  • عروض التجارة.
  • الحبوب والثمار.
  • بهيمة الأنعام.
تجب الزكاة في أربعة أنواع من الأموال التي يملكها المسلم، وهي:
الأثمان: وتشمل النقود، والذهب والفضة، لا تجب الزكاة في النقود إلا حينما يحول عليها الحول وهي بالغة للنصاب، وإليك نصاب كل نوع:
  • الأموال: ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة.
  • الذهب: قيل 85 جرامًا، وقيل 92.
  • الفضة: 595 جرام.
تتغير قيمة الفضة من وقتٍ إلى آخر، لذا تتغير قيمة نصاب النقود في كل مرة تخرج الزكاة، وتجب زكاة المال في كل الأموال التي يملكها المسلم، حتى وإن كان يجمعها من أجل شراء شئ أو غيرها من الأمور، ومقدار الزكاة من الذهب والفضة يكون بقيمة ربع العشر أي: 2.5%.
ما أعد للتجارة: العروض التجارية، وما أعد من أجل الربح يجب فيه الزكاة، سواء كان أموالًا، أو عقارات، وسيارات، وأخشاب، ومواد غذائية، ومعادن مختلفة، وحيوانات، وغيره، ونصابها يقدَّر بما يعادل ثمن 595 جرامًا من الفضة، بعد أن يحول عليها الحول، ويُخرج منها 2.5% منها، أو من قيمتها.

الخارج من الأرض: تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من الحبوب، والثمار، إذا كان بالغًأ للنصاب، ونصابه: (خمسة أوسق)، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)، والوسق: يقدَّر بستين صاع، ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار: العشر إذا كانت قد سُقيت دون كلفة، ونصف العشر إذا كانت قد سُقيت بكلفة.
أما الفاكهة والخضروات فإنهما ليس فيهما زكاة، لأنهما مما لا يُكال، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في الخضروات صدقة)، ولكن إذا بيعت، وقُبض ثمنها دراهم، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فوجبت فيها زكاة المال.

الأنعام: البهائم التي ترعى الكلأ النابت من الإبل، والأغنام، والبقر، وهي معدة للدر والنسل ففيها زكاة، ونصابها في الإبل (خمس)، والبقر (ثلاثين)، والغنم (أربعين).[5]
 

قيصر الحب

::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
إنضم
2 أغسطس 2016
المشاركات
369,315
مستوى التفاعل
3,191
النقاط
113
جزاك الله خيـر

بارك الله في جهودك

وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعا الله وإياك بما تقدمه
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )