أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

حديث " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه "هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
باخت من السعودية
** يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير وغيرها ؟
أولاً هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره ، ومعناه أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم بيعه بهذا الشيء نفسه ، فإذا حرّم الخمر فالخمر محرم في كل أحواله ، فيَحرم ثمنه ، إذا حرم أكل لحم الخنزير أو لحم السباع فإنه إذا اشتراها الإنسان نبيه أكلها فيحرم حينئذ ، أما إذا كان ينتفع بها كالركوب وغيره فإن الراجح والله أعلم جواز شراء الحمير والسباع وغير ذلك وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، ومما يدل على ذلك أنه مازال الناس يتبايعون الحمير وهذا لا بأس به ، وإنما المحرم هو لحومها كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن الله ورسوله " ينهيانكم عن أكل لحوم الحُمر الأهلية فإن ذلك رجس " وهذا يدل على أنه إذا كان بقصد الأكل ، أما الركوب فالراجح جواز شراء السباع وجوزا شراء الأسد والنمر وغير ذلك ، وأما ما جاء في حديث رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن شراء الهرة أو السنور ، فزجر عن ذلك فهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأشار إلى ذلك أو الفرج ابن رجب وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن ذلك – يعني جواز – شراء أو بيع الهرة أو هو قول جماهير فقهاء الأمصار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنابلة .

41328992610.gif


من حلقة يوم الأحد 10/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )