أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

حكم المضاربة بالعملات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
** يوجد شركات وساطة حساب شرعي للمضاربة بالعملات ، ما حكم هذه المضاربة ؟
هذا لا يجوز ، حسابات الوساطة هذه في العملات أو في ما يسمى بالفوركس التداول بالعملات الأجنبية عبارة عن قروض يُعطيها الوسيط أو السمسار للمتداول بهذا القرض يشتري عملات فيبيع ويشتري بها ويكسب من فروق الأسعار ، هذا القرض الذي يدفعه الوسيط للمتداول وإن كان لا تُحسب عليه فوائد إلا أنه يجر نفعاً ، لأنه يُشرط على المتداول ألا يبيع ولا يشتري إلا من خلال ذلك الوسيط أي المقرض وهنا يربح الوسيط من فروقات الأسعار أو عمولات البيع والشراء فيكون قرضاً جرّ نفعاً .

المقدم / إذن هذا إجابة الأخ نواف : يسأل عن حكم المتاجرة بالعملات عن طريق شركات الوساطة العالمية ؟
لا يجوز ، حتى التي تُصنف على أنها إسلامية في الحقيقة هي كونها إسلامية يقولون لا نأخذ فوائد على التبييت أو على بقاء المبلغ ، لكن في الواقع القرض يجر نفعاً ، لأن الشركة هذه أو الوسيط يُقرض المال ويشترط على المتداول يقول ما تستطيع أن تأخذ المال هذا تبيع وتشتري من خلالي بهذه العملات ، فالمقرض يستفيد من عملات البيع والشراء فهو قرض جر نفعاً للمقرض .
41328992610.gif


من حلقة يوم الأحد 4/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : يوسف الشبيلي - حفظه الله -
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )