حكم شراء منزل في أوروبا من خلال القرض السكني
الفتوى رقم 996 السؤال: هل شراء منزل في أوروبا من خلال القرض السكني عن طريق البنك مشروعٌ أم لا؟ مع العلم بأنّ المعاملة مع البنك أسهل من المعاملة المباشرة بدفع المال للمستأجر كل شهر، وهي أقل قيمة، يعني: ممكن أن تدفع للبنك كل شهر ٣٠٠ دولارًا إنما الإيجار 650 دولارًا. علمًا بأنّه في حال القرض يقوم البنك بدفع المال للمشتري وأنت تدفع للبنك شهريًّا حتى نهاية المبلغ، ويزيد البنك عليك فائدة معينة؟
انعقدت الدورة الرابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالمركز الثقافي الإسلامي بدبلن بايرلندا في الفترة من 18-22 رجب 1420 هـ، الموافق 27-31 أكتوبر 1999، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور غالبية الأعضاء.
وقد استعرض المجلس جدولَ أعماله المشتمل على التقرير الدوريّ للأمانة العامّة، واتخذ القرارات اللازمة للأعمال الإداريّة والماليّة ثم تدارس مجموعة من الموضوعات الواردة إليه، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة؛ ومنها:
نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلِّها، وهي قضية المنازل التي تُشترى بقرضٍ ربويٍّ بواسطة البنوك التقليدية. وقد قُدِّمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيِّد ومعارض، قُرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
يؤكِّد المجلس على ما أجمعت عليه الأمَّة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تُؤْذِن بحرب من الله ورسوله، ويؤكِّد ما قرَّرته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام.
يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعيَّة، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسَّرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
كما يدعو التجمُّعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعًا، مثل (بيع التقسيط) الذي يُزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها. ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسَّرًا في الوقت الحاضر، فإنَّ المجلس في ضوء الأدلَّة والقواعد والاعتبارات الشرعيَّة، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربويُّ لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسُكناه هو وأسرته، بشرط ألَّا يكون لديه بيت آخر يُغْنِيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكِّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
الفتوى رقم 996 السؤال: هل شراء منزل في أوروبا من خلال القرض السكني عن طريق البنك مشروعٌ أم لا؟ مع العلم بأنّ المعاملة مع البنك أسهل من المعاملة المباشرة بدفع المال للمستأجر كل شهر، وهي أقل قيمة، يعني: ممكن أن تدفع للبنك كل شهر ٣٠٠ دولارًا إنما الإيجار 650 دولارًا. علمًا بأنّه في حال القرض يقوم البنك بدفع المال للمشتري وأنت تدفع للبنك شهريًّا حتى نهاية المبلغ، ويزيد البنك عليك فائدة معينة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن خير من يجيب على هذه الفتوى المتعلِّقة بالقرض الربويِّ لأجل المسكن في بلاد الغرب وأوروبا هو المجلس الأوروبيِّ للإفتاء، وهذا نصُّ الفتوى:انعقدت الدورة الرابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالمركز الثقافي الإسلامي بدبلن بايرلندا في الفترة من 18-22 رجب 1420 هـ، الموافق 27-31 أكتوبر 1999، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور غالبية الأعضاء.
وقد استعرض المجلس جدولَ أعماله المشتمل على التقرير الدوريّ للأمانة العامّة، واتخذ القرارات اللازمة للأعمال الإداريّة والماليّة ثم تدارس مجموعة من الموضوعات الواردة إليه، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة؛ ومنها:
نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلِّها، وهي قضية المنازل التي تُشترى بقرضٍ ربويٍّ بواسطة البنوك التقليدية. وقد قُدِّمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيِّد ومعارض، قُرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
يؤكِّد المجلس على ما أجمعت عليه الأمَّة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تُؤْذِن بحرب من الله ورسوله، ويؤكِّد ما قرَّرته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام.
يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعيَّة، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسَّرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
كما يدعو التجمُّعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعًا، مثل (بيع التقسيط) الذي يُزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها. ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسَّرًا في الوقت الحاضر، فإنَّ المجلس في ضوء الأدلَّة والقواعد والاعتبارات الشرعيَّة، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربويُّ لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسُكناه هو وأسرته، بشرط ألَّا يكون لديه بيت آخر يُغْنِيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكِّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين: