ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
** ما حكم من قال علي الحرام لأفعلن كذا ولم يفعله ؟
إذا كان يقول علي الحرام هذه معروفة اختلف العلماء فيها وقد ذكرها ابن العربي في { إحكام القرآن } وأوصلها إلى أكثر من ثمانية أقوال وبعضهم أوصلها إلى 14 قولاً ، وهذا يدل على أن المسألة معروفة عند أهل العلم ، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا قال علي الحرام ولم يُخاطب بها المرأة فإن ذلك فيه الكفارة ، ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح مسلم " إذا قال أحدكم هذا علي حرام فهو يمين يُكفرها ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ، وروي هذا عن أبي بكر وعمر ،
وأما إذا خاطب فيها المرأة مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام فإن كان قصد الظهار فإنها تكون ظهاراً ، وإن لم يقصد شيئاً أوقصد اليمين والذي يظهر والله أعلم أنها تكون في حكم اليمين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
المقدم / إذا قصد الطلاق فهو طلاق ؟
لا الراجح أنها لا تكون طلاقاً
من حلقة يوم الأحد 10/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -