ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي، والباحث حسام جادر فليح عن المسؤولية المدنية للمحامي عن إفشاء السر المهني، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن موضوع السر المهني قد أثار جدلاً فقهياً وقضائياً ساهم في ذلك النص التشريعي الذي عالج الموضوع بصورة مجردة عبر الاكتفاء بالنص عليه كالتزام يتقيد فيه المهني بعدم الإدلاء بالمعلومات السرية مع إيراد بعض الاستثناءات التي تناثرت بين نصوص القوانين، ونهج مشرع قانون المحاماة في النص على السر المهني على ما نهجت عليه القوانين الأخرى بالنسبة لهذا الموضوع، وكان من نتيجة بحث ذلك الجدل أن توصلنا الى أنَ السر المهني هوَ" المعلومات ذات الطبيعة السرية والتي ينحصر نطاق العلم بها على عدد محدد من الأشخاص، ويلتزم المهني الذي توصل إليها عن طريق مهنتهِ أو بسببها بكتمانها حمايةً لمصلحة مشروعة" ففي نطاق مهنة المحاماة فإن أطلاق وصف السر المهني يكون بالنسبة للمعلومة التي ارتبط العلم بها بمهنة المحاماة مع خصوصيتها ومشروعية كتمانها، بحيث يتقيد المحامي بهذا الالتزام استناداً لعقد الوكالة بينه وبين الموكل إذا ما وجد، واستناداً لنص القانون عند تخلفه.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن من الواجبات القانونية والاخلاقية التي يلتزم بها المحامي بصفتهِ المهنية تجاه موكلهِ كتمان المعلومات السرية التي علم بها أثناء أو بسبب ممارسة مهنة المحاماة، وأساس التزام المحامي بعدم الإفشاء يختلف بحسب ما أذا كانت هنالك علاقة بين الطرفين من عدمها، فإذا وجد العقد كان هوَ الأساس والا فهوَ القانون، وتتحقق مسؤولية المحامي المدنية عن إفشاء السر المهني بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتمثل ركن الخطأ هنا بواقعة الإفشاء الا أنَ وصف الجسامة هوَ شرط لقيام مسؤولية المحامي في قانون المحاماة العراقي، وكذلك إنَ إفشاء المحامي للسر المهني يجعل من المعني بالسر محقاً في عزله ومطالبتهِ بالتعويض.
حيث بينت الدراسة بأن موضوع السر المهني قد أثار جدلاً فقهياً وقضائياً ساهم في ذلك النص التشريعي الذي عالج الموضوع بصورة مجردة عبر الاكتفاء بالنص عليه كالتزام يتقيد فيه المهني بعدم الإدلاء بالمعلومات السرية مع إيراد بعض الاستثناءات التي تناثرت بين نصوص القوانين، ونهج مشرع قانون المحاماة في النص على السر المهني على ما نهجت عليه القوانين الأخرى بالنسبة لهذا الموضوع، وكان من نتيجة بحث ذلك الجدل أن توصلنا الى أنَ السر المهني هوَ" المعلومات ذات الطبيعة السرية والتي ينحصر نطاق العلم بها على عدد محدد من الأشخاص، ويلتزم المهني الذي توصل إليها عن طريق مهنتهِ أو بسببها بكتمانها حمايةً لمصلحة مشروعة" ففي نطاق مهنة المحاماة فإن أطلاق وصف السر المهني يكون بالنسبة للمعلومة التي ارتبط العلم بها بمهنة المحاماة مع خصوصيتها ومشروعية كتمانها، بحيث يتقيد المحامي بهذا الالتزام استناداً لعقد الوكالة بينه وبين الموكل إذا ما وجد، واستناداً لنص القانون عند تخلفه.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن من الواجبات القانونية والاخلاقية التي يلتزم بها المحامي بصفتهِ المهنية تجاه موكلهِ كتمان المعلومات السرية التي علم بها أثناء أو بسبب ممارسة مهنة المحاماة، وأساس التزام المحامي بعدم الإفشاء يختلف بحسب ما أذا كانت هنالك علاقة بين الطرفين من عدمها، فإذا وجد العقد كان هوَ الأساس والا فهوَ القانون، وتتحقق مسؤولية المحامي المدنية عن إفشاء السر المهني بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتمثل ركن الخطأ هنا بواقعة الإفشاء الا أنَ وصف الجسامة هوَ شرط لقيام مسؤولية المحامي في قانون المحاماة العراقي، وكذلك إنَ إفشاء المحامي للسر المهني يجعل من المعني بالسر محقاً في عزله ومطالبتهِ بالتعويض.