ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
دراسة في كلية القانون عن النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة
أعدت كلية القانون دراسة عن النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة ، قدمها مدرس فرقد زهير خليل، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ دراسة رأس مال الشركة المساهمة تحظى بأهمية كبيرة، لان رأس المال في هذا النوع من الشركات يمثل الضمانة الوحيدة والفعلية لدائني الشركة، لذلك يشترط قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل ان يكون رأس المال كافياً لممارسة نشاطها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك. وكذلك نص على مبدأ ثبات رأس المال. ونظراً الى ضرورة التوافق بين نشاط الشركة وقدرتها الاقتصادية وفقاً للمتغيرات المحيطة بها، فقد تلجأ الشركة المساهمة الى تعديل رأس مالها بالزيادة او بالتخفيض، ودون الاخلال بمبدأ ثبات رأس المال، وهذا يتطلب من الشركة المساهمة مراعاة القواعد والاسس التي يضعها المشرع لتعديل رأس مالها. فالشركة المساهمة قد تلجأ الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة كزيادة رأس مالها عن حاجتها او بسبب الخسارة التي قد تلحق بها او اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها بعد نجاح عملية الاكتتاب التأسيسي. ويجب ان تتم عملية التخفيض وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً كضرورة اعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين جدوى العملية واسبابها وضرورة صدور قرار من الهيئة العامة للشركة المساهمة وفقاً للأغلبية التي يحددها القانون وموافقة مسجل الشركات على قرار التخفيض.
واستنجت الدراسة بأن عملية التخفيض تمس بمصالح الدائنين فضلاً عن مصلحة الشركة ذاتها، لذلك تعمد التشريعات الى تحديد وسائل تخفيض رأس مال الشركة، وتبين آثارها على دائني الشركة، فتقرر لهم الحق في الاعتراض على قرار التخفيض في الحالات التي يؤدي فيها التخفيض الى المساس بحقوقهم في استيفاء ديونهم من الذمة المالية للشركة.
أعدت كلية القانون دراسة عن النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة ، قدمها مدرس فرقد زهير خليل، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ دراسة رأس مال الشركة المساهمة تحظى بأهمية كبيرة، لان رأس المال في هذا النوع من الشركات يمثل الضمانة الوحيدة والفعلية لدائني الشركة، لذلك يشترط قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل ان يكون رأس المال كافياً لممارسة نشاطها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك. وكذلك نص على مبدأ ثبات رأس المال. ونظراً الى ضرورة التوافق بين نشاط الشركة وقدرتها الاقتصادية وفقاً للمتغيرات المحيطة بها، فقد تلجأ الشركة المساهمة الى تعديل رأس مالها بالزيادة او بالتخفيض، ودون الاخلال بمبدأ ثبات رأس المال، وهذا يتطلب من الشركة المساهمة مراعاة القواعد والاسس التي يضعها المشرع لتعديل رأس مالها. فالشركة المساهمة قد تلجأ الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة كزيادة رأس مالها عن حاجتها او بسبب الخسارة التي قد تلحق بها او اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها بعد نجاح عملية الاكتتاب التأسيسي. ويجب ان تتم عملية التخفيض وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً كضرورة اعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين جدوى العملية واسبابها وضرورة صدور قرار من الهيئة العامة للشركة المساهمة وفقاً للأغلبية التي يحددها القانون وموافقة مسجل الشركات على قرار التخفيض.
واستنجت الدراسة بأن عملية التخفيض تمس بمصالح الدائنين فضلاً عن مصلحة الشركة ذاتها، لذلك تعمد التشريعات الى تحديد وسائل تخفيض رأس مال الشركة، وتبين آثارها على دائني الشركة، فتقرر لهم الحق في الاعتراض على قرار التخفيض في الحالات التي يؤدي فيها التخفيض الى المساس بحقوقهم في استيفاء ديونهم من الذمة المالية للشركة.