ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
دراسة في كلية القانون عنمفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم ، والباحث محمد سلمان شكيـــر، عن مفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة على ان البنك المركزي من أهم المؤسسات ألاقتصادية في أية دولة ,إذ يعد الأداة التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسة الاقتصاديـة وخصوصاً السياسة النقديــة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع, وتطوير الاقتصاد وتنميته باعتباره الموجه والمشرف على النظام المصرفي . وتخضع المصارف في معظم الدول لرقابة صارمة , يبررها أن نشاطها يمس مصالح جوهرية لا يمكن تركه دون حماية, هي أجمالاً تتعلق بتداول النقود بالائتمان وتهدف الرقابة حماية مصالح كل من يلجأ إلى خدمات المصارف وخاصة المودعين, وهذه الخدمات لا غنى عنها للتجار ولغيــــرهم , والمشرع يستهدف حماية الودائــــع ليس فقط من إنكار المصارف إياها أو تضييعها بل كذلك من ضياعها نتيجة سوء الإدارة التي تعطل السيولـة لدى المصرف. وكذلك الائتمان المصرفي الذي أصبح ألان عصب الاقتصاد الوطني وركيزة التجارة الداخلية والخارجية , فوجب تنظيم الائتمان وشروطه والتأكيد من سلامة الأجهزة التي تقوم على منحه وتوزيعه, وإنما يلاحظ أن المصارف وان كانت تقوم بمرفق يقترب من المرفق العام بما يبرر إخضاعها لنظام استثنائي غير الذي يخضع له التجار عموما, آلا أن الرقابة التي تفرضها الحكومة عليها ينبغي لها ان لا تغفل أن المصرف تاجراً يسعى وراء الربح أو على الأقل - وأياً كان هدفه – ليس مفروض فيه ان يخسر, وانه ملزم- كمؤسسة اقتصادية – بإتباع أسلوب معين في أدارته تتناسب مع نشاطه الجوهري ,وهو عمليات الاعتماد ولهذا فأن كل مبالغة في الرقابة أو التدخل في أدارته يكون له اثر سيء على حسن أدائه.
واعتمدت هذه الدراسة أسلوب المنهج التحليلي والمنهج المقارن, وذلك من خلال تحليـــــــــــل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم موضوع البحث, ومقارنتها مع القوانين موضوع بالأخص القوانين العراقية كقانـــــون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة ( 2004 ) وقانون المصارف رقم(94) لسنة (2004),وقانــــــــــــــــــون الشركات رقـــــــــم(21) لسنـــة (1997)
ومقارنتها بالقانون المصري ,واللبناني, مع الاشارة الى القانون الفرنسي, وعلى وجه التحديد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة (2003) وقانــــــــــــــــــــون النقد والتسليف وأنشاء البـــــنك المركزي اللبناني الصادر حسب المرسوم ذي الرقم (13513) لسنة 1963.
واستنتجت الدراسة بأن البنك المركزي يتمتع بنظام قانوني وشخصية معنوية مستقلة ،إذ يمكنه ذلك من أداء وظائفه ويميزه عن غيره من المؤسسات المصرفية الاخرى, وأن التطورات الذي حصلت على المستوى التشريعي للدول أدت الى ظهور الحاجة الى وجود جهاز وطني متخصص يتولى أدارة الجهاز المصرفي, ولا يختلف مفهوم الرقابة المصرفية كثيراً عن مفهومها العام في القوانين الأخرى, لأنها تهدف في النهاية الى تقسيم عمل هذه المؤسسة وتقويمه وألى جانب ذلك ضرورة التأكيد على ان الرقابة المصرفية تهتم كثيراً في المحافظة على الجانب الاقتصادي ,ولايمكن أن تتجاهل أن المصرف شخص معنوي يهدف الى تحقيق الربح وبذلك تساهم في تحقيق هذا الغرض ألى جانب أغراضها الأخرى .
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم ، والباحث محمد سلمان شكيـــر، عن مفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة على ان البنك المركزي من أهم المؤسسات ألاقتصادية في أية دولة ,إذ يعد الأداة التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسة الاقتصاديـة وخصوصاً السياسة النقديــة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع, وتطوير الاقتصاد وتنميته باعتباره الموجه والمشرف على النظام المصرفي . وتخضع المصارف في معظم الدول لرقابة صارمة , يبررها أن نشاطها يمس مصالح جوهرية لا يمكن تركه دون حماية, هي أجمالاً تتعلق بتداول النقود بالائتمان وتهدف الرقابة حماية مصالح كل من يلجأ إلى خدمات المصارف وخاصة المودعين, وهذه الخدمات لا غنى عنها للتجار ولغيــــرهم , والمشرع يستهدف حماية الودائــــع ليس فقط من إنكار المصارف إياها أو تضييعها بل كذلك من ضياعها نتيجة سوء الإدارة التي تعطل السيولـة لدى المصرف. وكذلك الائتمان المصرفي الذي أصبح ألان عصب الاقتصاد الوطني وركيزة التجارة الداخلية والخارجية , فوجب تنظيم الائتمان وشروطه والتأكيد من سلامة الأجهزة التي تقوم على منحه وتوزيعه, وإنما يلاحظ أن المصارف وان كانت تقوم بمرفق يقترب من المرفق العام بما يبرر إخضاعها لنظام استثنائي غير الذي يخضع له التجار عموما, آلا أن الرقابة التي تفرضها الحكومة عليها ينبغي لها ان لا تغفل أن المصرف تاجراً يسعى وراء الربح أو على الأقل - وأياً كان هدفه – ليس مفروض فيه ان يخسر, وانه ملزم- كمؤسسة اقتصادية – بإتباع أسلوب معين في أدارته تتناسب مع نشاطه الجوهري ,وهو عمليات الاعتماد ولهذا فأن كل مبالغة في الرقابة أو التدخل في أدارته يكون له اثر سيء على حسن أدائه.
واعتمدت هذه الدراسة أسلوب المنهج التحليلي والمنهج المقارن, وذلك من خلال تحليـــــــــــل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم موضوع البحث, ومقارنتها مع القوانين موضوع بالأخص القوانين العراقية كقانـــــون البنك المركزي العراقي رقم(56) لسنة ( 2004 ) وقانون المصارف رقم(94) لسنة (2004),وقانــــــــــــــــــون الشركات رقـــــــــم(21) لسنـــة (1997)
ومقارنتها بالقانون المصري ,واللبناني, مع الاشارة الى القانون الفرنسي, وعلى وجه التحديد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة (2003) وقانــــــــــــــــــــون النقد والتسليف وأنشاء البـــــنك المركزي اللبناني الصادر حسب المرسوم ذي الرقم (13513) لسنة 1963.
واستنتجت الدراسة بأن البنك المركزي يتمتع بنظام قانوني وشخصية معنوية مستقلة ،إذ يمكنه ذلك من أداء وظائفه ويميزه عن غيره من المؤسسات المصرفية الاخرى, وأن التطورات الذي حصلت على المستوى التشريعي للدول أدت الى ظهور الحاجة الى وجود جهاز وطني متخصص يتولى أدارة الجهاز المصرفي, ولا يختلف مفهوم الرقابة المصرفية كثيراً عن مفهومها العام في القوانين الأخرى, لأنها تهدف في النهاية الى تقسيم عمل هذه المؤسسة وتقويمه وألى جانب ذلك ضرورة التأكيد على ان الرقابة المصرفية تهتم كثيراً في المحافظة على الجانب الاقتصادي ,ولايمكن أن تتجاهل أن المصرف شخص معنوي يهدف الى تحقيق الربح وبذلك تساهم في تحقيق هذا الغرض ألى جانب أغراضها الأخرى .