أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
gamr15.com-ee88d17ea7.gif




الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
فهذا نقل من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام - رحمه الله -

|| ترجمة مختصرة لمؤلف عمدة الأحكام ||
هو الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجمّاعيليّ مولداً ، المقدسي مقاماً ، الحنبلي مذهباً
ولد في عام 541هـ وكان سنة في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامه وبينهما صحبة وزمالة في الدراسة .
رحل إلى بغداد لطلب العلم فلقي بها أفاضل العلماء فأخذ عنهم .
ذكر ابن رجب ثناء العلماء عليه ، وحفظه لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى لقبه بــ " أمير المؤمنين في الحديث "
كان آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، بيده ، ولسانه ، وجنانه ، لا تأخذه في الله لومة لائم
له من المصنفات مايزيد على أربعين كتاباً منها الكتاب الذي معنا " العمدة "
توفي سنة 600هـ ، فبكاه الناس ، وأثنوا عليه ، ورثوه بالقصائد الطوال
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

|| ترجمة مختصرة للشارح ||
أبو عبد الرحمن الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام
ولد في عنيزة في القصيم عام 1346 هـ
كان والده يحثه على الدراسة والحصول على العلم ، وكان يكرر عليه قوله " تأتيني عالماً أفضل عليّ من كنوز الأرض "
انخرط الشيخ في سلك الطلاب الملازمين عند الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - فصار يحضر دروسه ولا يفوته منها شيء
توفي الشيخ ضحى يوم الخميس 27/11/1423 هـ إثر سكتة قلبية ، وصُلي عليه في مسجد الحرم بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة
فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

d61q1.png



عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ " عُمَرَ بْنِ الخَطَاب " رَضيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول:
"إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".


WiED5.png



1- " إنما الأعمال بالنيات " كلمة [ إنما ]، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة [ ما الأعمال إلا بالنيات] وينفى الحكم عما عداه.
2- " النية " لغة: القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ا.هـ . وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
3- " فمن كانت هجرته... الخ " مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.
4- " فمن كانت هجرته " جملة شرطية.
5- "فهجرته إلى الله ورسوله " جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير " من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصداً- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجراً ".


qFoi4.png



هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الـشرك، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.
والنية تمييز العبادة عن العادة ، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة ، فيكون عبادة ، ويراد للنظافة أو التبرد ، فيكون عادة .
وللنية في الشرع حالتان:
أحدها: الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك.
الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.
وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه . وقد افتتح به الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.


93A03.png



1- إن مدار الأعمال على النيات، صحة، وفَساداً، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.
2- أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.
3- أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.
4- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، مادام أن شيئاً من ذلك يفسد العبادة.
5- وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.
6- أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى.

فائدة:
ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.


</B></I>
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

inlf1.png



عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ " .


o0gf3.png



1- " لا يقبل اللّه " بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفى حقيقة الشيء.
2- " أحدث " أي حصل منه الحَدَث ، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث، الإيذاء.
3- " الحدث " وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.


qaAo2.png



الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهى الطريق إِلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.



nMGI4.png



1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.
2- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.
3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.
4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
 
إنضم
27 أغسطس 2012
المشاركات
2,816
مستوى التفاعل
4
النقاط
38
العمر
26
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

[SIZE=+0]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒[/SIZE]
[SIZE=+0]
3ef3c006448de6106f441222c2ed0986.gif
[/SIZE]
[SIZE=+0]جزاااك الله خير [/SIZE]
[SIZE=+0]وجعلها في موازين حسناااتك[/SIZE]
[SIZE=+0]اسال الله ان يعطر ايامك بالرياحين [/SIZE]
[SIZE=+0]دمت بطاعة الله[/SIZE]
[SIZE=+0]
3ef3c006448de6106f441222c2ed0986.gif
[/SIZE]​

[SIZE=+0]♥♡▓█▒☆ミ ☆彡☆ミ ☆彡☆ミ ☆彡☆ミ ☆彡☆ミ ☆彡☆ミ ☆[/SIZE]
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

hkRy1.png


عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبـي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-اللّه تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار".

k9ci3.png


" الويل " العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه.
" الأعقاب " جمع " عقب " وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.
و (ألـ) في " الأعقاب " للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.

cCS42.png


يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.
ولما كان مؤخر الرجْل- غالبا- لا يصل إليه ماء الوضوء ، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنْصبّ عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.

QEAc4.png


1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء ، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.
2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.
3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء ، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]


TDqe1.png


عَنْ أبى هريرة رَضىَ اللَه عَنْهُ: أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: " إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أنْفِهِ مَاءً ثم ليَسْتَنْثِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإذَا اسْتَيْقَظَ أحدكم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَيْهِ قبْلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا فَي الإنَاءِ ثَلاثاً ، فَإن أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَات يَدُه".
وفي لفظ لمسلم : "فَلْيَسْتَنْشقْ بِمِنْخَرَيْهِ من الماء ".
وفي لفظ : "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ ".

tEYH2.png



1- توضأ أحدكم: يعني إذا شرع في الوضوء.
2- ليستنثر: يعني ليخرج الماء من أنفه، بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق.
3- استجمر: استعمل الجمار – وهي الحجارة – لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة.
4- فليوتر: لِيُنهِ استجماره على وتر، وهو الفرد، مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث.
5- فإن أحدكم لا يدري...الخ: تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ.
6- باتت يده: حقيقة المبيت يكون من نوم الليل.
وقد حكى الزمخشري، وابن حزم، والآمدي، وابن برهان، أنها تكون بمعنى ((صار)) فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف.
7- فليستنشق: الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف.

9GFF3.png



يشمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها.
1- فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء، أدخل الماء في أنفه، ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته، لأنه من النظافة المطلوبة شرعاً.

2- ثم ذكر أيضاً أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة، أن يكون قطعه على وترٍ، أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت وتراً، وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفع.

3- وذكر أيضاً أن المستيقظ من نوم الليل لا يُدخلُ كفه في الإناء، أو يمس بها شيئاً رطباً، حتى يغسلها ثلاث مرات.
لأن نوم الليل غالباً يكون طويلاً، ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم. فشرع له غسلها للنظافة المشروعة.

hbdV4.png


1- وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق.
2- أن الأنف من الوجه في الوضوء، أخذاً من هذا الحديث مع الآية ((فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ)) [المائدة:6].
3- مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنتقى: وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث.
4- قال ابن حجر: استنبط قوم من حديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه.
5- مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل، والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه.
6- وجوب الوضوء من النوم.
7- النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم، أو للكراهية، على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه.
8- الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. ولكن الحكم للغالب، فيشرع غسلها، ولو حفظها بكيس ونحو و ذلك.
9- قوله : {وإذا استيقظ} ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثاً واحداً لاتحاد سندهما. ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان.


</B></I>
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]




UZGZ1.png

عَنْ أبي هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ".
ولمسلم " لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب ".


fgMV3.png

1- "لا يبولن" : (لا) ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحُرِّك بالفتح، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
2- "الذي لا يجرى": تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغُدْرَان في البرية،أو الموارد.
3- "ثم يغتسل فيه": برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ، تقديره: هو يغتسل منه.
وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم. عطفا على "لا يبولن".
4- "لا يغتسل" : مجزوم لفظا بـ (لا) الناهية.
5- "وهو جنب" : الجملة في موضع نصب على الحال.


Ktvw4.png

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى، كالخزانات والصهاريج، والغدران في الفلوات، والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها. لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.
كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى، حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد.
فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير.


Wp2f5.png

1- النًهْىُ عن البول في الماء الذي لا يجرى وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
2- النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لاسيما الجنب ولو لم يبُلْ فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا.
3- جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه.
4- النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء.
5- جاء في بعض روايات الحديث " ثم يغتسل منه " وجاء في بعضها: " ثم يغتسل فيه " ومعنياهما مختلفان، إذ أن " في " ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، و" من " للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية " فيه " تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية " منه " بعكس ذلك.


</B></I>
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

lP3n9.png

عَنْ أبي هريرة رضي اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ قالَ: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً" ولمسلم " أولاهُنَ بِالتَرابِ".
وله في حديث عبد الله بنِ مُغَفَل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب" .


1Ypz10.png

1- "إذا ولغ" ومضارعه يلَغ بالفتح فيهما- شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.
2- "عفروه" التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.
3- "أولاهن" تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.
وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.



R9tn1.png

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراِ من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبـع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.


N35x2.png

1- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس: إن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله.
2- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء. وينجس ما فضل منه.
3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
4- وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
5- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة. وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهـو مردود. قال النووي : لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح . قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة مالا يحصل من غيره وإن صـح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ- عفر- يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.
6- عظمة هذه الشريعة المطهرة ، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى ، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده ..
فسبحان العليم الخبير، وهنيئاللموقنين. وويلا للجاحدين.
7- ظاهر الحديث أنه عام في جميعالكلاب، أما الكلاب التي أذنت الـشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشيةفقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقودإلى تخصيص التسبيع بغيرها.

</B></I>
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

inlf1.png

عن حُمْرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضوء فَأفرَغ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ فَغَسَلهُمَا ثَلاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يَميِنَهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق واسثتَنْثَرَ، ثُم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثَاً، وَيَدَيْهِ إلَىِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثاً، ثُّمَ مَسَحَ برأسه ثُم غَسَل كِلْتَا رجْلَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَ قَالَ: رَأيتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَضًأ نحْوَ وضوئي هذَا وَقَالَ: "من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

o0gf3.png

1- "وَضوء" : بفتح الواو. الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال: "الوضوء والطهور -بضم أولهما- إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به". وأصل الوضوء من الوضاءة، وهى الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءاً لأنه ينظف صاحبه.
2- "فأفرغ" : قلب من ماء الإناء كل يديه.
3- "لا يحدِّث فيهما نفسه" : حديث النفس، هو الوساوس والخطرات. والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا.
يعنى، فلا يسترسل في ذلك ، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.
4- "إلى المرفقين" : (إلى) بمعنى (مع) يعنى مع المرفقين.
5- "ثم" : لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغنى والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.
6- "نحو وضوئي" : جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث "مثل وضوئي هذا" ومعنى "نحو" و"مثل" متفاوت: فإن لفظة "مثل" تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما "نحو" فما تعطى معنى المثلية إلا مجازا. والمجاز هنا متعين، لارتباط الثواب بالمماثلة.

qaAo2.png

اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن عثمان -رضى الله عنه- من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهُّماً، وأتَمَّ تصوُّراً في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه ، لم يغمس يده فيه. وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا، بعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا.
فلما فرع رضى الله عنه من هذا التطبيق ، أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء.
ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه، وصلى ركعتين، مُحْضراً قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه- بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل، وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.


nMGI4.png

1- مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ.
2- التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء.
3- مشروعية التمضمض، والاستنشاق ، والاستنثار على هذا الترتيب . ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح.
4- غسل الوجه ثلاثا، وحده: من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة.
5- غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً.
6- مسح جميع الرأسْ مرة واحدة. يقبل بيديه عليه، ثم يدبر بهما.
7- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا.
8- وجوب الترتيب في ذلك، لإدخال الشارع الممسوح ، وهو الرأس، بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء.


9- إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة.
10- مشروعية الصلاة بعد الوضوء.
11- إن سبب تمام الصلاة وكمالها، حضور القلب بين يدي الله تعالى وفيه الترغيب بالإخلاص، والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لهى فيها بأمور الدنيا،ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب.
12- فضيلة الوضوء الكاملة ، إنه سبب لغفران الذنوب.
13- الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور، وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط، إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلابد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}.


</B></I>
 

ظل آليآسمين

Well-Known Member
إنضم
9 نوفمبر 2012
المشاركات
2,626
مستوى التفاعل
10
النقاط
38
رد: دروس من " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام " [ متجدد بإذن الله ]

hkRy1.png

عن عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال :شَهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَنِ سَألَ عَبْدَ اللّه بْنَ زيد عَن وُضُوءِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَاَ بِتَوْر ( شِبْهُ الطَّست ) مِنْ مَاءٍ فتَوَضأ لَهُم وُضُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فِي التَّوْر فغَسَل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن ، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ.
وفي رواية " بَدَأ بِمُقَدَّم رَأسِهِ حَتًى ذَهبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثمَ ردهما حَتَى رجع إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأ مِنْهُ ".
وفي رواية"أتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأخرَجنا لَه مَاءً في تور مِن صُفْر ". متفق عليه.


k9ci3.png

1- "بتور من ماء" : بالمثناة الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشرى: وهو مذكر عند أهل اللغة.
2- "فأكفأ على يديه" : أمال وصب على يديه وفى بعض الروايات " على يده " قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس .
3- "من صُفر" : بضم الصاد وسكون الفاء، نوع من النحاس.
4- "إلى المرفقين مرتين" : قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ " مرتين " ولفظ البخاري في هذا الحديث " مرتين مرتين" وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا.


cCS42.png
QEAc4.png

هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي:
1- صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات.
2- في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفى هذا الحديث ذكره مرتين فقط
3- قوله: " ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا " إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ.
4- قال في الحديث السابق: " ثم مسح برأسه " وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية { وامْسَحُوا برؤوسِكُم }.
وفى هذا الحديث صرح بمسحه كله، وفَصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضاً، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.
5- في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يداً واحدة.
وفى هذا الحديث، ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: "إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة.
6- الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا، ما يدل على عدم وجوب غسلهما.
7- يؤخذ من هذا، جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض،وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث.
8- اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني . وفهم بعضهم من قوله :" فأقبل بهما وأدبر " أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه. ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس.
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )