بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون الحجية القانونية للقرينة القضائية في الإثبات المدني - دراسة مقارنة، قدمها الطالب جعفر صادق هاشم فاضل، بإشراف الدكتورة وسن قاسم الخفاجي.
بينت الرسالة أن القرينة القضائية تعتبر من ادلة الإثبات في الدعوى المدنية, لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها, بل ستخلص عن طريق الاستنباط, وبالتالي فهي تنصب على واقعة اخرى متصلة بالواقعة المراد إثباتها اتصالا وثيقا, وتعد الواقعة الثانية كواقعة بديلة إثباتا للواقعة الأولى .
وأوضحت الدراسة أن القاضي ملزم بتفسير الدلائل أو الأمارات وهو يقوم بذلك بالاستناد إلى السير الطبيعي للحوادث أو المجرى العادي للأمور ثم يختار من بين كل التفسيرات الممكنة للوقائع أو الدلائل تفسيرا معينا, ويقف عند هذا التفسير ويعتبره المدلول الحقيقي الذي تنم عنه تلك الدلائل وبهذا تولد القرينة القضائية فهي من عمل القاضي وهو حر في الأخذ بها أو الإعراض عنها, ومع ذلك يعترف المشرع بسلطة تقديرية للقاضي في تقدير الدليل في الدعوى, وإنما ترك للقاضي حرية أن يباشر سلطته التقديرية تجاهها.
واستنتجت الدراسة أن الإثبات بالقرائن القضائية يمكن عده سلاحاً ذا حدين, فمن جهة, ممكن أن يستعين بها القاضي لإثبات الواقعة المتنازع فيها, ومن جهة أخرى قد لا تقود هذه القرائن إلى صحة الإثبات بها, كذلك تشكل القرائن القضائية دليلا غير مباشر يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لإثبات الواقعة التي يراد اثباتها ويجب انْ يكون هذا الاستخلاص متفقا مع المنطق ووقائع الدعوى, وإنّ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استنباط هذه القرائن.
بينت الرسالة أن القرينة القضائية تعتبر من ادلة الإثبات في الدعوى المدنية, لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها, بل ستخلص عن طريق الاستنباط, وبالتالي فهي تنصب على واقعة اخرى متصلة بالواقعة المراد إثباتها اتصالا وثيقا, وتعد الواقعة الثانية كواقعة بديلة إثباتا للواقعة الأولى .
وأوضحت الدراسة أن القاضي ملزم بتفسير الدلائل أو الأمارات وهو يقوم بذلك بالاستناد إلى السير الطبيعي للحوادث أو المجرى العادي للأمور ثم يختار من بين كل التفسيرات الممكنة للوقائع أو الدلائل تفسيرا معينا, ويقف عند هذا التفسير ويعتبره المدلول الحقيقي الذي تنم عنه تلك الدلائل وبهذا تولد القرينة القضائية فهي من عمل القاضي وهو حر في الأخذ بها أو الإعراض عنها, ومع ذلك يعترف المشرع بسلطة تقديرية للقاضي في تقدير الدليل في الدعوى, وإنما ترك للقاضي حرية أن يباشر سلطته التقديرية تجاهها.
واستنتجت الدراسة أن الإثبات بالقرائن القضائية يمكن عده سلاحاً ذا حدين, فمن جهة, ممكن أن يستعين بها القاضي لإثبات الواقعة المتنازع فيها, ومن جهة أخرى قد لا تقود هذه القرائن إلى صحة الإثبات بها, كذلك تشكل القرائن القضائية دليلا غير مباشر يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لإثبات الواقعة التي يراد اثباتها ويجب انْ يكون هذا الاستخلاص متفقا مع المنطق ووقائع الدعوى, وإنّ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استنباط هذه القرائن.