أعہشہقہ أنہفہاسہكہ
Well-Known Member
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل القانون الواجب التطبيق على النسب والتبني، للطالبة أسيل سليم عبد الكريم. بينت الدراسة إن مسألة النسب والتبني تعد من المسائل التي تفسح المجال لإثارة تنازع القوانين بشأنها، نظراً للاعتبارات الدينية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه المسألة، ولأن الدول أصبحت اليوم تضم فضلاً عن أبنائها عدداً لا يستهان به من أبناء الدول الأخرى، فقد أصبح تواجد الأجنبي سبباً لقيام هذه الدولة بالاعتراف له بمجموعة من الحقوق.
وأوضحت الدراسة أن وسائل عدّة ظهرت للسيطرة على ظاهرة الأولاد مجهولي النسب، أو معلومي النسب والذين تم التخلي عنهم، ومنها التبني الذي نظمته التشريعات في قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية.
واستنتجت الدراسة بالنسبة لمسألة النسب، وجود تباين بموقف المشرع العراقي في القانون المدني في فئتين، فئة سادها الصمت في تخصيص القانون المطبق عليها والتي تمثل النسب غير الشرعي (الطبيعي)، الفئة الأخرى والتي تمثل النسب الشرعي، فقد حسم المسألة بنص صريح وجعل القانون الواجب التطبيق عليها هو قانون جنسية الأب، أما عن عقد التبني، فلم يخصص قاعدة إسناد اطلاقاً لتحديد القانون الواجب التطبيق عليه.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي بأن يطلق حكم قاعدة الإسناد الذي تضمنته المادة (19/4) من القانون المدني العراقي، ليشمل (النسب الشرعي والنسب الطبيعي )، لتعين القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات الطابع الدولي التي تعرض على القضاء العراقي، إذ إن النسب الطبيعي (غير الشرعي) لم يحظ بقواعد إسناد منظمة له في القانون المدني العراقي.
واقترحت الدراسة على المشرع العراقي تنظيم قواعد إسناد خاصة بعقد التبني، ابتداءً من تحديد قاعدة الإسناد التي تطبق على نشأته، مروراً بالآثار التي يرتبها هذا العقد، وذلك للفصل في النزاعات التي يكون أطراف العلاقة فيها من غير المسلمين والمتضمنة لعنصر أجنبي، وإصدار حكماً فيها وعدم ترك النزاع مفتوحاً بين الأطراف، خاصة إنه من العقود التي تهدف إلى حماية الطفل وضمان مصالحة.
وأوضحت الدراسة أن وسائل عدّة ظهرت للسيطرة على ظاهرة الأولاد مجهولي النسب، أو معلومي النسب والذين تم التخلي عنهم، ومنها التبني الذي نظمته التشريعات في قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية.
![7_25319_1705.jpg](http://www.uobabylon.edu.iq/spaw2/uploads/images/7_25319_1705.jpg)
![7_25759_1705.jpg](http://www.uobabylon.edu.iq/spaw2/uploads/images/7_25759_1705.jpg)
واستنتجت الدراسة بالنسبة لمسألة النسب، وجود تباين بموقف المشرع العراقي في القانون المدني في فئتين، فئة سادها الصمت في تخصيص القانون المطبق عليها والتي تمثل النسب غير الشرعي (الطبيعي)، الفئة الأخرى والتي تمثل النسب الشرعي، فقد حسم المسألة بنص صريح وجعل القانون الواجب التطبيق عليها هو قانون جنسية الأب، أما عن عقد التبني، فلم يخصص قاعدة إسناد اطلاقاً لتحديد القانون الواجب التطبيق عليه.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي بأن يطلق حكم قاعدة الإسناد الذي تضمنته المادة (19/4) من القانون المدني العراقي، ليشمل (النسب الشرعي والنسب الطبيعي )، لتعين القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات الطابع الدولي التي تعرض على القضاء العراقي، إذ إن النسب الطبيعي (غير الشرعي) لم يحظ بقواعد إسناد منظمة له في القانون المدني العراقي.
واقترحت الدراسة على المشرع العراقي تنظيم قواعد إسناد خاصة بعقد التبني، ابتداءً من تحديد قاعدة الإسناد التي تطبق على نشأته، مروراً بالآثار التي يرتبها هذا العقد، وذلك للفصل في النزاعات التي يكون أطراف العلاقة فيها من غير المسلمين والمتضمنة لعنصر أجنبي، وإصدار حكماً فيها وعدم ترك النزاع مفتوحاً بين الأطراف، خاصة إنه من العقود التي تهدف إلى حماية الطفل وضمان مصالحة.