أعہشہقہ أنہفہاسہكہ
Well-Known Member
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون النظام القانوني للوصف الذي يلحق محل الالتزام - دراسة مقارنة، للطالبة زينب ماجد عبد علي، بإشراف الدكتور سلام عبد الزهرة عبد الله.
بينت الرسالة إن الالتزام كرابطة قانونية قد يكون بسيطاً وقد يكون موصوفاً، فيكون بسيطا إذا كان يقبل التنفيذ في الحال، أي يكون منجزا ولم يلحقه أي وصف من الأوصاف، بينما الالتزام الموصوف هو الالتزام الذي يلحقه وصف.
واقتصرت الدراسة على الوصف الذي يلحق محل الالتزام الذي قد يكون تخييريا أو بدليا أو تعدديا والاقتصار ببيان الالتزام التخييري والالتزام البدلي كون الاخير لا يرتب أي اثر، وان الالتزام التخييري يعرف في الفقه الإسلامي بخيار التعيين.
وأوصت الدراسة بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (298) من القانون المدني العراقي النافذ بالشكل الآتي "يصح أَن يكون محل الالتزام ادائين أو أكثر تبرأ ذمة المدين إذا أدى احدها بتعيين من الدائن أو المدين" وذلك لأن محل الالتزام لا يقتصر على نقل ملكية الأشياء ويمكن أن يكون عملا أو امتناعاً عن عمل وهو ما جاء به التعديل الأخير رقم 131 الصادر في 10 فبراير 2016 للقانون المدني الفرنسي الذي استخدم كلمة اداءات محل كلمة أشياء.
واقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (302) من القانون المدني العراقي النافذ بالشكل الآتي "يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا أداءً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا نفذ أداءً أخراً عندما يصبح تنفيذ الأداء المتفق عليه أصلاً مستحيلاً بسبب القوة القاهرة " كما جاء بها القانون المدني الفرنسي في التعديل الأخير في المادة (1308) الذي يبدو أنه متأثر بأَحكام الفقه الإسلامي، وكذلك على المشرع العراقي أَن يقصر حالة الالتزام البدلي على القوة القاهرة، أي لا يجيز للمدين أداء البدل محل الأصل إلا إذا أصبح أداء المحل الأصل مستحيلا نتيجة القوة القاهرة كما هو الحال في الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي بموجب التعديل الأخير لكي لا يفوت على الدائن الحصول على الغرض الأساسي للالتزام والانتقال إلى البدل في حال وجود الأصل.
بينت الرسالة إن الالتزام كرابطة قانونية قد يكون بسيطاً وقد يكون موصوفاً، فيكون بسيطا إذا كان يقبل التنفيذ في الحال، أي يكون منجزا ولم يلحقه أي وصف من الأوصاف، بينما الالتزام الموصوف هو الالتزام الذي يلحقه وصف.
واقتصرت الدراسة على الوصف الذي يلحق محل الالتزام الذي قد يكون تخييريا أو بدليا أو تعدديا والاقتصار ببيان الالتزام التخييري والالتزام البدلي كون الاخير لا يرتب أي اثر، وان الالتزام التخييري يعرف في الفقه الإسلامي بخيار التعيين.
وأوصت الدراسة بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (298) من القانون المدني العراقي النافذ بالشكل الآتي "يصح أَن يكون محل الالتزام ادائين أو أكثر تبرأ ذمة المدين إذا أدى احدها بتعيين من الدائن أو المدين" وذلك لأن محل الالتزام لا يقتصر على نقل ملكية الأشياء ويمكن أن يكون عملا أو امتناعاً عن عمل وهو ما جاء به التعديل الأخير رقم 131 الصادر في 10 فبراير 2016 للقانون المدني الفرنسي الذي استخدم كلمة اداءات محل كلمة أشياء.
واقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (302) من القانون المدني العراقي النافذ بالشكل الآتي "يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا أداءً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا نفذ أداءً أخراً عندما يصبح تنفيذ الأداء المتفق عليه أصلاً مستحيلاً بسبب القوة القاهرة " كما جاء بها القانون المدني الفرنسي في التعديل الأخير في المادة (1308) الذي يبدو أنه متأثر بأَحكام الفقه الإسلامي، وكذلك على المشرع العراقي أَن يقصر حالة الالتزام البدلي على القوة القاهرة، أي لا يجيز للمدين أداء البدل محل الأصل إلا إذا أصبح أداء المحل الأصل مستحيلا نتيجة القوة القاهرة كما هو الحال في الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي بموجب التعديل الأخير لكي لا يفوت على الدائن الحصول على الغرض الأساسي للالتزام والانتقال إلى البدل في حال وجود الأصل.