ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية - دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالب (امجد حاكم محمد)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور سرمد عامر عباس من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور احمد شاكر سلمان من كلية القانون/جامعة كربلاء عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور حيدر كاظم عبد علي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
بيَن الباحث في دراستهِ وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الإنساني داخل الدول ، على إعتبار إن القانون الدولي الإنساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة بإحترامها وتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال إتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح لغرض الإمتثال الكامل لهذا القانون، وقد تطرقنا في بداية هذه الدراسة الى الإلتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يأتي الإلتزام بإحترام القانون الدولي الإنساني وحمل الأخرين على إحترامه في مقدمة هذه الإلتزامات ، وهي قاعدة أساسية نصت عليها المادة الأولى المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وإنما اطراف النزاع أيضاً نظراً للصفة العرفية لمبدأ الإحترام، عليه ووفقاً لهذا المبدأ الأخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وأفراد بالكف عن الإنتهاكات إذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الإنساني بموجب هذا الإلتزام، على عاتق الدول المتعاقدة إتخاذ الإجراءات الرامية للتوعية بإحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني ليس بوضع أليات تضمن قمع الإنتهاكات الجسيمة عند حدوثها وقت النزاع المسلح فحسب، بل بإتخاذ السلطات إجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعّالة بإحترام التعهدات الدولية أثناء النزاع المسلح .
حيث استعرض الباحث في الفصل الثاني الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، حيث ألزمت أتفاقيات هذا القانون وبالأخص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، الدول الأطراف أن تتخذ هذه الإجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح أحكام هذه الإتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونها ولاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها, وبحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة الإجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، كونها من الأليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها إختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالباً ماأثبتت مثل هذه الأجهزة إنها وسائل قَيمة و بالغة الفعّالية لما لها من إختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية فأنه لايوجد إلزامي قانوني بتشكيلها وإنما يعود ذلك إلى رغبة وحاجة الدول إليها .
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية - دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالب (امجد حاكم محمد)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور سرمد عامر عباس من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور احمد شاكر سلمان من كلية القانون/جامعة كربلاء عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور حيدر كاظم عبد علي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
بيَن الباحث في دراستهِ وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الإنساني داخل الدول ، على إعتبار إن القانون الدولي الإنساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة بإحترامها وتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال إتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح لغرض الإمتثال الكامل لهذا القانون، وقد تطرقنا في بداية هذه الدراسة الى الإلتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يأتي الإلتزام بإحترام القانون الدولي الإنساني وحمل الأخرين على إحترامه في مقدمة هذه الإلتزامات ، وهي قاعدة أساسية نصت عليها المادة الأولى المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وإنما اطراف النزاع أيضاً نظراً للصفة العرفية لمبدأ الإحترام، عليه ووفقاً لهذا المبدأ الأخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وأفراد بالكف عن الإنتهاكات إذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الإنساني بموجب هذا الإلتزام، على عاتق الدول المتعاقدة إتخاذ الإجراءات الرامية للتوعية بإحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني ليس بوضع أليات تضمن قمع الإنتهاكات الجسيمة عند حدوثها وقت النزاع المسلح فحسب، بل بإتخاذ السلطات إجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعّالة بإحترام التعهدات الدولية أثناء النزاع المسلح .
حيث استعرض الباحث في الفصل الثاني الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، حيث ألزمت أتفاقيات هذا القانون وبالأخص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، الدول الأطراف أن تتخذ هذه الإجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح أحكام هذه الإتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونها ولاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها, وبحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة الإجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، كونها من الأليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها إختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالباً ماأثبتت مثل هذه الأجهزة إنها وسائل قَيمة و بالغة الفعّالية لما لها من إختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية فأنه لايوجد إلزامي قانوني بتشكيلها وإنما يعود ذلك إلى رغبة وحاجة الدول إليها .