ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
من المبادئ المسلم بها لإقامة الدعاوى عموماً وقبولها من المحكمة المختصة، أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الحكم له بطلباته، وبذلك استقر المبدأ القائل بانه “لا دعوى حيث لا مصلحة” ومقتضى ذلك ان على المحكمة أن تقضي برد الدعوى إن لم يكن لرافعها مصلحة برفعها. ويشترط في هذه المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة لتنطبع بذلك بطابع عملي ولينحصر نطاق حق التقاضي عن المصالح النظرية المجردة.
وشرط المصلحة من الشروط المقررة لقبول الدعوى الدستورية ، إذ لا يكفي أن يكون النص المطعون فيه مخالفاً في ذاته للدستور ، بل يجب أن يكون تطبيقه على المدعي قد أخل بأحد الحقوق الدستورية ، على النحو الذي الحق به ضرراً مباشراً ، فان لم يكن النص الطعين قد طبق أصلاً على المدعي أو كان غير مخاطب به أو كان الاخلال بالحقوق التي يدعيها لاتعود إليه ، ففي هذه الحالات جميعها لن يكون المدعي صاحب مصلحة في رفع الدعوى الدستورية مما يتوجب معه على المحكمة رد الدعوى ، ذلك ان الدعوى الدستورية ليست من دعاوى الحسبة المعروفة في الفقه القانوني الإسلامي.
وهذا ما تم تنظيمه في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي نظامها الداخلي أيضاً
وشرط المصلحة من الشروط المقررة لقبول الدعوى الدستورية ، إذ لا يكفي أن يكون النص المطعون فيه مخالفاً في ذاته للدستور ، بل يجب أن يكون تطبيقه على المدعي قد أخل بأحد الحقوق الدستورية ، على النحو الذي الحق به ضرراً مباشراً ، فان لم يكن النص الطعين قد طبق أصلاً على المدعي أو كان غير مخاطب به أو كان الاخلال بالحقوق التي يدعيها لاتعود إليه ، ففي هذه الحالات جميعها لن يكون المدعي صاحب مصلحة في رفع الدعوى الدستورية مما يتوجب معه على المحكمة رد الدعوى ، ذلك ان الدعوى الدستورية ليست من دعاوى الحسبة المعروفة في الفقه القانوني الإسلامي.
وهذا ما تم تنظيمه في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي نظامها الداخلي أيضاً