ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
** شهدت مدينة الرياض والمناطق حولها أمطار خير وبركة نسأل الله عز وجل أن يجعلها صيبة نافعة، يتبادر إلى الذهن وتدور أسئلة كثيرة حول قضية الجمع في هذه الأجواء الماطرة، يتسائل الناس عن مشروعية هذا الجمع، البعض أوصل هذه المسألة الخلافية إلى ما لا أراده الشارع، ومن التخاصم والجدال فيها وفرقة الناس أو جماعة المسجد، الضابط الشرعي في مثل هذه المسألة فضيلة الشيخ؟
نعم، صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد،
مسألة الجمع بين الصلاتين لعُذر المطر أو لأجل الحرج له أصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر" كما أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جمع فيها بين المغرب وبين العشاء في أحاديث عدة، ومن هذا أخذ العلماء مشروعية الجمع بين الصلاتين لعذر المطر، بل إن بعض العلماء قال إن الأمر أشمل من ذلك كما ذكرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند وجود العذر الذي يُجيز ويُبيح الجمع وهو المشقة والحرج الظاهرين بسبب حالة التفريق بين الصلاتين، نعم ليس صفة المطر عذر بذاتها كما يظن البعض مجرد ما يكون الرذاذ أو يكون المطر الخفيف وربما المطر الذي يخرج الناس لأجله ويمشون في الشوارع مطر خفيف يبل الأرض ويكون به نداوة في الجو، كما أن هناك بعض الأئمة من لا يجمع إلا إذا رأى الجماعة يسبحون إلى المسجد، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.
الضابط الشرعي هنا هو المشقة، والمشقة أيضًا مقيسة بالمتوسط من الناس لأن هذا الشيء يجمع المجموع، الحرج الذي يخص الإنسان وحده والقيام في الصلاة القعود، الحرج الشيء الذي قد يُبيح الفطر أحيانًا في نهار رمضان بسبب المرض هذا يُوكل إلى المكلف كل إنسان بحسب قدرته وطاقته، أما هذا فهو مرتبط بالمتوسط من الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " واقدر بأضعفهم فإن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما صدق عليه اسم الحرج والمشقة لأوساط الناس شُرع لأجله الجمع، طبعًا نقول لا يُشترط أن يكون ذلك عن طريق المراكب الحديثة أن يركب السيارة، أن يكون هذا بالمشي المعتاد، هذا هو المقصود لأن كثيرًا من الحاضرين من العمال وبعض الشباب وبعض كبار السن أيضًا ربما لا يستعمل السيارة مطلقًا، هؤلاء لهم حقهم في الجمع، وإلا لو تصورنا كل واحد بسيارته فهذا أيضًا فيه حرج، فاؤلئك يلحقهم الحرج وهم من أواسط الناس، فإذا جاء من المطر بقدر ما يبل الثياب فيقع منه البرد ويقع منه البرد وحتى لو لم يكن هناك برد وقع بحيث يكون البلل كثيرًا يلمع الثوب وتتقاطر من أطرافه بعض المطر هنا نقول هذا هو الحرج في الحقيقة، وهذا حرج على الناس، وهذا في الحقيقة ضابط جيد أنه يمنع الناس عن الحاجات المعتادة التي ليست ضرورة؛ يعني بعض الناس ممكن يقوم بفعل بعض الحاجات حتى يُعدها من الغد ثم يمتنع عن ذلك يقول الجو ماطر لا أريد أن أخرج والسبب هو الحرج، فإذا وُجد هذا النوع وهذا القدر من الحرج فلا بأس، وكذلك أيضًا الآثار التي تعقب المطر أحيانًا في بعض البلدان بعض الأحياء [مثل المستنقعات مثلاً] نعم مثل المستنقعات والأراضي التي لم تُمهد ولم تُعبد عن طريق الإسفلت فهنا في الحقيقة قد يؤدي هذا إلى وجود حرج آخر من هذه الأوحال، فإذا وُجد الحرج سواءً بنفس المطر أو بما يعقب المطر من آثار كالأوحال ونحوها جاز الجمع، هذا من حيث الضابط الذي ذكرته هنا.
قضية الخلاف أشرت إليها، لا ينبغي في الحقيقة أن يكون هذا محل خلاف وأن يوعظ الإمام، وإذا اجتهد الإمام وكان فعله محل اجتهاد صحت صلاة الجماعة خلفه، إلا إذا كان شيء لا اجتهاد فيه؛ جمع لأجل كفخة مطر كما يقولون يسيرة ثم شم رائحة الندى وجمع لأجلها مما يُجمل ويقال إن هذا لاحرج فيه، فهنا يُتابع الجماعة في هذا الأمر القطعي، لكن مادام أنه أمر اجتهادي واختلفوا يبل الثياب أو ما يبل يتقاطر أو ما يتقاطر يقع مع برد أو لا يقع هنا في الحقيقة لا بأس لو كان لك اجتهاد بأنك لا تفعل لو كانت إمامًا فلك أن تتبعه مراعاة للجماعة ولجمع الكلمة، ولا نقول تصلي معهم ثم تصلي في بيتك كما يقول بعض أهل العلم، هذا غير صحيح، مادام المسألة اجتهادية فله أن يتبع إمامه في المسألة اجتهادية.
كما نقول أيضًا أن الموظف يتبع الحاكم ويتبع الوزير ويتبع رئيس الدائرة والمؤسسة في المسائل الاجتهادية، له أن يتبعه حتى وإن خالفه.
من حلقة يوم الأحد 3/2/1434هـ أجآب فضيلة الشخ : سليمآن المآجد - حفظه الله -
نعم، صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد،
مسألة الجمع بين الصلاتين لعُذر المطر أو لأجل الحرج له أصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر" كما أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جمع فيها بين المغرب وبين العشاء في أحاديث عدة، ومن هذا أخذ العلماء مشروعية الجمع بين الصلاتين لعذر المطر، بل إن بعض العلماء قال إن الأمر أشمل من ذلك كما ذكرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند وجود العذر الذي يُجيز ويُبيح الجمع وهو المشقة والحرج الظاهرين بسبب حالة التفريق بين الصلاتين، نعم ليس صفة المطر عذر بذاتها كما يظن البعض مجرد ما يكون الرذاذ أو يكون المطر الخفيف وربما المطر الذي يخرج الناس لأجله ويمشون في الشوارع مطر خفيف يبل الأرض ويكون به نداوة في الجو، كما أن هناك بعض الأئمة من لا يجمع إلا إذا رأى الجماعة يسبحون إلى المسجد، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.
الضابط الشرعي هنا هو المشقة، والمشقة أيضًا مقيسة بالمتوسط من الناس لأن هذا الشيء يجمع المجموع، الحرج الذي يخص الإنسان وحده والقيام في الصلاة القعود، الحرج الشيء الذي قد يُبيح الفطر أحيانًا في نهار رمضان بسبب المرض هذا يُوكل إلى المكلف كل إنسان بحسب قدرته وطاقته، أما هذا فهو مرتبط بالمتوسط من الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " واقدر بأضعفهم فإن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما صدق عليه اسم الحرج والمشقة لأوساط الناس شُرع لأجله الجمع، طبعًا نقول لا يُشترط أن يكون ذلك عن طريق المراكب الحديثة أن يركب السيارة، أن يكون هذا بالمشي المعتاد، هذا هو المقصود لأن كثيرًا من الحاضرين من العمال وبعض الشباب وبعض كبار السن أيضًا ربما لا يستعمل السيارة مطلقًا، هؤلاء لهم حقهم في الجمع، وإلا لو تصورنا كل واحد بسيارته فهذا أيضًا فيه حرج، فاؤلئك يلحقهم الحرج وهم من أواسط الناس، فإذا جاء من المطر بقدر ما يبل الثياب فيقع منه البرد ويقع منه البرد وحتى لو لم يكن هناك برد وقع بحيث يكون البلل كثيرًا يلمع الثوب وتتقاطر من أطرافه بعض المطر هنا نقول هذا هو الحرج في الحقيقة، وهذا حرج على الناس، وهذا في الحقيقة ضابط جيد أنه يمنع الناس عن الحاجات المعتادة التي ليست ضرورة؛ يعني بعض الناس ممكن يقوم بفعل بعض الحاجات حتى يُعدها من الغد ثم يمتنع عن ذلك يقول الجو ماطر لا أريد أن أخرج والسبب هو الحرج، فإذا وُجد هذا النوع وهذا القدر من الحرج فلا بأس، وكذلك أيضًا الآثار التي تعقب المطر أحيانًا في بعض البلدان بعض الأحياء [مثل المستنقعات مثلاً] نعم مثل المستنقعات والأراضي التي لم تُمهد ولم تُعبد عن طريق الإسفلت فهنا في الحقيقة قد يؤدي هذا إلى وجود حرج آخر من هذه الأوحال، فإذا وُجد الحرج سواءً بنفس المطر أو بما يعقب المطر من آثار كالأوحال ونحوها جاز الجمع، هذا من حيث الضابط الذي ذكرته هنا.
قضية الخلاف أشرت إليها، لا ينبغي في الحقيقة أن يكون هذا محل خلاف وأن يوعظ الإمام، وإذا اجتهد الإمام وكان فعله محل اجتهاد صحت صلاة الجماعة خلفه، إلا إذا كان شيء لا اجتهاد فيه؛ جمع لأجل كفخة مطر كما يقولون يسيرة ثم شم رائحة الندى وجمع لأجلها مما يُجمل ويقال إن هذا لاحرج فيه، فهنا يُتابع الجماعة في هذا الأمر القطعي، لكن مادام أنه أمر اجتهادي واختلفوا يبل الثياب أو ما يبل يتقاطر أو ما يتقاطر يقع مع برد أو لا يقع هنا في الحقيقة لا بأس لو كان لك اجتهاد بأنك لا تفعل لو كانت إمامًا فلك أن تتبعه مراعاة للجماعة ولجمع الكلمة، ولا نقول تصلي معهم ثم تصلي في بيتك كما يقول بعض أهل العلم، هذا غير صحيح، مادام المسألة اجتهادية فله أن يتبع إمامه في المسألة اجتهادية.
كما نقول أيضًا أن الموظف يتبع الحاكم ويتبع الوزير ويتبع رئيس الدائرة والمؤسسة في المسائل الاجتهادية، له أن يتبعه حتى وإن خالفه.
من حلقة يوم الأحد 3/2/1434هـ أجآب فضيلة الشخ : سليمآن المآجد - حفظه الله -