ـآلـرۉۉۉۉ ζ ـآلـڜـقـيـــۂ
Well-Known Member
- إنضم
- 27 أغسطس 2012
- المشاركات
- 2,816
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 38
- العمر
- 26
شمس تجري وأرض تدور وزمان يتحرك بهما، فيتقلب الليل والنهار وتتبدل فصول السنة بين صيف وشتاء وما بينهما، ودين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وكلما ابتعدت الشمس عن مكان من الأرض اقترب زمهرير الشتاء، فرأيت مع اقتراب الشتاء تحرير مقال مختصر عن أحكام المسح على الخفين والجوربين لعله يقيني زمهرير جهنم.
فالشتاء عدو، والعاقل يَعُدُّ للعَدُوِّ عدة يدفع بها شره، ولهذا قرن الله جل وعلا ما يقي من البرد والحر من اللباس بالحديد الذي يقي في الحرب فقال { وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ }
وقد كان من وصايا عمر بن الخطاب (إن الشتاء قد حضر، وهو عدو؛ فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودثارًا، فإن البرد عدو سريع دخوله، بعيد خروجه)
ولهذا عَدَّ الصحابة الشتاء غنيمة للمؤمن إذا استغل الشتاء، والغنيمة لا تأتي إلا بعد حرب العدو، قال عمر: (الشِّتاء غنيمة العابدين) ورُوي نحوه عن أبي هريرة.
وإن من أحسن ما يُدفع به الشتاء لِبسُ الخفين، وللمسح على الخفين أحكام ..
وقد صحت الأحاديث وتواترت في المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن جم غفير وعدد كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية، قال الحسن البصري: أدركت سبعين رجلا من الصحابة كلهم يمسح على خفيه، ولم يُروى في انكار المسح على الخفين من الصحابة إلا ما روي عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس ولايصح عنهم، بل صح عن أبي هريرة وابن عباس خلاف ذلك، وصح أيضًا عن عائشة أنها قالت حين سئلت عن المسح: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله. أي أنه أعلم بالحكم منها؛ وعلى هذا لا يُنكر المسح على الخفين إلا مبتدع.
قال علي بن أبي طالب في المسح على الخفين (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم)
والمسافر إذا تعذر عليه نزع الخفين جاز له المسح على الخفين أو الجوربين أكثر من ثلاث حتى يزول عذره لما جاء عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عامًا، قال عقبة:وعليّ خُفّان من تلك الخِفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بِلُبْسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، واليوم الجمعة، فقال له عمر:أصبت.
والمقيم إذا مسح على الخفين ثم سافر أتم مسح مسافر، وإذا مسح مسح مسافر ثم أقام فإنه يمسح حينئذ مسح مقيم.
وقد أجمع العلماء على اشتراط الطهارة للبس الخفين كما صحّ عن النبي أنه قال للمغيرة بن شعبة (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما) وقال عمر (إذا أدخلت رجليك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما) ويبدأ الحساب من أول مسحه كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال (يَمْسَحُ إلى الساعة التي توضأ فيها)
و اختلف الصحابة في كيفية المسح على الخفين، فرُوي عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص: مسح أعلى الخفين وأسفلهما، وقال علي بن أبي طالب (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفية). فإذا مسح أعلى الخف صح، وإن زاد أحياناً بمسح أعلاه وأسفله فهو حسن وله سلف.
ونزع الخُفين بعد المسح عليهما لا ينقض الوضوء، لما صح عن علي بن أبي طالب أنه بال قائمًا ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلّى.
ولا يُعيد لبس الخفين إلا بعد طهارة جديدة.
وأما المسح على الجوربين والخفين المخرق فلا أعلم في المسألة كلامًا منقولاً عن الصحابة، بل أطلقوا المسح على الخفين دون تقييد مع علمهم بالخفاف وأحوالها وهذه قرينة على أنه يسمح على المخرق ما دام يسمى خُفًا؛ لذا قال الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة.
ولا فرق فيما تقدم عند الصحابة بين الجوربين-الشُرّاب- والخفين؛ جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي مسعود وأنس، وقال ابن عمر: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
قيّده / أنس المزروع
١٢/ ١/ ١٤٣٤هـ
فالشتاء عدو، والعاقل يَعُدُّ للعَدُوِّ عدة يدفع بها شره، ولهذا قرن الله جل وعلا ما يقي من البرد والحر من اللباس بالحديد الذي يقي في الحرب فقال { وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ }
وقد كان من وصايا عمر بن الخطاب (إن الشتاء قد حضر، وهو عدو؛ فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودثارًا، فإن البرد عدو سريع دخوله، بعيد خروجه)
ولهذا عَدَّ الصحابة الشتاء غنيمة للمؤمن إذا استغل الشتاء، والغنيمة لا تأتي إلا بعد حرب العدو، قال عمر: (الشِّتاء غنيمة العابدين) ورُوي نحوه عن أبي هريرة.
وإن من أحسن ما يُدفع به الشتاء لِبسُ الخفين، وللمسح على الخفين أحكام ..
وقد صحت الأحاديث وتواترت في المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن جم غفير وعدد كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية، قال الحسن البصري: أدركت سبعين رجلا من الصحابة كلهم يمسح على خفيه، ولم يُروى في انكار المسح على الخفين من الصحابة إلا ما روي عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس ولايصح عنهم، بل صح عن أبي هريرة وابن عباس خلاف ذلك، وصح أيضًا عن عائشة أنها قالت حين سئلت عن المسح: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله. أي أنه أعلم بالحكم منها؛ وعلى هذا لا يُنكر المسح على الخفين إلا مبتدع.
قال علي بن أبي طالب في المسح على الخفين (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم)
والمسافر إذا تعذر عليه نزع الخفين جاز له المسح على الخفين أو الجوربين أكثر من ثلاث حتى يزول عذره لما جاء عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عامًا، قال عقبة:وعليّ خُفّان من تلك الخِفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بِلُبْسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، واليوم الجمعة، فقال له عمر:أصبت.
والمقيم إذا مسح على الخفين ثم سافر أتم مسح مسافر، وإذا مسح مسح مسافر ثم أقام فإنه يمسح حينئذ مسح مقيم.
وقد أجمع العلماء على اشتراط الطهارة للبس الخفين كما صحّ عن النبي أنه قال للمغيرة بن شعبة (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما) وقال عمر (إذا أدخلت رجليك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما) ويبدأ الحساب من أول مسحه كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال (يَمْسَحُ إلى الساعة التي توضأ فيها)
و اختلف الصحابة في كيفية المسح على الخفين، فرُوي عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص: مسح أعلى الخفين وأسفلهما، وقال علي بن أبي طالب (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفية). فإذا مسح أعلى الخف صح، وإن زاد أحياناً بمسح أعلاه وأسفله فهو حسن وله سلف.
ونزع الخُفين بعد المسح عليهما لا ينقض الوضوء، لما صح عن علي بن أبي طالب أنه بال قائمًا ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلّى.
ولا يُعيد لبس الخفين إلا بعد طهارة جديدة.
وأما المسح على الجوربين والخفين المخرق فلا أعلم في المسألة كلامًا منقولاً عن الصحابة، بل أطلقوا المسح على الخفين دون تقييد مع علمهم بالخفاف وأحوالها وهذه قرينة على أنه يسمح على المخرق ما دام يسمى خُفًا؛ لذا قال الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة.
ولا فرق فيما تقدم عند الصحابة بين الجوربين-الشُرّاب- والخفين؛ جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي مسعود وأنس، وقال ابن عمر: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
قيّده / أنس المزروع
١٢/ ١/ ١٤٣٤هـ