أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي

إنضم
23 أبريل 2014
المشاركات
82,275
مستوى التفاعل
1,623
النقاط
113
الإقامة
العراق
أعدت كلية القانون دراسة عن ذاتية جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي للموظف المكلف بخدمة عامة، قدمها الدكتور احمد كيلان عبد الله، والباحث محمد جبار اتويه، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.


بينت الدراسة أن المشرع العراقي اخضع الموظف والمكلف بخدمة عامة إلى نصوص تجريمية ضمن فصل خاص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 اطلق عليه جرائم تجاوز الموظفين خارج حدود وظائفهم، ومن جملة هذه الجرائم جريمة استعمال القسوة التي يمكن أن تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة اعتماداً على وظيفته فتحدث اخلالاً بشرف الآخرين أو ألما بأجسامهم .


وأوضحت الدراسة أن المشرع أراد أن يرسم حدوداً واضحة لممارسة العمل الوظيفي من قبل من يقوم به، وأن أي فعل يتجاوز بموجبه تلك الحدود يخرج عن اطار المشروعية ويدخل في دائرة التجريم، والهدف من ذلك كله هو ضبط سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وصولاً إلى الغرض المنشود وهو خدمة المجتمع وصيانة حقوقه وحرياته لا الاعتداء عليها، وعلى هذا الأساس جاءت جريمة القسوة لكي تحمي مصالح متنوعة ذات علاقة بالوظيفة العامة من جهة وبحقوق الافراد في حماية شرفهم وتحرر اجسامهم من الالام من جهة اخرى فوضع المشرع عقوبة لمن يمس بفعله المُجرم ايٍ من المصالح المذكورة.

11_11.jpg

وتمحورت اشكالية الدراسة في مدى الحماية الجنائية التي توفرها المادة 332 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 للمصالح التي جاءت لحمايتها وما نوع هذه المصالح، ومن هم المقصودين بهذه الجريمة، وهل يمكن وقوعها بسلوك سلبي، وضمن أي نوع من الجرائم تدخل تلك الجريمة بخصوص ركنها المعنوي، وهل يتطلب قيامها ركناً خاصاً فضلاً عن تمييزها عن الجرائم المتشابهة معها، كل ذلك بغية تحديد ذاتيتها.

وأوصت الدراسة بتشديد العقوبة إلى السجن لكي تتحقق حماية أكبر للمصالح التي جاءت المادة المذكورة لحمايتها وعدم اللجوء إلى ما أشارت إليه المادة 332 من عدم الإخلال بعقوبة اشد أي الاستغناء عن هذه العبارة، والنص صراحة على شمول السلوك السلبي بنص المادة أعلاه والذي تتحقق به جريمة استعمال القسوة كحالة المساهمة الجنائية المشار إليها أعلاه، فضلا عن تجريم حالة الامر باستعمال القسوة حتى وإن لم تستعمل القسوة فعلا بوصفها جريمة تحريض مستقلة.

 
إنضم
23 أبريل 2014
المشاركات
82,275
مستوى التفاعل
1,623
النقاط
113
الإقامة
العراق
رد: كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي

لكم الشكر والتقدير على هذا المرور الكريم
 

MS.Shaghaf

مشرفه عامه و مسووله المسابقات
إنضم
8 سبتمبر 2013
المشاركات
247,219
مستوى التفاعل
1,012
النقاط
113
الإقامة
سليمانية
رد: كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي

تسلم الايادي يالغلا

على المجهود

ودي
 
إنضم
23 أبريل 2014
المشاركات
82,275
مستوى التفاعل
1,623
النقاط
113
الإقامة
العراق
رد: كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي

لكم الشكر والتقدير على هذا المرور الكريم
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )