ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
** لبست الشراب وجهلت مدة انتهاءه ثم صلت ثم تبيّن لها أنها انقضت هذه المدة ؟
إذا علِمت المرأة أو علِم الرجل أو علِم المكلف أنه مسح بعد انتهاء المدة فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يصح المسح حينئذ ويجب عليه أن يُعيد الصلاة ، وهذا غير مسألة أنه ظان أنه انتهت المدة وهو مازال طاهراً هذه مسألة أخرى لكن أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح فإن هذا المسح لا يعول عليه ويكون مثله لوما صلى على غير طهارة ، ومن صلى على غير طهارة فإنه يجب أن يُعيد الصلاة بإجماع أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " .
من حلقة يوم الأحد 24/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -
إذا علِمت المرأة أو علِم الرجل أو علِم المكلف أنه مسح بعد انتهاء المدة فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يصح المسح حينئذ ويجب عليه أن يُعيد الصلاة ، وهذا غير مسألة أنه ظان أنه انتهت المدة وهو مازال طاهراً هذه مسألة أخرى لكن أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح فإن هذا المسح لا يعول عليه ويكون مثله لوما صلى على غير طهارة ، ومن صلى على غير طهارة فإنه يجب أن يُعيد الصلاة بإجماع أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " .
من حلقة يوم الأحد 24/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -