لكل حاج أهم الأحكام الشرعية الواجب معرفتها
يقصد المسلمون بيت الله الحرام كل عام لقضاء مناسك الحج، فما هي الأحكام الشرعية التي على كل حاج معرفتها قبل توجهه إلى الكعبة المشرفة وقبل وقوفه بعرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
واجبات الحج
واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم:
*الإِحرام من الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.».
* الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
*المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم».
* رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث.
*حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره.
* المبيت بمنى.
* طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج.
محظورات الإحرام
* حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه) البقرة/196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.
* استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون. فاستعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت.
*قتل الصيد. لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة/95، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام.
*من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
* لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الشماغ، الغترة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.
* ومن محظورات الإحرام الخاصة بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع.
مباحات الإحرام
* لبس النعلين والخاتم والنظارة وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمحفظة التي يحفظ بها المال والأوراق.
* يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها، ولكن يكره تنزيهاً.
* الاغتسال بقصد الطهارة أو النظافة، أو للتبريد: من المعروف بأن الاغتسال بالصابون المعطر من المحرمات، ولكن هذا لا يحرم الاغتسال بالماء والصابون والشامبو غير المعطر فهو أمرٌ مباح.
* حك الرأس والجسم: سقوط الشعر هو من الأمور التي توجب الصدقة، ولكن هذا لا يعني بأنه محرمٌ حك الرأس والجسم مخافة تساقط الشعر، فمن المباح الحك ولكن يجب التأني والرفق.
* قلع الضرس وتجبير الكسر: يعتقد بعض الحجاج بأنهم لا يستطيعون أثناء الحج عيش حياتهم الطبيعية، وهذا أمر خاطئ وخاصة فيما يتعلق بسلامتهم الصحية.
صوم يوم عرفة للحاج
قد اُختلف في استحباب صوم يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج على قولين:
القول الأول: وهو أن صوم يوم عرفة مستحب للحاج إلا من يضعفه، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، ومن العلماء من استحبه للحاج مطلقاً.
القول الثاني: وهو أن صوم يوم عرفة غير مستحب للحاج مطلقاً، وهو قول الجمهور ومنهم من يذهب إلى الكراهة.
طواف الوداع
الوقوف بعرفة
المبيت بمنى
يجوز للمحرم
يقصد المسلمون بيت الله الحرام كل عام لقضاء مناسك الحج، فما هي الأحكام الشرعية التي على كل حاج معرفتها قبل توجهه إلى الكعبة المشرفة وقبل وقوفه بعرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
واجبات الحج
واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم:
*الإِحرام من الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.».
* الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
*المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم».
* رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث.
*حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره.
* المبيت بمنى.
* طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج.
محظورات الإحرام
* حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه) البقرة/196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.
* استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون. فاستعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت.
*قتل الصيد. لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة/95، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام.
*من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
* لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الشماغ، الغترة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.
* ومن محظورات الإحرام الخاصة بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع.
مباحات الإحرام
* لبس النعلين والخاتم والنظارة وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمحفظة التي يحفظ بها المال والأوراق.
* يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها، ولكن يكره تنزيهاً.
* الاغتسال بقصد الطهارة أو النظافة، أو للتبريد: من المعروف بأن الاغتسال بالصابون المعطر من المحرمات، ولكن هذا لا يحرم الاغتسال بالماء والصابون والشامبو غير المعطر فهو أمرٌ مباح.
* حك الرأس والجسم: سقوط الشعر هو من الأمور التي توجب الصدقة، ولكن هذا لا يعني بأنه محرمٌ حك الرأس والجسم مخافة تساقط الشعر، فمن المباح الحك ولكن يجب التأني والرفق.
* قلع الضرس وتجبير الكسر: يعتقد بعض الحجاج بأنهم لا يستطيعون أثناء الحج عيش حياتهم الطبيعية، وهذا أمر خاطئ وخاصة فيما يتعلق بسلامتهم الصحية.
صوم يوم عرفة للحاج
قد اُختلف في استحباب صوم يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج على قولين:
القول الأول: وهو أن صوم يوم عرفة مستحب للحاج إلا من يضعفه، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، ومن العلماء من استحبه للحاج مطلقاً.
القول الثاني: وهو أن صوم يوم عرفة غير مستحب للحاج مطلقاً، وهو قول الجمهور ومنهم من يذهب إلى الكراهة.
طواف الوداع
الوقوف بعرفة
المبيت بمنى
يجوز للمحرم