أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

لم تصم رمضان لمرضها هل يلزمها إطعام مع القضاء

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Al_Ramadi Angel

:: ضيف شرف ::
إنضم
29 أكتوبر 2012
المشاركات
900
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
الإقامة
العراق / الرمادي
الموقع الالكتروني
www.sunnti.com
** تقول بأنها مرضت ونُومت في المستشفى ولم تستطع أن تصوم إلا ثلاثة أيام من رمضان الماضي، هل يجب عليها مع القضاء إطعام؟ وإذا كان يجب هذا الإطعام كيف تُطعم، هل تدفع بهذا الإطعام إلى عائلة واحدة أو إلى مساكين متفرقين؟ وتقول بالنسبة للثلاثة أيام التي صامتها نوت الصيام قبل أذان الفجر؟ وتطلب منكم الدعاء يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يشفيها من مرضها وأن يُعافيها مما ابتلاها الله سبحانه وتعالى بها وأن يرزقها الصبر والسلوان إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

أما الإجابة فإن الإنسان إذا نوى أن يصوم من الليل ولو مقدار نية قبل دخول وقت الفجر فإنه يكون قد أدرك النية من الليل، وعلى هذا فكونها صامت الثلاثة أيام قبل أذان الفجر يعني قبل دخول الوقت ولو يسيرًا فإنها تكون قد أدركت على مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الذين أوجبوا أن يكون النية من الليل في صيام الفرض، وهذا كما صح عن ابن عمر ورُوي عن حفصة ولا يصح مرفوعًا.
المسألة الثانية من أفطر في نهار رمضان لِعُذر ثم أراد أن يقضي فلا يخلوا من حالين:
الحالة الأولى: أن يقضي قبل أن يُدركه رمضان الثاني، فإنه يقضي ولا شيء عليه إلا القضاء، وهذا قول عامة أهل العلم، خلافًا لبعض من قال من المالكية أنه إذا مرض فإنه يُطعم، لكن الراجح أنه ليس عليه إلا القضاء، ولا يلزمه الإطعام.
أما الصورة الثانية: وهي أنه يُدركه رمضان الثاني ولم يكن قد صام؛ فلا يخلوا من حالين؛ الحالة الأولى: أن يستمر به العذر الذي كان سبب إفطاره في رمضان الأول حتى جاء رمضان الثاني، فإنه إذا صام رمضان الثاني فإنه يقضي أيام رمضان الأول من غير إطعام، وهذا قول عامة أهل العلم. الحالة الثانية: أن يُدركه رمضان الثاني، وثمة أوقات وأيام قدر أن يصومها ولكنه تكاسل وتهاون فإن أهل العلم يقولون أنه يلزمه القضاء والتوبة، هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن السؤال هل يلزمه مع القضاء شيء آخر؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب أن يُطعم عن كل يوم نِصف أو مُدَّ أو مُدَّين على اختلافٍ عندهم والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الإمام مالك أن الكفَّارة مستحبة وقد صحَّ عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا من أدرك رمضان الثاني ولم يكن قد صام رمضان الأول أن يُطعم، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌﴾ ﴿البقرة: ١٨٤﴾ وهذا يدل على أن الكفارة من باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كفَّرت فهذا حسنٌ منها وإذا لم تُكِّفر فلا يلزمها شيء كما هو مذهب الإمام مالك وقولٌ عند أبي حنيفة، بل إن أبي حنيفة يقول جائز ولا يستحب غير القضاء ولكن الراجح أنها إن أدركت رمضان الثاني ولم تكن قد صامت بسبب تفريطٍ أو إهمال أو غير ذلك فإنها مأمورة مع التوبة أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها ويُستحب لها أن تُكفِّر عن كل يوم نصف صاع كما هو مذهب ابن عباس وأبي هريرة وأما في حالتها هذه إذا كان لم يدركها رمضان الثاني فليس عليها إلا القضاء والله أعلم .
وللمعلومية قضاء رمضان يجب أن يكون بنية من الليل فإذا كانت من النهار فلا يسوغ لها ويجب عليها أن تعيد ويكون هذا نفلا والله أعلم .
41328992610.gif

من حلقة يوم الأحد 18/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )