الكذب من أكثر الأفعال المنهي عنها بديننا الحنفي فهو من القبائح والفواحش، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً) رواه أحمد في “المسند” (42/101) وصحح إسناده المحققون، لكن السؤال هنا هل يجوز الكذب بمواقف حياتية معينة؟ فنجد الدين الإسلامي يسرد لنا الموقف والقصص، قصة وراء قصة عن الكذب بأحداث مختلفة ويوضح لنا رأي نبينا صل الله عليه وسلم في كل موقف منهم.
الكذبة البيضاء
نعلم أن الكذب من المحرمات إلا أننا نجد أن الشريعة الإسلامية قد أباحته في بعض المواضع والأمور التي تظهر بها المصلحة العامة الضرورية بالموقف بشكل أكبر وأعظم، وهذا يتفق مع قول رسول الله في حديثه الشريف، عن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي صل الله عليه وسلم قال: “ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً” متفق عليه، زاد مسلم في رواية: “ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجه”.
هنا يظهر التفسير أن الكذب مباح إذا كان مقصده محمود ولا يمكن الوصول إلى هذا المقصد إلا بالكذب، فإذا كان المقصد مباحاً واجباً كان الكذب مباحاً، وهذا ما نطلق عليه الكذبة البيضاء.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله إنه قال: (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) رواه البخاري (3611) ومسلم (1066).
استدلالات العلماء حول الكذبة البيضاء
استدل علماء المسلمين من القرآن الكريم والسنة النبوية أن تحريم الكذب لم يأتي لذاته لكن بسبب ما يترتب عليه من مفسدة للشخص والمجتمع، وبناء على ذلك يكون الكذب جائزاً في حالة استخدم لدفع المفاسد العظيمة أو بغرض جلب المنافع الأكبر، ولكن علينا الحرص في الموازنة الدقيقة بين المفاسد والمنافع المجتمعية، فلا يصح إجازة مبدأ الكذب في حياتنا بحجة جلب المنافع، فجواز الكذب يكون بحالات نادرة تنطبق عليها الشروط.
الأفضل والأولى بالإسلام هو الاستغناء عن الكذب باستخدام المعاريض والتورية، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي في ” السنن الكبرى ” (10/199)، وكلمة المعاريض تعني الكلمات التي يفهمها السامع بمعنى وهي في الواقع تحمل معنى آخر من المتكلم.
قالت أسماء: سمعت امرأة سألت رسول الله صل الله عليه وسلم قالت: إن لي ضرة، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل، أضارها بذلك، فهل علي شيء فيه ؟ فقال صل الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه.
لذلك وجب التأكيد أن كل مقصد محمود يمكن الوصول له بالصدق أو بحيل الكذب، فالكذب في هذه الحالة حرام شرعاً، وكل من ارتكب الكذب بحجة المصلحة أو المنفعة فهو بذلك وقع في فخ الاجتهاد، قد يصيب فيه وقد يخطئ، فلا نعرف هل حقاَ تستحق تلك المنفعة أن نحلل الكذب أم لا تستحق وحينها يقع المتحدث موقع الآثم على فعله.
في حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً)، ويذكر عن نبينا أيضاً إنه أباح الكذب في حالة استرضاء الزوج لزوجته لكسب ودها ومحبتها، وكذلك أجاز الكذب في الحروب.
الكذبة البيضاء
نعلم أن الكذب من المحرمات إلا أننا نجد أن الشريعة الإسلامية قد أباحته في بعض المواضع والأمور التي تظهر بها المصلحة العامة الضرورية بالموقف بشكل أكبر وأعظم، وهذا يتفق مع قول رسول الله في حديثه الشريف، عن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي صل الله عليه وسلم قال: “ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً” متفق عليه، زاد مسلم في رواية: “ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجه”.
هنا يظهر التفسير أن الكذب مباح إذا كان مقصده محمود ولا يمكن الوصول إلى هذا المقصد إلا بالكذب، فإذا كان المقصد مباحاً واجباً كان الكذب مباحاً، وهذا ما نطلق عليه الكذبة البيضاء.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله إنه قال: (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) رواه البخاري (3611) ومسلم (1066).
استدلالات العلماء حول الكذبة البيضاء
استدل علماء المسلمين من القرآن الكريم والسنة النبوية أن تحريم الكذب لم يأتي لذاته لكن بسبب ما يترتب عليه من مفسدة للشخص والمجتمع، وبناء على ذلك يكون الكذب جائزاً في حالة استخدم لدفع المفاسد العظيمة أو بغرض جلب المنافع الأكبر، ولكن علينا الحرص في الموازنة الدقيقة بين المفاسد والمنافع المجتمعية، فلا يصح إجازة مبدأ الكذب في حياتنا بحجة جلب المنافع، فجواز الكذب يكون بحالات نادرة تنطبق عليها الشروط.
الأفضل والأولى بالإسلام هو الاستغناء عن الكذب باستخدام المعاريض والتورية، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي في ” السنن الكبرى ” (10/199)، وكلمة المعاريض تعني الكلمات التي يفهمها السامع بمعنى وهي في الواقع تحمل معنى آخر من المتكلم.
قالت أسماء: سمعت امرأة سألت رسول الله صل الله عليه وسلم قالت: إن لي ضرة، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل، أضارها بذلك، فهل علي شيء فيه ؟ فقال صل الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه.
لذلك وجب التأكيد أن كل مقصد محمود يمكن الوصول له بالصدق أو بحيل الكذب، فالكذب في هذه الحالة حرام شرعاً، وكل من ارتكب الكذب بحجة المصلحة أو المنفعة فهو بذلك وقع في فخ الاجتهاد، قد يصيب فيه وقد يخطئ، فلا نعرف هل حقاَ تستحق تلك المنفعة أن نحلل الكذب أم لا تستحق وحينها يقع المتحدث موقع الآثم على فعله.
في حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً)، ويذكر عن نبينا أيضاً إنه أباح الكذب في حالة استرضاء الزوج لزوجته لكسب ودها ومحبتها، وكذلك أجاز الكذب في الحروب.