أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

ما المقصود أنَّ الصلاةَ توقيفيّة؟

إنضم
18 يونيو 2015
المشاركات
13,897
مستوى التفاعل
6,085
النقاط
113
العمر
65
الإقامة
العراق
*ما المقصود أنَّ الصلاةَ توقيفيّة؟*
أنَّ جميعَ العبادات الشّرعيّة توقيفيّة ، *بمعنى لا يجوز التصرُّف في كيفيّةِ أدائِها بزيادةِ بعض الأفعال عليها أو انقاصها منها بقصدِ كون الزّيادة أو النُّقصان جزء من العبادة، ومنها الصّلاة ويعدُّ إضافة بعض الأفعال إلى الصلاة أو إنقاصها منها تصرّف في كيفيَّةِ أدائها ممّا يوجب بطلانها، وقد ذهبَ بعضَ الفقهاء إلى القول ببطلانِ الصّلاةِ بالتشهُّد الثالث(١)، لأنه يعتبر زيادة في كيفيّة أداء الصّلاة ومثله قول آمين بعد الفاتحة(٢) وهذه الأمور وإن كانت حقة إلّا أنَّ إضافتها يُعتبر بدعة(٣) **إلّا إذا قامَ الدليل على جوازها** ، والصّلاة قرآن ودعاء وذكر والشّهادة الثالثة لا تنطبق عليها هذه الأمور الثلاثة(٤)، *وتُعتبر من الكلام الادمي الموجب لبطلانِ الصّلاة.*
➖➖➖➖➖➖
١ــ وهي قول (أشهدُ أن علياً أميرُ المؤمنينَ وليُّ اللّه ) بعد الشهادة للّه بالوحدانيّة ولنبيّهِ بالرّسالةِ والعبوديّة، وتُعتبر الشّهادة الثالثة *إقرار من الإنسان بحقيقةٍ من حقائقِ الإسلام* وهي الإقرار بولاية الإمام علي عليهِ السّلام ووجوب طاعته ، *وتُعتبر من الكلام الادمي المُبطل للصّلاة إذا قصد به الجزئيّة أو عدمها،* وذهبَ بعض الفقهاء إلى جوازها استناداً إلى بعضِ الرّوايات التي *وقعَ الخِلاف بين الفقهاء في دلالتها على جوازِ ذكر الشّهادة الثالثة في الصّلاة من عدمهِ* ووظيفة المُكلّف الرّجوعَ إلى مرجع تقليده *في معرفةِ حكم الشهادة الثالثة.*
٢ـ فإذا تلفّظَ بها بقصدِ كونها من أجزاءِ الصّلاة حكم ببطلانها، وذهب بعض الفقهاء إلى صحّةِ الصّلاة بها *إذا تُلفظ بها بقصد مطلق الدعاء لا بقصدِ الجزئيّة والورود والاستحباب.*
٣ـ إدخال ما ليسَ من الدّينِ في الدّين، مثل صلاة نوافل شهر رمضان ( التراويح ).*حيثُ تُصلّى فُرادة* إلّا أنَّ الخليفة الثاني *جعلَ أدائها جماعةً* ومن ذلكَ الوقت تُصلّى هكذا *بخلافِ كيفيتها الشّرعيّة الواردة عن رسولِ اللّه صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم*
٤ـ وعموماً *يجب على المُكلّف الرّجوع إلى مرجع تقليده في معرفةِ حُكمَ المسائلِ الشّرعيّة،* لا أن يكون رأيهُ ورغباته وما تهواهُ نفسهُ ، *دليله في العمل بالأحكامِ الشّرعيّة ففي ذلك الضّلال والخسرانِ المُبين.*
 

mohammed.shams

نائب الادارة
طاقم الإدارة
إنضم
31 يناير 2017
المشاركات
2,288,157
مستوى التفاعل
47,529
النقاط
113
شكرا للجهود المبذولة
 

mohammed.shams

نائب الادارة
طاقم الإدارة
إنضم
31 يناير 2017
المشاركات
2,288,157
مستوى التفاعل
47,529
النقاط
113
شكرا للجهود المبذولة
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )