Al_Ramadi Angel
:: ضيف شرف ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 900
- مستوى التفاعل
- 7
- النقاط
- 18
- الإقامة
- العراق / الرمادي
- الموقع الالكتروني
- www.sunnti.com
** دخل مصلي مع الإمام في الركعة الثانية ، فاتته ركعة ثم سهى الإمام وأتى بخامسة ، هل تُعتبر هذه الخامسة هي في مقام الركعة الأولى ويكون هذا المصلي قد صلى أربع ركعات ؟
أولاً إذا قام الإمام للخامسة خطأ فالواجب على جميع المصلين من أدرك الصلاة معه من أولها أو من فاته شيء منها الواجب عليهم أن يُسبحوا ويُنبهوه أنه أخطأ وأن لا يسكتوا لا يجوز لهم ، كما أنه لو قُدر أنه مقتنع أن هذه الرابعة وأصر على إتمامها وهم مقتنعون أنها الخامسة لا يجوز لهم أن يتابعوه على خطأه ، لاحظت كيف ، مع أن متابعة الإمام في الأصل واجبة " إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " كما قال عليه الصلاة والسلام ، لكن إذا تبيّن لك خطاه يعني تيقنت أو غلب على ظنك أنه قام للخامسة وسبّحت به وأصر على إكمال هذه الركعة ، الواجب عليك أن تقعد للتشهد جميع المصلين ، ثم إذا سلّم الإمام يسلم الناس معه والذي فاته ركعة أو أكثر يقوم ويُتم ما فاته من الصلاة ، ولا يُتابعه في الخامسة .
إذا كان الشخص مسبوقاً كما ذكر الأخ السائل أبو حمزة مسبوقاً بركعة مثلاً أو ركعتين ، هل يُتابع الإمام يعني باعتبار أن هذه المتابعة هو لأداء الركعة التي فاتته ، اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على قولين ، والراجح وهو قول الجمهور أنه لا يُتابعه لأنه يعتقد خطأ صلاة الإمام لهذه الركعة الزائدة ، ولهذا الصحيح أنه يجلس للتشهد فإذا سلّم الإمام قام وقضى ما فاته من الصلاة .
لكن إن كان قد تابعه فعلاً وحصل هذا فلا نأمره بالإعادة ، إن شاء الله صلاته صحيحة لكن مستقبلاً لا يفعل .
من حلقة يوم الجمعة 23/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله -
أولاً إذا قام الإمام للخامسة خطأ فالواجب على جميع المصلين من أدرك الصلاة معه من أولها أو من فاته شيء منها الواجب عليهم أن يُسبحوا ويُنبهوه أنه أخطأ وأن لا يسكتوا لا يجوز لهم ، كما أنه لو قُدر أنه مقتنع أن هذه الرابعة وأصر على إتمامها وهم مقتنعون أنها الخامسة لا يجوز لهم أن يتابعوه على خطأه ، لاحظت كيف ، مع أن متابعة الإمام في الأصل واجبة " إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " كما قال عليه الصلاة والسلام ، لكن إذا تبيّن لك خطاه يعني تيقنت أو غلب على ظنك أنه قام للخامسة وسبّحت به وأصر على إكمال هذه الركعة ، الواجب عليك أن تقعد للتشهد جميع المصلين ، ثم إذا سلّم الإمام يسلم الناس معه والذي فاته ركعة أو أكثر يقوم ويُتم ما فاته من الصلاة ، ولا يُتابعه في الخامسة .
إذا كان الشخص مسبوقاً كما ذكر الأخ السائل أبو حمزة مسبوقاً بركعة مثلاً أو ركعتين ، هل يُتابع الإمام يعني باعتبار أن هذه المتابعة هو لأداء الركعة التي فاتته ، اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على قولين ، والراجح وهو قول الجمهور أنه لا يُتابعه لأنه يعتقد خطأ صلاة الإمام لهذه الركعة الزائدة ، ولهذا الصحيح أنه يجلس للتشهد فإذا سلّم الإمام قام وقضى ما فاته من الصلاة .
لكن إن كان قد تابعه فعلاً وحصل هذا فلا نأمره بالإعادة ، إن شاء الله صلاته صحيحة لكن مستقبلاً لا يفعل .
من حلقة يوم الجمعة 23/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله -